• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصدقة .
              • القسم الفرعي : مبحث الصدقة / الصدقة 2022 .
                    • الموضوع : الدرس 212 _كتاب الصدقة 16 .

الدرس 212 _كتاب الصدقة 16

الدرس 212 / الخميس: 17 تشرين2 2022

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أمَّا الواجبة، فإظهارها أفضل مطلقاً(2)

(2) ذكر جماعة من الأعلام أنَّ كون صدقة السِّرّ أفضل من الجهر بها إنَّما هو مخصوص بالصَّدقة المندوبة، أمَّا الصَّدقة الواجبة فالأفضل إظهارها.

وقدِ استُدلّ لذلك بجملة من الرِّوايات:

منها: مرسلة ابن بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله (عز وجل): «إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ «قَالَ: يَعْنِي الزكاة المفروضة، قال: قلت: « وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء ]البقرة: 271[ قال: يعني النَّافِلَةَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَكِتْمَانَ النَّوَافِلِ»([1])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، فالتَّعبير عنها بالموثَّقة في غير محلِّه.

ومنها: حسنة أبي بصير ­ يعني ليث بن البختري ­ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ]التوبة: 60[ ­ إلى أن قال: ­ فكلُّ ما فرض الله عليك فإعلانُه أفضل من إسرارِه، وكلُّ ما كان تطوُّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنَّ رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسَّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً»([2]).

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله (عز وجل): « وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ]البقرة: 271[، فقال: هي سوى الزَّكاة، إنَّ الزَّكاة علانيةً غير سِرّ»([3]).

ومنها: مرسلة الشَّيخ المفيد في المقنعة «قَاْل: قَاْل (عليه السلام) في قوله تعالى: «إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ »، قَاْل: نزلت في الفريضة «وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ »، قَاْل: ذلك في النَّافلة»([4])، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: ما في مجمع البيان «قَاْل: روى عليّ بن إبراهيم بإسناده عن الصَّادق (عليه السلام) قَاْل: الزَّكاة المفروضة تُخرج علانيةً وتُدفع علانيةً، وغير الزَّكاة إنْ دفعه سرّاً فهو أفضل»([5])، وهي ضعيفة بالإرسال.

أقول: مقتضى الجمع بين هذه الرِّوايات وبين الأدلَّة الدَّالّة على أفضليّة السِّرّ من الجهر بها، هو تخصيص تلك الأدلَّة بالمندوبة، أي أنَّ الأفضل في المندوبة أن تكون سِرّاً، وأمَّا الواجبة فالجهر بها أفضل، هذا هو الإنصاف، وفاقاً للمصنِّف (رحمه الله)، وجماعة من الأعلام.

بقي شيء في المقام، وهو أنَّه يستحبّ التّصدُّق بنصف المال، كما في صحيحة الحلبيّ «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) ­ إلى أن قال: ­ فقال: إنَّ الحسن بن عليّ (عليه السلام) قاسم ربَّه ثلاث مرَّات حتَّى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجَّةً ماشياً على قدميه»([6]).

 

 

 

وقع الفراغ منه صبيحة يوم الإثنين في العشرين من ذي القعدة سنة 1443 للهجرة الموافق للعشرين من حزيران سنة 2022 للميلاد.

ويتلوه ­ إن شاء الله تعالى ­ كتاب الخمس، وآخر دعوانا أنِ الحمد ﷲ ربِّ العالمين.

وأنا الأقلّ حسن بن عليٍّ الرُّميتيّ العامليّ (عامله الله بلطفه الخفيّ والجليّ).

 

 

([1]) الكافي: ج4، باب النوادر، ح1، ص60.

([2]) الوسائل باب 54 من أبواب المستحقين للزَّكاة ح1.

([3]) الوسائل باب 54 من أبواب المستحقين للزَّكاة ح2.

([4]) الوسائل باب 54 من أبواب المستحقين للزَّكاة ح5.

([5]) الوسائل باب 54 من أبواب المستحقين للزَّكاة ح8.

([6]) الوسائل باب 52 من أبواب الصدقة ح1.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2675
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 17-11-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 30