الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس69 _اوقات الفرائض والنوافل 49

 الدرس181 _لباس المصلي 54

 الدرس 5 _ المقصد الأول في الاوامر 5

 الدرس103 _قضاء الصلوات 1

 الدرس 1280 _كتاب الصوم 80

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 831 _ صلاة المسافر 41

  المحاضرة رقم 1_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس355 _تكبيرة الاحرام 10

 الدرس 1276 _كتاب الصوم 76

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007256

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:55

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : في حكم تارك الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس102 _حكم تارك الصلاة 3 .

الدرس102 _حكم تارك الصلاة 3



وقدِ استُدلّ أيضاً بموثّقة أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يُجلد ثلاثاً، ويُقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات»[i]f581.

وأيضاً برواية عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي ­ الشكّ من محمّد ­ «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أَمَة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة ­ إلى أن قال: ­ إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟! فقال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات، وأقيم عليه الحدّ قُتِل، فإذا زنت الأَمَة ثماني مرّات رُجِمت في التاسعة»[ii]f582، ولكنّها ضعيفة بجهالة محمّد بن سليمان.

ويؤيِّد عدم القتل إلاَّ في الرابعة: أصالة حقن الدماء.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنَّ الأقوى هو ما ذهب إليه المشهور من القتل في الثالثة، لِمَا عرفت من صحيحة يونس الواردة في أصحاب الكبائر، مضافاً للرّوايات الواردة في موارد خاصّة، وقد تقدّمت.

وأمَّا القول الآخر ­ أي: القتل في الرابعة ­: فقد عرفت أنَّ رواية المبسوط الواردة في أصحاب الكبائر ضعيفة بالإرسال، كما أنّ الرّوايات الواردة في موارد خاصّة كلّها ضعيفة السند، إلاّ موثّقة أبي بصير المتقدّمة الواردة في الزنا والدّالة على أنّه تُقتل في الرابعة، مع أنّ جميل بن دراج قال: «روى أصحابنا أنّ الزاني يُقتل في الثالثة»[iii]f583، ولكنّ هذه الرواية ضعيفة، لا من جهة الإرسال، لأنَّ قول جميل (روى أصحابنا، يدلّ على أنّ رواتها جماعة من الأصحاب، ويستبعد جدّاً أن يكونوا كلّهم ضعفاء، أو مجهولي الحال، بل نطمئنّ بوجود الثقة بينهم، ولكنّها ضعيفة، لأنّ الطريق إلى جميل فيه علي بن حديد، وهو ضعيف.

ومهما يكن، فإنّه لا تعارض بين صحيحة يونس الدَّالة على أنَّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وبين موثّقة أبي بصير الواردة في الزنا ­ أنّ الزاني يُقتل في الرابعة ­ بل تكون موثّقة أبي بصير المقيِّدة لإطلاق صحيحة يونس.

وتصبح النتيجة: أنَّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة إلاَّ في الزنا، فإنَّ الزاني يُقتل في الرابعة.

ثمّ إنّه لا دلالة في شيءٍ من الرّوايات المستدلّ بها على أنّه يُقتل في الرّابعة على الاستتابة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وتبعه الفاضل رحمه الله، بل ظاهرها خلافه.

وعلى كلِّ حال، فلا يسوغ قتله قبل تخلّل التعزير، لأصالة حقن الدماء، ومفهوم الرّوايات المتقدّمة.

بقي شيء، وهو أنّه لا فرق هنا في ظاهر النصوص، والفتاوى، بين الذكر والأنثى، فتُقتل حينئذٍ في الثالثة، أو الرابعة، وإن لم يكن حكمها في الارتداد ­ الذي هو أعظم منه ­ كذلك، وإن تكرّر منها، كما اعترف المصنف رحمه الله في الذكرى، حيث قال: «ولو تركتها لا مستحلّة، وعزّرت ثلاثا، فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة كالرّجل، وكذا في جميع مواضع تكرار الحدّ أو التعزير».

(1) لِمَا أفاده المصنِّف رحمه الله في الذكرى حيث قال: «لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه سواء صلّى في دار الإسلام أو دار الكفر، لأنّ الإسلام هو الشهادتان، ولو سُمع تشهّده فيها فالظاهر أنّه لا يكفي لإمكان الاستهزاء، فلو أعرب عن نفسه بالكفر بعده لم يكن مرتدّاً، وكذا لو صلّى المرتدّ لم يحكم بعوده إلى الإسلام».

ولكنَّ الإنصاف ­ على ما ذكرناه سابقاً[iv]f584 بعد مسألة طهارة الكتابي ­: أنَّه يكفي في إسلام الكافر مجرد إظهار الشّهادتين وإن لم يعتقد بهما حقيقة، بأن علمنا نفاقه، فيترتب عليه حينئذٍ آثار الإسلام من الطهارة والمناكحة والتوارث، وعصمة الدم، فلو أعرب بعدها فهو مرتدّ.

نعم، إذا صلّى المرتدّ ولم يظهر الشهادتين فلا يحكم بإسلامه، والله العالم.

وبقي في المقام أمران:

الأوَّل: قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «لا فرق بين ترك الصَّلاة وترك شرط أو جُزء مجمع عليه ­ كالطهارة والركوع ­ أما المختلف فيه كإزالة النجاسة، وتعيين الفاتحة، ووجوب الطمأنينة، فلا يقتل مستحلّ تركه».

أقول: قد بنى المصنِّف رحمه الله في ذلك على الفرق بين ضروري الدين وضروري المذهب، وإلاَّ فتعيّن الفاتحة ووجوب الطمأنينة لا خلاف فيه عندنا، وإنَّما الخلاف فيهما بين العامّة والخاصّة.

الثاني: ما حكاه المصنِّف رحمه الله في الذكرى عن العلاَّمة رحمه الله «قال: قال الفاضل في التذكرة: الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثاً يُقتل بالسَّيف إذا ترك الرابعة، وقال في النهاية: يُحتمل أن يُضرب حتّى يصلّي، أو يموت، وهو منقول عن بعض العامّة».

وما نقله المصنِّف رحمه الله عن العلاَّمة رحمه الله في التذكرة هو الصحيح، وفاقاً لظواهر الأدلّة المتقدِّمة، والله العالم بحقائق أحكامه.

(*) وقع الفراغ منه عصر يوم الإثنين 21 شوال المكرّم سنة 1435 هــــ الموافق لــــ 18 آب سنة 2014 مــــ، وذلك في بلدة المجادل مسقط رأسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإتمام بقية الأبحاث إنّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن علي الرميتي العاملي عامله الله بلطفه الخفي.

 

[i] الوسائل باب 20 من أبواب حدّ الزنا ح1.

[ii] الوسائل باب 20 من أبواب حدّ الزنا ح2.

[iii] الكافي: ج7، ص256، ح5.

[iv] المجلد الخامس من مدارك الدروس، ص568.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-11-2014  ||  القرّاء : 711





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net