الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 114 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس 58 _ المقصد الأول في الاوامر 58

 الدرس 169_التكسّب الحرام وأقسامه (164).مسائل: الثَّالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل

 الدرس 679 _ صلاة العيدين 21

  المحاضرة رقم 14_ من يُستجاب دعاؤهم

 الدرس127 _قضاء الصلوات 25

 الدرس 44 _ التكسّب الحرام وأقسامه (39). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 171 _ فيما يدخل في المبيع 13

 الدرس 63 _ التكسّب الحرام وأقسامه (58). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 2.

 الدرس 474 _ القراءة في الصلاة 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298331

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث السجود / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 518 _ السجود 1 .

الدرس 518 _ السجود 1



درس 43 [السجود في الصلاة]
*قال الشهيد الأول في الدروس: وسادسها : السجود*
السُّجود لغةً: الخضوع والانحناء، وقد يطلق على أكثر من معنى مجازاً؛ قال في مجمع البحرين: قد تكرّر في الحديث ذكر السُّجود، وهو في اللغة: الميل والخضوع والإذلال، وكلّ شيء ذلّ فقد سجد، ومنه سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوعه، وسجد الرَّجل: وضع بجهته على الأرض.
ولا يخفى عليك أنَّه يصدق عرفاً السُّجود ولو بوضع الوجه، أو جُزء منه، ولا يشترط خصوص الجبهة.
السجودشرعاً: فقد عرفه بعض الأعلام بأنّه وضع الجبهة على الأرض، أو ما أنبتت، ممّا لا يؤكل ولا يلبس.
ويرد عليه: عدم ثبوت الحقيقة الشّرعية فيه، بل أطلق في لسان الشّرع على ما هو عليه من المعنى اللغوي، مع مراعاة بعض الخصوصيّات، كما ستعرف إن شاء الله.
وقد ذكرنا سابقاً، في مبحث ما يسجد عليه، أنَّ السُّجود يتحقّق وإن كان على ما لا يصحّ السُّجود عليه، فلا يشترط في مفهومه أنَّ يكون على ما يصحّ السُّجود عليه من الأرض، ونحوها.
ومن هنا لو انحنى حتَّى يضع وجهه على الأرض، أو وضع جبهته على طنفسة ونحوها، فلا ريب حينئذٍ في صدق اسم السّاجد عليه في عرف المشترّعة، فضلاً عن غيرهم.
نعم، بيَّنا سابقاً أنَّ ما يصحّ السُّجود عليه واجب في السُّجود، كالذِّكر والطُّمأنينة، ولا ربط له بماهية السُّجود، خلافاً لجماعة من الأعلام، حيث اشترطوا في مفهومه أن يكون على ما يصحّ السُّجود عليه.
ثمَّ إنَّه لا يخفى عليك أيضاً أنَّه لا يشترط في مفهومه وضع سائر المساجد من اليدين والرّكبتين وإبهامي الرّجلين، وإن كانت هذه الأمور معتبرةً شرعاً، إلَّا أنَّه لا من باب دخولها في مفهومه.
ويترتّب على ذلك أنَّ المدار في زيادة السُّجود ونقيصته على وضع الجبهة وعدمه، ولا عبرة بسائر المساجد، فلو ترك وضع الجبهة في السّجدتين بطلت صلاته وإن كان واضعاً لسائر المساجد، كما أنَّه لو وضع جبهته مرّتين بطلت من حيث الزيادة وإن لم يضع سائر المساجد، والله العالم.
تنبيه: ثمَّ إنَّ السُّجود يحرم لغير الله تعالى للرّوايات المستفيضة جدًّا الدَّالة على ذلك، ولعلّ الحكمة في ذلك أنَّ السّجود غاية الخضوع فيختصّ بمَنْ هو غاية الكبرياء والعظمة.
ومن جملة الرّوايات الواردة في المقام رواية عبد الرّحمان بن كثير المرويَّة في بصائر الدَّرجات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوماً قاعداً في أصحابه، إذ مرّ به بعير، فجاء حتَّى ضرب بجِرانه الأرض ورَغَا، فقال رجل: يا رسول الله ! أسجد لك هذا البعير  فنحن أحق أنَّ نفعل؟ قال: فقال: لا، بل اسجدوا لله، ثمَّ قال: لو أمرت أحداً أنَّ يسجد لأحد لأمرت المرأة أنَّ تسجد لزوجها»[1]، وهي ضعيفة بعبد الرّحمان بن كثير الذي هو الهاشمي، كما أنَّها ضعيفة بعليّ بن حسان. والظاهر أنَّه الهاشمي أيضاً وهو ضعيف جدًّا، وليس هو الواسطي، كما لا يخفى.
ورواه صاحب الوسائل (رحمه الله): رواه سعد بن عبد الله في بصائر الدّرجات مثله، إلى قوله: فقال: «لا، بل اسجدوا لله، إنّ هذا الجمل يشكو أربابه؛ ثمَّ ذكر قصة الجمل، ثمَّ قال: وذكر أبو بصير أنَّ عمرَ قال: أنت تقول ذلك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحداً أنَّ يسجد لأحد لأمرت المرأة أنَّ تسجد لزوجها»[2]، وهو ضعيف أيضاً بعبد الرّحمان بن كثير وبعليّ بن حسان المتقدّمين.
أقول: ذيل الحديث ورد في رواية صحيحة، بطريق الكليني (رحمه الله) وطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنَّ قوماً أتَوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله! إنَّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»[3].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 27 من السجود ح1.
[2] الوسائل باب 27 من السجود ح2.
[3] الوسائل باب 81 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-09-2017  ||  القرّاء : 3428





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net