الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 143

 الدرس156 _لباس المصلي 29

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الرابع

 الدرس262 _ما يصح السجود عليه 7

 الدرس 141 _ النقد والنسيئة 3

 الدرس 667 _ صلاة العيدين 9

 الدرس 75 _ المقصد الأول في الاوامر 7

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 75

 الدرس 64 _ شروط المتعاقدين 25

 الدرس183 _لباس المصلي 56

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006845

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:51

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : في حكم تارك الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس100 _حكم تارك الصلاة 1 .

الدرس100 _حكم تارك الصلاة 1



(2) هذا هو المعروف بين الأعلام، قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «مَنْ ترك الصّلاة الواجبة من المسلمين مستحِّلاً فهو مرتّد، يقتل إجماعاً إن ولُد على الفطرة، من غير استتابة، لعلم ثبوتها من الدِّين ضرورة...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف، كما عن مبسوط الشيخ، وخلافه، ومجمع البرهان، بل إجماعاً محكيّاً في التحرير والذكرى، وعن الغنية، وكشف الالتباس، إن لم يكن محصّلاً...».

أقول: دليل الأعلام مؤلّف من مقدّمتين:

الأُولى: أنّ مَنْ ترك الصّلاة مستحِّلاً فهو مرتّد لإنكاره ما علم ثبوته من الدّين ضرورة.

الثانية: أنَّ المرتد الفطري يقتل، وإن تاب.

أمَّا المقدمة الأُولى: فقد عرفت في مبحث الطّهارة عند قول المصنّف رحمه الله هناك: «أو مُنتحِلاً الإسلام جاحداً بعض ضروريّاته» أنَّ إنكار بعض ضروريات الدّين موجب للكفر.

نعم، وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ الإنكار المزبور موجب للكفر في حدِّ نفسه، أو أنّه إنّما يُوجبه إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وإنكار رسالته، فراجع ما ذكرناه[i]f565، فإنّه مهمّ.

ومهما يكن فلا إشكال في ثبوت المقدّمة الأولى إذا لم يحتمل في حقّه الشبهة.

وأمَّا المقدّمة الثانية: فقد وقع الخلاف بين الأعلام في قبول توبة المرتد الفطري وعدمه، وذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في مبحث المطهرات عند قول المصنِّف سابقاً: «وإسلام الكافر»، وذكرنا هناك أنَّه نسب إلى ظاهر المشهور عدم القبول مطلقاً، وعن جماعة من المتأخِّرين القبول مطلقاً.

وعن بعض الأعلام القبول باطناً لا ظاهراً، والمراد من عدم القبول ظاهراً هو أنّه يتحتّم قتله، وتَبِين منه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة. وتقسم أمواله بين ورثته.

والمراد من القبول الباطني هو ما عدا ذلك من عباداته ونحوها، وليس المراد من القبول الباطني مجرد سقوط العقاب عنه في الآخرة، وإن حكم بنجاسته في الدنيا، وببطلان عباداته.

وليس المراد أيضا من القبول الباطني قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره، ممن يباشره.

ومهما يكن، فقد ذكرنا أدلة الأقوال بتمامها هناك[ii]f566.

والخلاصة: أنه لا تُقبل توبته ظاهراً، وتُقبل باطناً.

وعليه، فالأحكام الثلاثة والتي منها القتل، لا ترتفع بالتوبة، أنظر إلى موثقة عمار الساباطي: «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمِين ارتدَّ عن الإسلام، وجحد محمَّداً صلى الله عليه وآله نبوَّته وكذَّبه، فإنَّ دمه مباح لِمَن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ، ويُقسَّم ماله على ورثته، وتعتدُّ امرأته عدَّة المتوفي عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله، ولا يستتيبه»[iii]f567، هذا كلّه بالنسبة للذكر إذا ارتدّ عن فطرة.

وأمَّا الأنثى: فسيأتي الكلام عنها قريبا ­ إن شاء الله تعالى ­ عند قول المصنِّف رحمه الله: «والمرأة لا تقتل، بل تخلّد السجن...».

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، وقد يستدلّ له بقوله تعالى: «فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمŒ  ]التوبة: 5[.

وقدِ ادَّعى الشيخ رحمه الله في الخلاف في كتاب المرتد: الإجماع صريحاً على ذلك.

وبالجملة: فالمسألة متسالم عليها بين الأعلام.

وأمَّا كيفية تحقّق التوبة منه فقد ذكرها المصنِّف رحمه الله في الذكرى، حيث قال: «توبة تاركها مستحّلاً في موضع قبولها هو إخباره عنِ اعتقاد وجوبها وفعلها، فلو أخَّر ولم يفعل عُزِّر، ولو فعل ولَمَّا يخبر لم تتحقّق التوبة، والظاهر أنّه لا يكفي إقراره بالشهادتين هنا، لأنّ الكفر لم يقع بتركهما...»، وهي في محلّها، إذ لا يشترط في تحقّقها فعل الصَّلاة، فلو أخبر عن اعتقاد وجوبها كفى في قبول التوبة، وإن كان يُعزّر على تركها.

(1) إذا ادَّعى المرتدّ الشبهة المحتملة في حقّه، بأن كان قريب عهدٍ بالإسلام، أو ساكن بادية يمكن في حقّه عدم العلم بوجوبها قُبِل منه، ودُرِئ عنه الحدّ، كما في سائر الحدود التي تُدْرأ بالشبهات.

ثمَّ اعلم أنَّه اشتُهر بين الأعلام دَرْء الحدود بالشبهات، مع أنّي لم أعثر على ما يدلّ على ذلك إلاّ حديثاً مرسلاً رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إِدرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ»[iv]f568، والذي يظهر لي أنَّ الكلّ متسالم على العمل بالحديث، ومن هنا تطمئنّ النفس بصدوره، فيكون حجّة حينئذٍ، والله العالم.

قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «لوِ ادَّعى النسيان، أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو أوَّلَ الصَّلاة بالنافلة، قُبِل منه، لقيام الشبهة الدارئة للحدّ».

 

[i] المجلد الخامس من مدارك الدروس ص570.

[ii] مدارك الدروس: المجلد السادس، ص165.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتدّ ح3.

[iv] الوسائل باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 19-11-2014  ||  القرّاء : 701





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net