[الاجتهاد والتقليد]
[خاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد]
في الإجزاء:
ما استدل به على إجزاء الأمارة بناءً على سببيّتها: وقبل بيان الوجه في ذلك، نقول إن السببيّة على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: ما هو المنسوب إلى الأشاعرة، من أن اللوح المحفوظ خال من الأحكام الواقعية قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد.
القسم الثاني: ما عن المعتزلي، من أن الأحكام الواقعية ثابتة في اللوح المحفوظ، إلا أنه بعد وصول الأمارة وإفتاء المجتهد فإن كانت فتواه مطابقة للواقع فبها ونعمت وإلا فإن الأمارة تكون سبباً في حصول مصلحة في متعلقها أقوى من مصلحة الواقع، فيترتب على هذه المصلحة حكم واقعي جديد بدل السابق.
القسم الثالث: وهي السببيّة لدى بعض الإمامية كالشيخ الأعظم (رحمه الله) وبعض من وافقه من الأعلام، وهي المعبّر عنها بالمصلحة السلوكية.