الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 269 _ تنبيهات الإستصحاب 90

 الدرس 120 _ فوائد رجالية 16

 الدرس 231 _ المقصد الرابع في العام والخاص 6

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس 147 _ المقصد الثاني في النواهي 4

 الدرس 01 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 1

 الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس 101 _ المقصد الأول في الاوامر 101

 الدرس 252 _ في بيع الحيوان 25

 الدرس 67 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 28

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298413

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 159 _ الإستصحاب 20 .

الدرس 159 _ الإستصحاب 20



[الوجه الثاني لعدم جريان الاستصحاب في الشكّ المقتضي وجريانه في الشكّ في الرافع].
هو ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، وحاصله: «أن إضافة النقض إلى اليقين إنما تكون باعتبار ما يستتبع اليقين من الجَرْي على ما يقتضيه المتيقن والعمل على وفقه، وليست إضافة النقض إلى اليقين باعتبار صفة اليقين والحالة المنقدحة في النفس بما هيَ هيَ، بداهة أن اليقين من الأمور التكوينية الخارجية وقد انتقض بنفس الشك، فلا معنى للنهي عن نقضه.
وليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على وصف اليقين، فإنه لم يترتب حكم شرعي على وصف اليقين بما هوَ هوَ، وعلى فرض أن يكون لليقين أثر شرعي، فليس المراد من قوله (عليه السّلام) في أخبار الباب: «لا تنقض اليقين بالشك» نقض أثر اليقين، فإنّ ذلك أجنبيٌّ عن معنى الاستصحاب، فإضافة النقض إلى اليقين لا يمكن أن تكون بلحاظ نفس وصف اليقين، بل إنما تكون بلحاظ ما يستتبع اليقين من الجَرْي على ما يقتضيه المتيقن حكماً كان أو موضوعاً، لا بمعنى كون الاستعمال مجازياً، بحيث أطلق اليقين وأريد منه المتيقن مجازاً، فإنّ ذلك واضح الفساد، إذْ لا علاقة بين اليقين والمتيقن، فاستعمال أحدهما في مكان الآخر كاد أن يلحق بالأغلاط.
وبالجملة، فإنّ أخبار الباب تختص بما إذا كان المتيقن مما يقتضي الجَرْي العملي على طبقه، بحيث لو خلِّيَ وطبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقن، وهذا المعنى يتوقف على أن يكون للمتيقن اقتضاء البقاء في عمود الزمان ليتحقق الجَرْي العملي على طبقه، فإنه في مثل ذلك يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن ويصدق عليه نقض اليقين بالشك وعدم نقضه به، بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقن اقتضاء البقاء في سلسلة الزمان، فإنّ الجَرْي العملي بنفسه ينتقض ولا يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن، لأنّ المتيقن لا يقتضي الجري العملي حتى يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين بالشك، والشك في اقتضاء المتيقن للبقاء يوجب الشك في صدق النقض عليه، فلا يندرج في عموم قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك». هذا حاصل ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)

ويرد عليه -كما ذكره بعض الأجلّاء-: أنّ كلامه مبنيٌّ على أنّ اليقين في قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك»، ملحوظ في توجيه النقض إليه طريقاً لتوجيه التنزيل إلى المتيقن بلحاظ خصوص الآثار المترتبة عليه، وليس ملحوظاً مستقلاً على وجه العنوانية، وهو في غير محله لأنه خلاف ما يقتضيه ظهور القضية في كون اليقين المأخوذ فيها ملحوظا في إضافة النقض إليه مستقلا كما هو الأصل المعوَّل عليه في جميع عناوين الألفاظ المأخوذة في القضايا من حيث ظهور كل عنوان في الحكاية عن إرادة معناه مستقلا.
أضف إلى ذلك أنّ ما ذكره مستلزم لعدم قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي ولو على وجه الطريقية بنحو تمام الموضوع أو جزئه، وعدم حكومته على سائر الأصول المأخوذ فيها المعرفة غاية تمام الموضوع للحكم بالحلية والطهارة، إذْ من المعلوم أنّ قيامه مقام العلم المأخوذ تمام الموضوع أو جزئه إنما هو من لوازم ثبوت العلم التنزيلي بالواقع، وهو متفرع على كون نظر التنزيل في القضية إلى نفس اليقين مستقلا، لا مرآة إلى المتيقن كما عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، ولا طريقا إلى الواقع  كما عن الميرزا النائيني (رحمه الله)، كي يختص بخصوص آثار الواقع المترتب عليه لأجل اليقين ولا يعمّ آثار نفس اليقين.

