الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 478 _ القراءة في الصلاة 44

 الدرس 168 _ المقصد الأول في الاوامر 100

 الدرس 154 _ النقد والنسيئة 16

 الدرس 98 _ التضعيفات العامة 9

 الدرس 86 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 9

 الدرس334 _الاذان والاقامة 36

 الدرس 77 _ تنبيهات العلم الجمالي 23

 الدرس 141 _ النقد والنسيئة 3

 الدرس260 _ما يصح السجود عليه 5

 الدرس 265 _ تنبيهات الإستصحاب 86

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916824

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:45

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 53 _ أصالة الاشتغال 5 .

الدرس 53 _ أصالة الاشتغال 5



[أصالة الاشتغال: دوران الامر بين المتباينين]
 [الامر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات]
أقول: لو سلّمنا جدلاً بإمكانيّة جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي بالنسبة إلى مقام الثبوت، فهل تشمل أدلّة الأصول العملية أطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات، أم أنّ موردها الشبهات البدوية فقط؟
ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله): إلى عدم شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي، إذ لو كانت تشملها لتناقض صدر هذه الأدلّة مع ذيلها.
ففي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «قال كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قِبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعلّه حرٌ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»
[1]. وهي ضعيفة بعدم وثاقة مسعدة بن صدقة.
ووجه الاستدلال بها: أنّ صدرها وهو «كلّ شيء لك حلال» يشمل كلّ مشكوك الحلّية والتي منها أطراف العلم الإجمالي، لأنّ كلّ طرف بحدّ نفسه بمعزل عن الطرف الآخر مشكوك. وأمّا ذيلها وهو قوله: «حتى تعلم أنّه حرام بعينه» يشمل كلّ معلوم، سواء كان معلوماً تفصيلاً أم اجمالاً.
وعليه، فمقتضى إطلاق العلم في الذيل الذي جعل غاية الحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فيتناقض صدر الرواية مع ذيلها، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيتساقطان. وعليه، فلا تكون أدلّة الأصول شاملة لأطراف العلم الاجمالي.

ثمّ استشكل على نفسه بأنّ كلمة بعينه الواردة في الرواية يمكن أن تكون شاهداً على أنّ المراد بالعلم في الذيل هو خصوص العلم التفصيلي لا الأعمّ منه ومن العلم الاجمالي. وعليه، فلا مناقضة بين الصدر والذيل، فيجري الأصل حينئذٍ في الأطراف بلا معارض.

وأجاب عن ذلك بأنّه يمكن أن يكون المراد من كلمة بعينه هو تأكيد العلم لا تمييز المعلوم ليكون العلم في الذيل مختصاً بالعلم التفصيلي. وعليه، يبقى موضوع الذيل وهو مطلق العلم الأعمّ من التفصيلي والاجمالي على حاله. وبالتالي، لا يكون الدليل شاملاً لأطراف العلم الاجمالي، وإلاّ حصل التناقض بين الصدر والذيل.

[مقالة الشيخ الأنصاري عند تعارض الاستصحابين]
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في آخر مبحث الاستصحاب عند تعارض الاستصحابين: «الثانية أنّه إذا لم يكن مرجح، فالحق التساقط دون التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين...». إلى أن قال: «... بل لأنّ العلم الاجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض» لأنّ قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله» يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله... إلخ». (انتهى كلامه).
وحاصله: إنّه مع العلم الاجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين لا بدّ من خروجهما عن عموم لا تنقض، إذ لا يمكن إبقاء كلّ منهما تحت عمومه لمحذور المناقضة، ولا إبقاء أحدهما المعيّن، لأنّه ترجيح بلا مرجّح، ولا أحدهما غير المعيّن أي المردد، إذ لا وجود له في الخارج، فليس من أفراد العام.
وبعبارة أخرى: ليس هو فرداً ثالثاً غير الفردين المشخصين في الخارج.
ويرد عليه، أوّلاً: أنّ أدلّة الأصول العملية ليست كلّها مغيّاة بالعلم، بل بعضها مطلق، كحديث الرفع، وحديث السعة ونحوهما. وعليه، فيمكن الاعتماد على هذه الأدلّة لشمول أطراف العلم الاجمالي، إذ اجمال الدليل الذي فيه الغاية المذكورة -كما في رواية مسعدة المتقدمة وغيرها- لا يسري إلى غيره ممّا ليس فيه الذيل المذكور.
وثانياً: أنّ المفهوم عرفاً من الأحاديث المغيّاة بالعلم، هو أنّ العمل بالحكم الظاهري معني بالعلم الرافع للشكّ، وهو العلم الذي يكون متعلّقه عين متعلّق الشكّ، وهو العلم التفصيلي.
أمّا العلم الاجمالي، فهو غير رافع للشكّ، لأنّ متعلّقه هو الجامع بين الأطراف، بينما متعلّق الشكّ كلّ طرف بخصوصه. وعليه، يكون نظر الذيل إلى العلم التفصيلي، فلا يلزم من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الاجمالي المناقضة بين الصدر والذيل.
وثالثاً: أنّه يمنع كون وجوب النقض عند العلم بالخلاف ولو اجمالاً حكماً تعبدياً كي تتحقق المناقضة بين حرمة النقض في كلّ واحد من اليقينين، وبين وجوب النقض في أحدهما. كيف، وإنّ وجوب النقض عند اليقين بالخلاف ارتكازي عقلي غير قابل لتصرّف الشارع فيه مولولياً، بخلاف حرمة نقض اليقين بالشكّ. وعليه، فلا محيص من أن يكون ارشاداً محضاً إلى ما يقتضيه حكم العقل من تنجيز الواقع في ظرف اليقين بالخلاف.
وذلك أيضاً في فرض تعلّق العلم الاجمالي بتكليف ملزم، بنحو يلزم من جريان الأصل في الطرفين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالاجمال، وإلاّ ففي فرض عدم تعلّقه بالتكليف الملزم، فلا يقتضي ذلك وجوب نقضه، كما في العلم بطهارة أحد الإنائين مع اليقين السابق بنجاستهما، لأنّ غاية ما يقتضيه ذلك هو عدم الاجتناب عنه عملاً، وهو غير منافٍ لوجوب الاجتناب عن كلّ منهما بمقتضى حرمة النقض.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 23-01-2017  ||  القرّاء : 2522





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net