الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1264 _كتاب الصوم 64

 الدرس 115 _ المقصد الأول في الاوامر 115

 الدرس 781 _ احكام السهو في الصلاة 9

 الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 30 _ مقدمات علم الاصول 30

 الدرس 22 _ الاصول العملية: البراءة 20

 الدرس 47 _ التكسّب الحرام وأقسامه (42). أحدها: ما حرم لعينه: سبّ المؤمن.

 الدرس 95 _ تنبيهات الأقل والأكثر 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010976

   • التاريخ : 19/04/2024 - 20:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 535 _ التشهد والتسليم 2 .

الدرس 535 _ التشهد والتسليم 2



ولكنَّ الإنصاف: أنّ هناك جوابين عن هذه الرّوايات:
الجواب الأوّل: أن تحمل الرّوايات الثلاث الأخيرة على أنّ المراد ما ثبت وجوبه من السنّة النبويّة مقابل الكتاب العزيز، كما هو كثير في الروايات، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تعاد الصَّلاة إلَّا من خمسة (إلى أن قال): والقراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السّنّة الفريضة»، مع أنَّ القراءة واجبة، بلا إشكال، فالمراد ثبوتها عن طريق السّنّة، وكذلك الحال في التشهّد.
وممّا يدلّ على أنَّ المراد هو ما ثبت وجوبه عن طريق السنَّة أيضاً: أمره (عليه السلام) بالإتيان به بعد الوضوء، وإن كان خرج المسجد، في أيّ مكان كان، وظاهر الأمر يدلّ على الوجوب.
وعليه: فهذه الرّوايات لا تدلّ على عدم وجوب التشهّد، وإنّما تدلّ على عدم قادحيّة الحدث في الأثناء؛ ومنه يعلم حال صحيحة زرارة الأُولى.
وقد أفتى الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) بمضمون هذه الرّوايات، حيث ذهب إلى عدم بطلان الصَّلاة بتخلّل الحدث قبل التشهّد، بل يتوضّأ ويأتي به بعد ذلك.
وعليه، فالخلاف ليس في وجوب التشهّد، بل هو في بطلان الصَّلاة بتخلُّل الحدث في أثنائها، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- التعرّض لذلك، وكيفيّة حمل النصوص الدّالة على عدم قادحيّة الحدث المتخلّل في الأثناء.
الجواب الثاني: هو حملها على التقيّة، كما لعلّه الأقرب، لأنّ حمل السنَّة على ما ثبت وجوبه من طريق السنَّة النبوية الشّريفة -كما هو الجواب الأوّل- ينافيه قوله (عليه السلام): «التشهّد سنّة»، فهو بمنزلة التعليل لقوله (عليه السلام): «فقد تمّت صلاته أو مضت صلاته». ومعه يصير كالنصّ في إرادة عدم كونه من واجبات الصَّلاة، بل من الأمور المستحبّة التي لا يوجب الإخلال بها نقص الصّلاة؛ وهذا لا يمكن الالتزام به، فالحمل على التقيَّة أقرب.
ثمَّ إنَّه: لو سلّمنا عدم صحّة هذين الجوابين فيرد حينئذٍ علم هذه الرّوايات إلى أهلها.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ التشهّد واجب بلا إشكال، إلَّا أنَّه غير ركني، فلو تركه سهواً أتى به، ما لم يركع، وإذا تذكّر بعد الدّخول في الرُّكوع قضاه بعد الصَّلاة مع سجدتي السّهو.
ويدل عليه: عدَّة من الروايات تأتي -إن شاء الله تعالى- في مبحث الخلل؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الرّكعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الرّكعة الثالثة، قبل أن تركع، فاجلس وتشهّد، وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتَّى تركع فامضِ في صلاتك حتَّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد التسليم قبل أن تتكلم»[1].
*قال الشهيد الأول في الدروس: وفي الخلاف (للشيخ الطوسي): الصَّلاة على النّبيّ وآله ركن، وصورته: أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمَّد وآل محمَّد*
أقول: يقع الكلام في ستة أمور:
الأمر الأوَّل: بعد أن عرفت وجوب التشهّد، فهل في الشّهادتان، وهما الشهادة بالتوحيد والشّهادة بالرسالة في الموضعين معاً، أم يكفي إحدى الشّهادتين في التشهّد الأوّل؟
الأمر الثاني: هل يعتبر في التشهّد الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وآله؟
الأمر الثالث: في الكيفيّة المعتبرة في الشّهادتين.
الأمر الرابع: في كيفيّة الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وآله، وهل يتعيّن فيها أن تكون بصيغة: اللهمَّ صلّ على محمّد وآل محمد، أم يجتزئ بكلّ صيغة تدلّ عليه، مثل صلى الله على محمّد وآله، ونحوها.
الأمر الخامس: هل تجب الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وآله حيثما ذكر، أم تستحبّ؟
