الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26

 الدرس 139 _ النقد والنسيئة 1

 الدرس 89 _ شروط المتعاقدين 50

 الدرس 846 _ صلاة المسافر 56

 الدرس 1215 _كتاب الصوم 15

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد السادس

 الدرس 1287 _كتاب الصوم 87

 الدرس 1229 _كتاب الصوم 29

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914295

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:41

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 46 _ أصالة التخيير 2 .

الدرس 46 _ أصالة التخيير 2



[خاتمة في أصالة التخيير: دوران الأمر بين المحذورين]
ثمّ إنّ الإنصاف: هو عقد مسألة واحدة لأصالة التخيير، سواء كان منشأ الشكّ بين الوجوب والحرمة فقدان النصّ، أو اجماله، أو تعارض النصّين، أو اشتباه الأمور الخارجية. وعليه، فنقول:
تارةً يكون كلّ من الواجب والحرام المحتملين توصّلياً يسقط الغرض منه بمجرّد الموافقة كيفما اتفق.
وأخرى يكون أحدهما أو كلاهما تعبّدياً يتوقّف سقوط التكليف فيه على قصد الامتثال.
وعلى الأوّل:
تارةً تكون الواقعة المبتلى بها واحدة، كما في المرأة المردّد وطؤها في وقت معيّن بين الوجوب والحرمة لأجل الحلف المردّد تعلّقه بالفعل أو الترك.
وأخرى تكون الواقعة متعدّدة كالمثال المتقدم، إذا كان الحلف المردّد تعلّقه بالفعل أو الترك في كلّ ليلة جمعة.

وأمّا الصورة الأولى: وهي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة، فالأقوال فيها خمسة: الأوّل: تقديم احتمال الحرمة، لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. الثاني: الحكم بالتخيير بينهما شرعاً. الثالث: هو الحكم بالإباحة شرعاً والتخيير بينهما عقلاً، وهو مختار صاحب الكفاية (رحمه الله). الرابع: هو الحكم بالتخيير بينهما عقلاً من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعاً، وهو مختار الشيخ النائيني، والآغا ضياء الدين العراقي (رحمهما الله). الخامس: جريان البراءة شرعاً وعقلاً، وهو مختار السيد أبو القاسم الخوئي.
وسيتضح لك -إن شاء الله تعالى- ما هو الصحيح من هذه الأقوال، ولسنا بحاجة لمناقشة كلّ قول على حدة، بل من بيان المختار في المسألة، يتّضح حكم سائر الأقوال.
نعم، القول الأوّل يتضح فساده ممّا ذكرناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي، حيث قلنا هناك إنّه لا يوجد دليل على كون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة في جميع الحالات، بل يختلف الحال، إذ قد يكون واجب أهمّ بكثير من الحرام، فيجب تقديم المصلحة المحتملة بملاحظة ما فيها من شدّة الاهتمام بما لا تكون في جانب المفسدة، كما في الغريق المردّد كونه نبيّاً أو كافراً مهدور الدم.

ومهما يكن، فإنّ الصحيح من هذه الأقوال هو القول الرابع الذي اختاره الميرزا النائيني والآغا ضياء الدين العراقي، وهو الحكم بالتخيير بينهما عقلاً، أي التخيير التكويني، بمعنى عدم خلّو المكلّف تكويناً عن الفعل أو الترك.
والسرّ في عدم جريان الأصول في هذا المقام: هو عدم قدرته على مراعاة العلم الإجمالي بالاحتياط.
وإن شئت، فقل: إنّه لا يخلو تكويناً من الفعل أو الترك، فيسقط العلم الاجمالي عن التأثير، لأنّه إنّما يكون مؤثّراً في ظرف قابلية المعلوم بالإجمال، لأن يكون داعياً وباعثاً للمكلّف نحوه، وهو في المقام غير متصوّر، حيث لا يكون التكليف المردّد بين وجوب الشيء وحرمته صالحاً للدّاعوية على فعل شيء أو تركه. وعليه، فلا مجال للأمر التخييري الشرعي، ولا للتخيير العقلي الذي يحكم به في باب التزاحم.
أمّا عدم تصوّر التخيير الشرعي، فلأنّ التخيير هنا بين فعل شيء وتركه حاصل بنفسه تكويناً، فلا يمكن جعل ما هو حاصل بنفسه لكونه لغواً محضاً، كما أنّه لا يصحّ التخيير العقلي الذي يكون في باب التزاحم، لأنّ ملاك التخيير العقلي هناك أن يكون في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه، ولم يتمكن المكلّف من الجمع بين الطرفين، فيتخيّر بينهما عقلاً.
وأمّا هنا، أي في دوران الأمر بين المحذورين فليس الأمر كذلك، لعدم ثبوت الملاك في كلّ من طرفي الفعل والترك، فالتخيير العقلي في باب دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو من التخيير التكويني، حيث الشخص لا يخلو من الفعل أو الترك لا التخيير الناشئ عن ملاك يقتضيه.
والخلاصة: إنّ أصالة التخيير هنا ساقطة.

