الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1241 _كتاب الصوم 41

 الدرس 68 _ تنبيهات العلم الجمالي 14

 الدرس 1181 _كتاب الخمس 61

 الدرس232 _مكان المصلي 25

 الدرس 169 _ الإستصحاب 30

 الدرس 17 _ الاصول العملية: البراءة 15

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

 الدرس 144 _ الإستصحاب 5

 الدرس 586 _ قواطع الصلاة 2

 الدرس 114 _ فوائد رجالية 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011050

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:18

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 51 _ أصالة الاشتغال 3 .

الدرس 51 _ أصالة الاشتغال 3



[أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين]
 [الامر الثاني: في صلاحية العلم الاجمالي للمنجّزية، وعلّيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية]

وأمّا السبب الثاني: فهو أنّ جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية، وهو قبيح عقلاً من غير فرق بين جميع الأصول، بل العقل يمنع من الترخيص ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية، الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها.

ولا يخفى، أنّ هذا السبب وإن كان متيناً وقوياً، ولكنّه يختصّ بما إذا لزم من جريان الأصول في تمام الأطراف المخالفة العملية القطعية، كما في الأصول النافية للتكليف، فلو علمنا اجمالاً بنجاسة أحد الإنائين، فجريان أصالة الطهارة في كلّ منهما يلزم منه مخالفة عملية.

وأمّا إذا كانت الأصول مثبتة، فلا يلزم حينئذٍ مخالفة عملية، كما إذا علمنا بطهارة أحد الإنائين النجسين، فإنّ استصحاب النجاسة في كلّ منهما، لا يلزم منه مخالفة عملية، بل مخالفة إلزامية فقط، وقد عرفت الكلام في حكمها.

لا يقال: إنّه لا مانع من الترخيص الظاهري في المخالفة العملية. فإنّه يقال: إنّ المخالفة العملية ممّا لا يمكن أن تنالها يد الآذن والترخيص، لأنّها عبارة عن المعصية، ولا يعقل الإذن في المعصية، لاستقلال العقل بقبح المعصية، كاستقلاله بحسن الطاعة وليست من المجعولات الشرعية، ولو فرض أنّه ورد من الشارع الإذن في المخالفة للمعلوم بالاجمال، فلا بدّ من حمله على نسخ الحكم أو ما شابه ذلك. هذا كلّه بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية.

وأما الأمر الثاني: وهو وجوب الموافقة القطعية.
فالإنصاف: هو علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجيء الترخيص على الخلاف، ولو في بعض الأطراف، ويظهر الوجه ممّا ذكرناه في حرمة المخالفة القطعية، لأنّ من لوازم علّية العلم الاجمالي بالتكليف إنّما هو حكم العقل تنجيزياً بوجوب التعرّض للامتثال، ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ، والخروج عن عهدة ما تنجّز عليه من التكليف بإداء ما في العهدة، ومقتضى ذلك -بعد تردّد المعلوم بالاجمال ومساواة احتمال انطباقه على كلّ طرف لاحتمال وجود التكليف المنجّز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه- هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلّ ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف، وعدم جواز القناعة بالشكّ في الفراغ والموافقة الاحتمالية لعدم الأمن من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجّز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازمه إباء العقل أيضاً عن مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف، من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية، الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها، ولازمه بطلان التفكيك في علّية العلم الاجمالي بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية.

هذا، وقد ذكرنا سابقاً في مبحث القطع، أنّه يظهر من الشيخ الأنصاري القول بأنّ العلم الاجمالي علّة تامة لتنجّز التكليف بالنسبة إلى المخالفة القطعية، ومقتضي بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية. وبالتالي، تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية.
ولكن يظهر منه فيما أفاده في الشبهة الوجوبية في الجواب عن القول بالتفكيك بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية أنّه قائل بالتلازم بينهما، وأنّ العلم الاجمالي كما أنّه علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية، أيضاً، هو علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية.
والذي أوجب نسبة القول إليه بالتفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، هو ما يظهر من التصريح بتعارض الأصول النافية وتساقطها في بعض كلماته، حيث يستفاد منه أنّ المانع من جريان الأصول النافية في أطراف العلم هي المعارضة، ومثله يناسب القول بالاقتضاء للموافقة القطعية دون العلّية، لأنّه على العلّية لا يجري الأصل النافي ولو في طرف واحد بلا معارض.
والخلاصة: إنّ المنشأ لتوهّم التفصيل في العلم الاجمالي بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية، إنّما هو من جهة الخلط بين المقام وبين مقام الانحلال ومرحلة جعل البدل، بتخيّل أنّ جواز الرجوع إلى الأصل النافي في موارد الانحلال عند قيام منجّز عقلي أو شرعي على ثبوت التكليف في بعض الأطراف.

وكذا موارد قيام الطريق على تعيين المعلوم بالاجمال وتطبيقه على طرف، أو قيامه على نفي التكليف في طرف خاص، كموارد جعل البدل، إنّما هو من جهة الاكتفاء فيها بالموافقة الاحتمالية. بدعوى أنّ العلم الاجمالي إن كان علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يجوز الترخيص حتى مع جعل البدل. وإن كان مقتضياً، فيجوز ولو بلا جعل بدل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-01-2017  ||  القرّاء : 2218





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net