الأمر السّادس: في تبعيّة آله وعترته له صلى الله عليه وآله في الوجوب والاستحباب.
أمَّا الأمر الأوَّل:
المعروف بين الأعلام: أنّه يعتبر الشّهادتان فيه في الموضعين.
وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في المبسوط وجامع المقاصد: لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل في الأخير كما عن المنتهى: أنَّ عليه عمل الأصحاب، بل عن شرح الشَّيخ نجيب الدين: لعلّ الإجماع منعقد على ذلك، بل في الغنية والتذكرة والذّكرى ومجمع البرهان: الإجماع عليه. (انتهى كلامه)
وفي الذكرى: ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشّهادتين مطلقاً.  (انتهى كلامه)
وفي كشف اللثام: والواجب فيه الشّهادتان كلّ مرّة كما عليه المعظم، بل الإجماع على ما في الغنية والتذكرة. (انتهى كلامه)
أقول: لم ينسب الخلاف في المسألة إلَّا إلى الجعفي، حيث خصّ الوجوب بإحدى الشّهادتين في التشهّد الأوّل. نعم، في التشهّد الثاني أوجب الشّهادتين، كما أنّه نُسب الخلاف إلى الشّيخ الصّدوق (رحمه الله) في المقنع، حيث حكي عنه الاجتزاء بقول: بسم الله وبالله، بدل الشّهادتين.
ولكن: على فرض صحّة نسبة الخلاف إليهما -لا سيّما الصّدوق (رحمه الله)، حيث لم يتضح من عبارته الخلاف صريحاً- فمخالفتهما لا تضرّ بالتسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه بين الأعلام، وبذلك يكون التسالم بحدّ ذاته دليلاً قويّاً في المقام.
ويدلّ عليه أيضاً -مضافاً للتسالم- عدَّة من الأخبار:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): التشهّد في الصّلوات، قال: مرتين، قال: قلتُ: كيف مرتين؟ قال: إذا استويتَ جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، ثمّ ينصرف، قال: قلتُ: قول العبد: التحيّات لله، والطيبات والصلوات لله؟  قال: هذا اللطف من الدّعاء، يلطف العبد ربه»[2].
ومنها: رواية سورة بن كليب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزى من التشهد، قال: الشهادتان»[3]، ولكنّها ضعيفة بجهالة يحي بن طلحة، وعدم وثاقة سورة بن كليب.
ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهّد في كتاب عليّ شفع»[4]، والمراد بالشّفع هو المرّتان اللتان، وقع التصريح بهما في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة؛ وهذه الرِّواية ضعيفة بعليّ بن عبيد، لأنَّه غير موثّق.
ومنها: رواية عبد الملك بن عَمْرو الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد، وتقبل شفاعته وارفع درجته»[5]، وهي ضعيفة، لعدم وثاقة عبد الملك بن عَمْرو الأحول.
وقد ذكرنا سابقاً أنَّ رفع اليد عن ظاهرها -بالحمل على الاستحباب بالنسبة إلى التحميد والدُّعاء- لا يوجب إلغاء ظاهرها في الوجوب بالنسبة إلى الشّهادتين اللتين هما الأصل في إطلاق اسم التشهّد على المجموع.
نعم: يظهر من صحيحة زرارة الاجتزاء في التشهّد الأوّل بالشّهادة الأُولى قال: «قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، قلتُ: فما يجزي من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين؟ فقال: الشّهادتان»[6].
ولعلّه لأجل هذه الصّحيحة ذهب الجعفي في الفاخر إلى إجزاء شهادة واحدة، مخيِّراً بين الشّهادة بالوحدانيَّة والشّهادة بالرسالة في التشهّد الأول.
ولكنّ الصّحيحة تدلّ على إجزاء الشّهادة الأُولى، لا إحدى الشهادتين حتَّى تكون مستنداً للجعفي (رحمه الله).
على أنَّه لم يعمل بها أحد، فتسقط عن الحجيَّة، باعتبار أنَّ إعراضهم عنها يوجب الوهن فيها، حيث نطمئنّ بوجود خدشة لم تظهر لنا.
نعم، قد أوّلها البعض: بأنّ الإمام (عليه السلام) إنّما اكتفى بذكر الشّهادة الأُولى اعتماداً على ارتكاز الثانية في ذهن السّامع؛ وهذا لا بأس به.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 9 من أبواب التشهد ح3.
[2] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح4.
[3] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح6.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح5.
[5] الوسائل باب 3 من أبواب التشهد ح1.
[6] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح1.
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 31-10-2017  ||  القرّاء : 3035





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net