الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 592 _ قواطع الصلاة 8

 الدرس 169 _ فيما يدخل في المبيع 11

  المحاضرة رقم 11_ استحباب الإسراع إلى الجنازة لو دُعيَ إليها

 الدرس 21 _ مقدمات علم الاصول 21

 الدرس 119 _ شروط العوضين 25

 الدرس 646 _ صلاة الجمعة 32

 الدرس 640 _ صلاة الجمعة 26

 الدرس106 _قضاء الصلوات 4

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 46 _ المقصد الأول في الاوامر 46

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919490

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:15

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 17 _ الاصول العملية: البراءة 15 .

الدرس 17 _ الاصول العملية: البراءة 15



الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الهمداني (رحمه الله) في حاشيته على الرسائل، وهو قريب من الوجه الثاني: وحاصله: «أن غرضه (عليه السّلام): بيان أنّ الموضوعات التي يبتلي بها المكلّف جميعها من المشتبهات التي لا يعلم واقعها، ومع ذلك لا ينبغي الاعتناء بالشك في شيء منها ما لم يعلم كونه حراماً بطريق علمي أو ما يقوم مقامه من بيّنة ونحوها، فهذه الأمثلة بملاحظة كونها مورداً لقاعدة اليد وأصالة الصحة تندرج في موضوع هذه القاعدة الكلّية التي بيّنها الإمام (عليه السّلام)، وهي عدم الاعتناء بالشك في الحرمة ما لم تثبت، وعند الاغماض عن هذين الأصلين تكون هذه الموارد ممّا قام على حرمتها ما هو مثل البينة وهو الأصول الموضوعية الثابت اعتبارها بالأدلة الشرعية». (انتهى كلامه). ويرد عليه: أنّه لا يستفاد ممّا ذكره قاعدة الحلّ، لأنّ عدم الاعتناء بالشك في الموضوعات التي يبتلي بها المكلف، قد ذكر لها أمثلة في الرواية، وهي كما تقدم أجنبية عن قاعدة الحلّ، فإنّها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد وسوق المسلمين، وفي المرأة مستندة إلى الاستصحاب، فمن أين يستفاد قاعدة الحلّ.
والخلاصة إلى هنا: إنّ هذه الوجوه التي ذكرت للتوفيق بين الصدر والذيل لم يكتب لها التوفيق.

