• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : بحث الاصول .
              • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .
                    • الموضوع : الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 65 .

الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 65

الأمر الثاني: أنّه يلزم على كلامه من عدم وجود الواجب المشروط، وأنّ كل شرط لا بدّ أن يكون قيداً للواجب المأمور به، أنّه لا بد من تحصيل جميع المقدمات المقدورة حتى الاستطاعة بالنسبة إلى الحج؛ لأنّه إذا كانت قيداً للواجب فيجب تحصيلها، مع أنّه لا يجب ذلك بالاتفاق بين جميع الأعلام.

وأمّا القول بأنّها وإن كانت قيداً للواجب إلا أنّه لا يجب تحصيلها؛ لأنّها أخذت مفروضة الوجود، فلا ينفع؛ لأنّ الفرض أنّ الطلب مطلق وغير مشروط بشيء، وإنّما المشروط هو الواجب، وهذا الواجب يجب الإتيان به مع جميع شرائطه المقدورة؛ لما عرفت من أنّ مقدمة الواجب يجب الإتيان بها، ومجرّد فرض وجود الشرط لا يخرجه عن كونه واجب التحصيل؛ وذلك لأنّه مع فرض إطلاق الطلب وكون القيد قيداً للواجب ومن مقدّماته الوجودية، فلا بدّ حينئذٍ من سراية الوجوب من ذيها إليها؛ لأنّ السراية والترشّح أمر قهري واقعي خارج عن الاختيار، وفرض الوجود لا يجعل القيد موجوداً.

وبالجملة، فإنّ هذا الإشكال وارد على الشيخ الأعظم R ولا يمكن التخلّص منه إلا على القول برجوع القيد إلى الهيئة، فيكون قيداً للحكم ومقدّمة وجوب. ومن المعلوم أنّ مقدمة الوجوب؛ كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، لا يجب تحصيلها، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى قريباً.

الخلاصة: إنّ الواجب المشروط ممكن وواقع، والمقدمة الاختيارية إن كانت راجعة للحكم فلا يجب تحصيلها، وإن كانت راجعة للواجب فيجب تحصيلها. وما قيل من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة، فقد تقدّم الكلام عنه بما لا مزيد عليه.

ثمّ إنّه بعد أن عرفت أنّ مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها خلافاً لمقدّمة الواجب.

نقول: إنّ القيود المعتبرة من ناحية المتعلّق أو المكلف على اختلافها، إمّا أن تكون اختيارية أو لا تكون كذلك، فإن لم تكن اختيارية، فلا بدّ من أخذها مفروضة الوجود سواء كانت قيداً للوجوب أم للواجب؛ لخروجها عن تحت الاختيار.

وأمّا إن كانت اختيارية، فكما أنّها تصلح أن تكون مقدمة وجودية يتعلّق بها الطلب ويجب تحصيلها؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإنّها تصلح أيضاً أن تكون مقدمة وجوبية تؤخذ مفروضة الوجود ولا يجب تحصيلها؛ كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

هذا كله في مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات؛ فإن استفيد من الدليل أنّها مقدمة وجوبية، فلا يجب تحصيلها، وإن استفيد أنّها مقدمة وجودية، فيجب تحصيلها، وإن لم يستفد ذلك من الدليل ولا القرائن، ودار الأمر بينهما، فهل من أصل لفظي يعيّن أحدهما؟ وإن لم يكن ثمّة أصل لفظي، فهل من أصل عملي في المقام؟ هذا ما سيأتي الآخوند على بحثه في الواجب المعلق، فصبر جميل والله المستعان.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ النزاع مع الشيخ الأعظم إنّما هو لو كان الوجوب مستفاداً من الهيئة، أمّا لو كانت القضية حملية على نحو (المستطيع يجب عليه الحج)، أو شرطية على نحو (إن استطعت وجب عليك الحج)، فلا إشكال حينئذٍ في أنّ الوجوب مقيّد بالاستطاعة.

دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط:

قال صاحب الكفاية R: «ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضاً، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة».

يشير صاحب الكفاية إلى نكتة حاصلها: نحن نبحث في وجوب مقدّمة الواجب، فهل المبحوث عنه خصوص مقدمة الواجب للوجوب المطلق فقط، أم مقدّمة الواجب للواجب المشروط؟

أمّا الأولى، فهي داخلة في محلّ النزاع حتماً، وأمّا الثانية، فذهبت جماعة إلى عدم دخولها؛ لأنّ وجوب ذي المقدمة ليس فعلياً؛ إذ معنى الواجب المشروط أنّ الحكم ليس فعلياً، وإنّما معلّق على الشرط، فإذا كان الوجوب غير فعلي، فلا يتنازع في مقدمة الواجب.

أمّا صاحب الكفاية، فقد ذهب إلى أنّ مقدمة الواجب المشروط داخلة في محلّ النزاع؛ فإنّ وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، فإذا كان ذوها مشروطاً، فهو مشروط، وإذا كان مطلقاً، فهو مطلق؛ إذ الملاك، وهو توقّف الواجب على المقدمة، موجود في كليهما. فلا ينبغي خروج مقدمة الواجب المشروط عن محلّ النزاع.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2519
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 18-09-2013
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 30