وأمّا الأصول الأخر من أصالة الإباحة، والبراءة الشرعية والعقلية، واستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. فالإنصاف: أنّه لا تجري في موارد دوران الأمر بين المحذورين لإثبات الترخيص في الفعل والترك، وذلك من جهة اختصاص جريانها بما إذا لم يكن هناك ما يقتضي الترخيص في الفعل والترك، وإلاّ فمع فرض حصول الترخيص بحكم العقل بمناط الاضطرار والتكوين لا ينتهي الأمر إلى الترخيص بمناط عدم البيان.
وبالجملة، فلا مجال لجريان أصالة الإباحة، وأصالة البراءة الشرعية والعقلية، وكذا استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة، نظراً إلى حصول الترخيص حينئذٍ في الرتبة السابقة، حيث إنّ الشخص لا يخلو بحسب الخلقة من الفعل والترك.

هذا وقد منع الميرزا النائيني من جريان هذه الأصول، لكن لا بملاك واحد، بل عدم جريان كلّ واحد منها بملاك يخصّه. وحاصل ما ذكره بشكل مختصر: «أمّا أصالة الإباحة، فلأنّه مع العلم بجنس الإلزام لا يمكن جعل الإباحة الظاهرية، فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالاجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالإلزام، وإن لم يكن لهذا العلم أثر عملي وكان وجوده كعدمه لا يقتضي التنجيز، إلا أنّ العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهراً، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي، فمع العلم به وجداناً لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلّق العلم به.
والخلاصة: إنّ عدم جريان أصالة الحلّ والإباحة في دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو لعدم انحفاظ رتبتها.

وأمّا عدم جريان البراءة، فلأنّه لا موضوع لها.
أمّا البراءة العقلية، فلأنّ مدركها قبح العقاب بلا بيان، وفي باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الاجمالي كعدمه لا يقتضي التنجيز والتأثير، فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
وأمّا البراءة الشرعية، فلأنّ مدركها قوله: (رفع ما لا يعلمون)، والرفع فرع امكان الوضع، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما، ومع عدم امكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام أيضاً.

وأمّا الاستصحاب، فإنّه لمّا كان من الأصول المتكفّلة للتنزيل، فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الاجمالي، فإنّ البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعاً، كما هو مفاد الاستصحابين لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته. وبعبارة أخرى: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزامية، فإنّ التديّن والتصديق بأنّ ﷲ تعالى في هذه الواقعة حكماً إلزامياً إمّا الوجوب أو الحرمة لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعاً». (انتهى حاصل كلام الشيخ النائيني).
أقول: مع قطع النظر عمّا ذكرناه من الوجه لعدم جريان تلك الأصول. فإنّه يرد عليه:
أمّا بالنسبة للبراءة العقلية، فلأنّ العقل حاكم بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل بذلك الموجب لصدق عدم البيان. وبالجملة، فخصوصية الوجوب والحرمة مشكوكة، فيقبح العقاب على خصوص ذلك.
وأمّا بالنسبة للبراءة الشرعية، فمفادها رفع خصوص الوجوب عن خصوص الفعل، ورفع خصوص الحرمة كذلك. وعليه، فالمورد قابل للتعبّد بالنسبة إلى كلّ من الحكمين بخصوصه، فإنّ القدرة على الوضع إنّما تلاحظ بالنسبة إلى كلّ من الوجوب والحرمة مستقلاً، لا إليهما معاً. وفي المقام، فإنّ الشارع وإن لم يكن متمكّناً من وضع الالزام بالفعل والترك معاً، ولكنّه متمكّن من وضع الالزام بكلّ منهما بخصوصه، وذلك يكفي في قدرته على رفعهما معاً. وعليه، فلمّا كان كلّ واحد من الوجوب والحرمة مجهولاً، كان مشمولاً لأدلّة البراءة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-01-2017  ||  القرّاء : 2383





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net