وأمّا الإشكال بوجود قرائن توجب اختصاص الروايات المتقدمة بالشبهة الموضوعية، فيتوقف على بيان هذه القرائن، ثمّ لنرى أنّها تامة أم لا. فنقول:
من جملة القرائن: قوله (عليه السّلام): «بعينه»، فإنّها ظاهرة في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لأنّ كلمة «بعينه» احتراز عن العلم بالحرام لا بعينه، وهذا لا ينطبق إلاّ على الشبهة الموضوعية، فإنّا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمراً، كان الحرام معلوماً لا بعينه، إذ نعلم اجمالاً بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع، فيكون الحرام معلوماً لا بعينه، ولا يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية الكلّية، فإنّه مع الشك في حرمة شيء وحليّته، كشرب التتن مثلاً، لا علم لنا بالحرام أصلاً، وأمّا حمل كلمة «بعينه» على كونها تأكيداً للمعرفة والعلم فهو خلاف الظاهر جداً.
ومنها: أنّ رواية مسعدة بن صدقة بملاحظة تطبيقها على ما في ذيلها من الأمثلة من قوله (عليه السّلام) : «وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه... إلخ»، تكون ظاهرة في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، ولا أقلّ من كون هذه الأمثلة محتملة للقرينيّة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية، فلا ينعقد للصدر ظهور في الشمول للشبهة الحكمية الكلية. هذا كلّه على تقدير تسليم دلالة رواية مسعدة على أصالة الإباحة في مشكوك الحرمة حتى في الشبهات الموضوعية، وإلاّ فقد عرفت سابقاً، أنّها أجنبيّة عن ذلك، لأجل الأمثلة المذكورة في الذيل، فإنّ الحلّية فيها إنّما هي لقاعدة اليد والسوق والاستصحاب.
ومنها: أنّ قوله (عليه السّلام) في رواية مسعدة: «أو تقوم به البيّنة... إلخ». بناءً على ما هو الصحيح من أنّ المراد منها البيّنة بالمعنى الاصطلاحي، وهي شهادة الرجلين العدلين، فإنّ المشهور بين الأعلام أنّه يعتبر في الموضوعات -إلاّ ما ثبت بدليل خارجي اعتبار أربع عدول مثل الزنا واللوط والسحاق- وأمّا الأحكام فيكفي فيها خبر الواحد. وبناءً عليه فقوله: «أو تقوم به البينّة» قرينة على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية، فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجية كلّها على الإباحة في حال الشكّ حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني -لأنّه المراد من قوله: «حتى يستبين لك- أو تقوم بها البيّنة».
وأمّا بناءً على أنّ المراد من البيّنة هو المعنى اللغوي لها، أي ما يتبيّن به الشيء، فيكون المراد منها حينئذٍ هو مطلق الدليل، فلا يكون قوله (عليه السّلام): «أو تقوم به البيّنة»، قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، إذ المراد حينئذٍ أنّ الأشياء كلّها -أي سواء في الشبهة الموضوعية أو الحكمية الكلّية- على الإباحة حتى تستبين، أي تتفحص وتستكشف حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص واستكشاف.
ولكن ذكرنا أنّ المراد من البيّنة هي بالمعنى الاصطلاحي، أي شهادة رجلين عدلين.
وممّا يدلّ على أنّ المراد منها ههنا المعنى الاصطلاحي، هو أنّه لو أريد بالبيّنة المعنى اللغوي -وهو ما يبين الشيء- للزم اتحاد المعطوف والمعطوف عليه، وكون غاية الحلّ شيئاً واحداً وهو العلم، لأنّ قوله (عليه السّلام): «والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين» أي يظهر لك العلم بالفحص ونحوه، أو تقوم به البيّنة أي ما يبين الشيء، وإنّما يبين بالعلم، فكأنّه قيل هكذا: «والأشياء كلّها على هذا حتى يعلم غير هذا أو يقوم به العلم». ومن الواضح لغوية هذا الكلام ومنافاته لما يقتضيه العطف من المغايرة. وعليه، فإنّ صون كلام الحكيم عن اللغوية، يقتضي رفع اليد عن المعنى اللغوي للبيّنة، وحملها على المعنى الاصطلاحي. والذي يهوّن الخطب أنّ رواية مسعدة بن صدقة ضعيفة السند، كما عرفت، فلا تكون ناهية عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد الثقة في الموضوعات كما في الأحكام. ومن هنا، ذهبنا سابقاً إلى الاكتفاء بالخبر الواحد في الموضوعات، إلاّ في الموارد التي قام الدليل على التعدّد فيها.

[هل يشمل حديث الحلّ الشبهة الحكمية؟]

ومنها: قوله (عليه السّلام) في الروايات المتقدمة: «فيه حلال وحرام»، فإنّه ظاهر في الانقسام الفعلي، أي كون الشيء بالفعل منقسماً إلى الحلال والحرام، بمعنى أن يكون قسم منه حلالاً وقسم منه حراماً، واشتبه الحلال فيه بالحرام، ولم يعلم أنّ المشكوك من قسم الحلال أو الحرام، كاللحم المطروح المشكوك كونه من الميتة أو المذكى، أو المايع المشكوك كونه من الخلّ أو الخمر، فإنّ اللحم أو المايع بالفعل منقسم إلى ما يكون حلالاً وإلى ما يكون حراماً، وذلك لا يتصوّر إلا في الشبهات الموضوعية.
وأمّا الشبهات الحكمية فليست القسمة فيها فعلية، وإنّما تكون القسمة فيها فرضية واحتمالية، أي ليس فيها إلا احتمال الحلّ والحرمة، فإنّ شرب التتن الذي فرض الشك في كونه حلالاً أو حراماً ليس له قسمان قسم حلال وقسم حرام، بل هو إمّا أن يكون حراماً وإمّا أن يكون حلالاً، فلا يصحّ أن يقال إنّ شرب التتن فيه حلال وحرام.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-10-2016  ||  القرّاء : 2335





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net