الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 551 _ التشهد والتسليم 18

 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس 3 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 3

 الدرس 181 _ المقصد الأول في الاوامر 113

 الدرس 148 _ المقصد الأول في الاوامر 80

  المحاضرة رقم 4_ حسن الجوار: حدّ الجوار

 الدرس 134 _ المقصد الأول في الاوامر 66

 الدرس 111 _ فوائد رجالية 7

 الدرس134 _لباس المصلي 7

 الدرس 128_ التكسّب الحرام وأقسامه (123). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919154

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:18

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 117 _ شرائط البراءة 8 .

الدرس 117 _ شرائط البراءة 8



كان الكلام  فيما سبق في الأمر الأول: وهو في استحقاق العقاب على مخالفة الحكم التكليفي.

الأمر الثاني: وهو في الحكم الوضعي (أي من حيث الصحة والفساد)

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): وأما الأحكام، فلا إشكال في وجوب الإِعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة، فيما لا يتأّتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء*

أقول: خير ما نستهل به الأمر الثاني هو قول الشيخ الأعظم الأنصاري.
قال الشيخ الأعظم (رحمه الله): وأما الكلام في الحكم الوضعي: وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات، وأخرى في العبادات.
   أما المعاملات: فالمشهور فيها: أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، سواء وقعت عن أحد الطريقين أعني الاجتهاد التقليد، أم لا عنهما، فاتفقت المطابقة للواقع، لأنها من قبيل الأسباب لأمور شرعية، فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتب المسببات عليها. فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلية الوطء فانكشف بعد ذلك صحته، كفى في صحته من حين وقوعه، وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين الوقوع. وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه، فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا. (إلى أن قال) هذا كله حال المعاملات.
   وأما العبادات: فملخص الكلام فيها: أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة، كأن صلى بدون السورة، فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال، فلا إشكال في الفساد وإن انكشف الصحة بعد ذلك، بلا خلاف في ذلك ظاهرا، لعدم تحقق نية القربة، لأن الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به؟ (الى ان قال) أما لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول من يسكن إليه -من أبويه وأمثالهما- فعمل باعتقاد التقرب، فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما يقتضيه البراءة، إذ مجرى البراءة في الشاك دون الغافل ومعتقد الخلاف. وعلى أي حال: فالأقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع، إذ لا يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب، والمفروض حصوله.[1]
أقول: ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله) هو الذي تقتضيه أصول المخطئة (الأمارة تصيب وتخطأ) حيث أنَّ المدار في الصحة والفساد على موافقة العمل للواقع ومخالفته لا على موافقته للطريق المنصوب ومخالفته وبالجملة لا فرق بين ان يكون في البين طريق منصوب على وفق عمله او على خلافه او لم يكن في البين طريق أصلا فان الطريق المنصوب على الوفاق والخلاف على أصول المخطئة لا أثر له من هذه الجهة.
ومن هنا لا نفرِّق بين أن يكون العمل الصادر من العامل حال صدوره عن استناد إلى طريقٍ من أمارة معتبرة أو فتوى مجتهد ونحو ذلك، أو لا عن استناد إلى طريقٍ، فإنَّ العبرة كلها في الصحة والفساد تكون بمطابقة العمل للواقع ومخالفته، فكلما كان العمل مطابقاً للواقع كان صحيحاً ومجزياً وإنْ خالف الطريق المنصوب، وكلما كان مخالفاً للواقع كان فاسداً وغير مجزٍ وإنْ وافق الطريق المنصوب، إلا إذا قام دليل بالخصوص من إجماعٍ او غيره على الاجتزاء به عن الواقع، وإلا فلا فائدة لمجرد موافقة الطريق المنصوب في صحة العمل وفساده. ولا فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات إذا تمشى قصد القربى منه، بأن قصد القربى لغفلةٍ او لرجاء ادراك الواقع مع البناء على تداركه مع تبين الخلاف.
نعم الطريق المنصوب له فائدة في مقام الحكم بالصحة والإجزاء ظاهراً عند عدم انكشاف المخالفة للواقع، فانه يكفي في صحته مجرد موافقته للطريق المعلوم حجيته في حقه، الواصل إليه ولو بعد عمله، ولا يلزم في ذلك أنْ يكون العمل عن استناد إليه.
ويترتب على ذلك:
أنه لو عمل الجاهل عملاً ثم بنى على التقليد أو الاجتهاد: فإنْ وافق عمله رأي من يجب عليه تقليده فعلاً أو وافق اجتهاده الفعلي كان عمله مجزياً وتبرأ ذمته ولو خالف رأي من كان يجب عليه تقليده حال العمل.
وان انعكس الفرض: وكان عمله مخالفاً لرأي من كان يجب تقليده فعلاً وموافقاً لرأي من كان يجب تقليده حال العمل لم يجزِ ولزمه الإعادة أو القضاء، لأن ذلك هو الذي تقتضيه الحجة الفعلية، والأمر بالمعاملة معها معاملة الواقع. وكذا بالنسبة للمجتهد فإن مقتضى القاعدة –بناءً على ما هو الصحيح من اعتبار الطرق والامارات من باب الطريقية والكاشفية لا الموضوعية والسببية- هو عدم الاجتزاء بما عمل ولزم إعادته على طبق الطريق الفعلي.
ومن هنا يتضح أنه لو تبدل رأي اجتهاده أو تقليده السابق باجتهادٍ أو تقليدٍ آخر مؤدي الى فساد ما عمل سابقاً، فإن اللازم هو إعادة ما عمل على طبق الحجة الفعلية، إلا إذا قام دليل على الأجزاء كما ادُعِيَ ذلك في العبادات، حيث ادعى جماعة من الأعلام الإجماع على الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء.
ولكن الانصاف عدم حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعليه فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم.
نعم في خصوص الصلاة لا يعيد ولا يقضي لصحيحة زرارة: «لا تعاد الصَّلاة إلَّا من خمسة: الطّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود»[2]، اذا كان ذلك من غير الخمسة المستثناة ومما يترتب على عدم الإجزاء في المعاملات هو وجوب تجديد العقد على المرأة المعقودة بالفارسية باعتقاد الصحة تقليداً أو اجتهاداً ثم قلد من يقول بفساد العقد بالفارسية أو تبدل اجتهاده إلى ذلك. وكذا الكلام فيمن كان اعتقاده تقليداً أو اجتهاداً حلية الذبيحة بفَري الودجين ثم تبدل تقليده أو اجتهاده إلى وجوب فَري الأوداج الأربعة فانه يجب مع بقاء الذبيحة ترتيب آثار الميتة عليها من النجاسة وحرمة الأكل والبيع ونحوه والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج2، ص422 -431.
[2] الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح5.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-10-2017  ||  القرّاء : 2991





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net