والخلاصة: أنّ المصحح لإطلاق النقض في المقام هو تعلقه بنفس اليقين الذي هو من قبيل الأمر المبرم، وأنّ اليقين في القضية مع كونه مأخوذا على وجه الطريقية لا الصفتية ملحوظ في تعلق النقض به استقلالاً بما هوَ هوَ بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، ولا مرآة لمتعلقه ليكون محط التنزيل حقيقة هو المتيقن، ولا طريقا لإيصال التنزيل إلى متعلقة ليكون مرجع النهي عن نقضه إلى الأمر بترتيب خصوص آثار الواقع المترتبة عليه لأجل اليقين ولا يشمل آثار نفسه، فإنّ لازم ما ذكرناه هو المصير إلى عموم الحجية لمورد الشك في الرافع والمقتضي، كما أن لازمه هو الأخذ بإطلاق التنزيل لمطلق ما يترتب على اليقين من الأعمال حتى بالنسبة إلى ما يترتب عليه من جهة احكام نفس اليقين لرجوع النهي عن نقضه حينئذ إلى الامر بالبناء على بقاء اليقين ووجوب العمل حال الشك في البقاء عمل حال اليقين به، كما لو كان متيقنا بالبقاء وجدانا، كان العمل مستندا إلى أثر شرعي لنفس اليقين، أو كان مستندا إلى أثر شرعي للمتيقن. والله العالِم.

[ومن جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثانية]
وقد رواها صاحب الوسائل (رحمه الله) مقطَّعة في أبواب مختلفة من أحكام النجاسة، وهي تشتمل على ست فقرات:
الفقرة الأولى: «قال قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيءٌ من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال (عليه السلام): تعيد الصلاة وتغسله»[1].
الفقرة الثانية: «قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال (عليه السلام): تغسله وتعيد»[2].
الفقرة الثالثة: «قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال (عليه السلام): تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال (عليه السلام): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا»[3].
الفقرة الرابعة: «قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدرِ أين هو فأغسله؟ قال (عليه السلام): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك»[4].
الفقرة الخامسة: «قلت: فهل عليَّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال (عليه السلام): لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك»[5].
الفقرة السادسة: «قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»[6]. وقد عرفت أنّ مضمرات زرارة معتبرة. ورواها الشيخ الصدوق (رحمه الله) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة، وهي بهذا الطريق حسنة. ومهما يكن فإنّ علامات الصدق ظاهرة عليها.

ثمّ إنّ الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الصحيحة من جهتين:
الجهة الأولى: في الفقرة الثالثة حيث قال (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
الجهة الثانية: في الفقرة السادسة -وهي الأخيرة- حيث قال (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»

ولكن قبل الاستدلال على الاستصحاب فيها، نقول: إنّ هذه الصحيحة قد تضمنت جملة من الأحكام:
منها: ما في السؤال الأول من وجوب إعادة الصلاة فيما لو صلّى بالنجاسة ناسياً وقد دلّت على هذا الحكم جملة من الروايات وردت في مناسبات متعددة، ولا يخفى أنّ هذه الروايات مخصِصَة لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فلا يقال أنه يمكن تصحيح الصلاة بحديث لا تعاد باعتبار أنّ النجاسة الخبثية ليست من الخمس المستثناة، وليكن هذا على ذكر منك فإنه ينفعك.

وأما ما في السؤال الثاني، فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح2.
[2] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح1.
[3] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح1.
[4] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح2.
[5] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح1.
[6] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح1. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 23-01-2018  ||  القرّاء : 3287





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net