• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس134 _لباس المصلي 7 .

الدرس134 _لباس المصلي 7

(1) قال المحقِّق R في المعتبر: «وهل يستحبّ لها القناع، قال به عطاء، ولم يستحب الباقون، لِمَا رُوي: أنّ عمر كان ينهى الإماء عن التقنّع، وقال: «إنَّما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنّعة، وقال: اكشفي، ولا تشبهي بالحرائر»، وما قاله عطاء حسن، لأنّ الستر أنسب بالخفرة والحياء، وهو مراد من الحرّة والأمة، وما ذكروه من فعل عمر جاز أن يكون رأياً رآه».

وفي المدارك: «الأظهر عدم ثبوت الاستحباب، لعدم ثبوت ما يقتضيه»، واختار صاحب الحدائق R الكراهة، ونسب ذلك إلى المشهور، وحُكِي عن ظاهر الصدوق في العِلَل الحرمة، حيث قال: «باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها...» ويمكن أنه أراد الكراهة، كما عن المجلسي، ولعل ذهابه للحرمة لأجل الأخبار الواردة في المسألة، والتي:

منها: خبر حمّاد اللحَّام المروي في العِلَل عن أبي عبد الله N «قال: سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصَّلاة، قال: اضربوها حتّى تُعرف الحرّة من المملوكة»[i]f33.

ومنها: خبر حمّاد اللحَّام الآخر المروي في العِلَل والمحاسِن «قال: سألتُ أبا عبد الله عن المملوكة تقنّع رأسها (في الصلاة) إذا صلَّتْ، قال: لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها، لتُعرف الحرّة من المملوكة»[ii]f34.

وفيهما: أنّهما ضعيفا السند بجهالة حماد اللحام، فلا يمكن الذهاب إلى الحرمة.

ويؤيِّد ذلك: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله N حيث ورد في الذيل «فإنَّه ليس عليها الخمار إلاَّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام»[iii]f35.

وخبر أبي خالد القماط المروي في الذكرى عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمَّي «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الأمة أتُقنَّع رأسُها؟ قال: إن شاءتْ فعلتْ، وإن شاءت لم تفعل، سمعتُ أبي يقول: كُنَّ يُضْرَبن، فيُقال لهنّ: لا تشبهنّ بالحرائر»[iv]f36، وإنّما جعلناهما مؤيدَيْن لضعفهما سنداً:

الأول: بعلّي بن أبي حمزة البطائني، وبجهالة القاسم بن محمّد الجوهري.

والثاني: بجهالة طريق الشهيد إلى كتاب علي بن إسماعيل، فتكون مرسلة. وعليه فلا دليل على الكراهة، لضعف الأخبار المتقدّمة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الظن الغالب أنّها صدرت للتقيّة، لأنّ المحكي عن عمر أنّه كان يضرب الأمة لذلك.

ويؤيِّد الحمل على التقيَّة: أنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن تُرتَكب إلاّ لفعل حرام، أو ترك واجب، وليس عدم الستر واجباً، مع أنّ ظاهر الروايات أن الضرب كان من دون أن يتقدّم النهي منه، ولا إصرار منهنّ.

ثمَّ ما الباعث لمعرفة المملوكة من الحرّة في الصَّلاة، على أنّها معروفة بلا شبهة، كلّ ذلك شواهد على كون مورد الأخبار هو التقيّة.

والإنصاف: أنّ الاستحباب أقرب، لأنّه أنسب بالحياء والعفة، والله العالم.

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، لاختصاص الأمة في النصّ والفتوى بغير المبعضة، فتبقى المبعضة داخلة تحت إطلاق وجوب الستر على المرأة، قال المصنِّف R في الذكرى ­ بعد نقل صحيحة محمّد بن المسلم المتقدّمة والتي ورد في ذَيْلها: «ولا المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها» ­: «وهو يُشعر بما قالوه للتخصيص بالمشروطة»، ومقصوده أنّ تخصيصه N المكاتبة المشروطة بالذكر ­ وهي التي لا تنعتق حتى تؤدّي مال المكاتبة كاملة، دون المطلقة التي ينعتق منها بنسبة ما تؤدّيه ­ مشعر بأنّ المطلقة متى أدّت بعضها لم تدخل في عداد هؤلاء المذكورين بانعتاق بعضها.

والإنصاف: أنّها ظاهرة في ذلك، وليست فقط مشعرة، وذلك لمفهوم الشّرط، إذ مفهومها أنّ المكاتبة المطلقة عليها القناع وإن أصبحت حرة بمقدار ما أدّت من مال الكتابة، وصارت مبعّضة.

وقد يستدلّ أيضاً برواية حمزة بن حمران عن أحدهما J: «قال: سألتُه عن الرّجل أعتق نصف جاريته ­ إلى أن قال: ­ قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس...»[v]f37، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة حمزة بن حمّران، فهو لم يمدح مدحاً معتدّاً به.

لا يقال: إنّ أخبار الستر، وإن كانت مطلقة، إلاّ أنّها مقيّدة بالحرّة، وذلك لرواية يونس بن يعقوب «أنّه سأل أبا عبد الله N عن الرجل يصلّي في ثوب واحد، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار، إلاّ أن لا تجده»[vi]f38.

وفيها: أوّلاً: أنّها ضعيفة، لأنّ في طريق الشيخ الصدوق R إلى يونس بن يعقوب الحكم بن مسكين، وهو ضعيف.

وثانياً: أنّ التخصيص بالحرّة إنّما ينفي الحكم عن المبعّضة بناءً على ثبوت مفهوم اللقب ­ لأنّ الوصف إذا لم يعتمد على الموصوف يدخل في مفهوم اللقب ­ وهو غير ثابت.

ثمَّ إنّه على تقدير ثبوت المفهوم فهو لا يصلح لتقييد المطلقات إلاّ بالنسبة إلى الأمة المنصرفة عن المبعّضة، لعدم صلاحية المبعضة لأن تكون من الأفراد المقابلة للحرة وذلك لحرية شقص منها، والله العالم.

(1) ذكرنا في بعض الأبحاث في باب الحج وباب الطهارة. أن المستفاد من الكتاب الكريم والسنة النبويَّة الشريفة أن الخنثى ليس قسماً برأسه بل هو إمّا ذكر أو أنثى، فهو إمّا مكلف بأحكام الرجل أو بأحكام النساء، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال أو النساء وترك كل ما يحتمل حرمته على الرجال أو النساء، ولا وجه للرجوع إلى أصل البرأة، وبالجملة فإن مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجيز جميع التكاليف سواء المتوجهة للرجال أو المتوجهة للنساء في حقه والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلّي ح8.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلّي ح9.

[iii] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[iv] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلّي ح11.

[v] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلّي ح12.

[vi] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلّي ح4.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=244
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 20-01-2015
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 30