الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 121 _ شروط العوضين 27

 الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45

 الدرس 16 _ مقدمات علم الاصول 16

 الدرس 1173 _كتاب الخمس 53

 الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52

 الدرس 739 _ احكام الخلل في الصلاة 14

 الدرس 169 _ الإستصحاب 30

  المحاضرة رقم 9_ البكاء في الدعاء القسم الثاني

 الدرس 122_ التكسّب الحرام وأقسامه (117). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918998

   • التاريخ : 29/03/2024 - 05:32

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 582 _ مستحبات الصلاة 17 .

الدرس 582 _ مستحبات الصلاة 17



كان الكلام فيما سبق بالنسبة لاشتراط الطهارة في سجود العزيمة، وذكرنا محاولتين للجمع بين الروايات.

والإنصاف: أنّ هناك تعارضاً بين الروايات السابقة وبين صحيحة عبد الرّحمان ومعتبرة غياث، والترجيح للرّوايات السّابقة لا للشّهرة الروائيَّة، لأنّ الترجيح بالشّهرة لم يثبت عندنا، بل لمخالفتها العامّة، فإنَّ صاحب الحدائق (رحمه الله) نقل عن العلّامة (رحمه الله) في المنتهى ذهاب أكثر الجمهور إلى اشتراط الطّهارة من الحدثَيْن. وعليه، فتحمل صحيحة عبد الرّحمان ومعتبرة غياث على التقيّة.

وأمَّا قول السَّيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): «إنّ الترجيح مع صحيحة الحذَّاء لموافقتها مع السنّة القطعيّة، لأنّ الأخبار الدَّالة ولو بإطلاقها على وجوب السُّجود على الحائض كثيرة جدّاً، بحيث يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام)، على سبيل التواتر الإجمالي»[1]. (انتهى كلامه)
ففيه:
أولاً: أنَّ الرّوايات الدّالة -ولو بالإطلاق- على وجوب السُّجود على الحائض ليست متواترةً.
وثانياً: لو كانت متواترةً لكان ذلك من التواتر المعنوي لا الإجمالي.
وثالثاً -وهو الأهم-: لو كانت متواترةً لكان الخبر المخالِف لها -وهو صحيحة عبد الرحمان ومعتبرة غياث- غير حجّة، إذْ يشترط في حجيّة الخبر -كما ذكرنا في محله- عدمُ مخالفته للسنّة القطعيّة، وعليه، فلا تصل النوبة إلى التعارض، إذ يشترط في المتعارضين أن يكون كل منهما واجداً لشرائط الحجيّة، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا الاستقبال على الأصحّ*
أقول: هذا القيد راجع لكلٍّ من الطَّهارة والاستقبال، أي لا يشترط في السُّجود للعزيمة الطَّهارة والاستقبال على الأصحّ، ويظهر منه الخلاف في المسألة، مع أنَّ المعروف بين الأعلام عدم الخلاف في ذلك، لا سيما بالنسبة للاستقبال؛ نعم، نسب الخلاف إلى الجمهور من العامّة.
ومهما يكن، فقد قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: «أمّا ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط، وكذا لا يشترط خلوّ البدن والثوب من النجاسة، لإطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل»[2]. (انتهى كلامه) 
وفي الجواهر -تعليقاً على قول المحقِّق في الشّرائع: «ولا يشترط استقبال القبلة»-: «بلا خلاف أجده فيه إلا ما سمعته من كتاب أحكام النساء للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات»[3]، (انتهى كلامه)

أقول: يشير صاحب الجواهر (رحمه الله) بذلك إلى ما حُكي عن الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في كتاب أحكام النِّساء أنَّه قال: «من سمع موضع السجود ولم يكن طاهرا أومأ بالسجود إلى القبلة إيماء»[4]. (انتهى كلامه)، وظاهره اعتبار الطَّهارة والاستقبال، وأنّه عند التعذّر يومِئ، ولا يشرع له السّجود.
وفيه: لو صحّ إرادة هذا الظّاهر فلا دليل عليه، إلَّا ما يستشعر من رواية الحلبي المرويّة في العِلل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهتْ به، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾»[5]، هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن محمد بن مسرور، فالتعبير عنها بالصّحيحة في غير محله، كما أنّ دعوى أنَّ جعفر بن محمّد بن مسرور متّحد مع جعفر بن محمّد بن قولويه صاحب كامل صاحب كامل الزيارات، في غير محله أيضاً، كما لا يخفى.

ومهما يكن، فإنَّه يستشعر من الجواب كون محطّ النّظر في السّؤال هو الاستقبال، وكون اعتباره في السّجود في الجملة عند السائل مفروغاً عنه، فنفى الإمام اعتباره حال الركوب، مستشهداً بفعل النّبيّ (صلى الله عليه وآله) في الصَّلاة التي هي أوضح حالاً بالنسبة إلى هذا الشرط من خصوص السجود الذي هو أحد أجزائها.
وفيه:
أولاً -مضافا لضعفها سنداً-: أنَّ هذا مجرد إشعار وليس ظهوراً والحجيَّة تابعة للظهور، كما هو معلوم .
وثانياً: أنَّ المقصود بالسّجود على ظهر الدَّابة هو السّجود للسّجدة المندوبة لا العزيمة، بدليل الاستشهاد بفعل النّبيّ (صلى الله عليه وآله) في الصَّلاة على ناقته، فإنّ المراد من الصلاة هي المندوبة لا الفريضة، إذ لا يصحّ إتيانها على الناقة حال السَّير.

وقد يستدلّ اعتبار الاستقبال فيه: بمرسلة دعائم الإسلام عن أبي جعفر (عليه السلام) أنَّه قال: «إذ قرأت السّجدة وأنت جالس فاسجد متوجهاً إلى القبلة، فإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجّهت، فإنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي على راحلته وهو متوجّه إلى المدينة، بعد انصرافه من مكّة يعني النافلة، قال: وفي ذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾»[6].
وفيه:
أولاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال.
وثانياً: ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله)، حيث قال: «ولم أجد أحداً عمل به، بل ظاهر المنتهى وغيره أنَّ ذلك مذهب الجمهور»[7]. (انتهى كلامه)
وعليه، فلو كانت الرِّواية صحيحة فإنَّ إعراض الكلّ عنها يوجب وهنها؛ نعم، ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ إعراض مشهور القدماء لا يوجب الوهن، بخلاف إعراض الكلّ.

ثمَّ إنَّه قد اتّضح ممّا تقدّم: أنَّه لا يشترط فيه ستر العورة ولا خلوّ البدن والثوب عن النجاسة، ولا طهارة موضع الجبهة، إذ لا يوجد دليل معتدّ به على اعتبار هذه الأمور. وحُكِي عن المصنّف (رحمه الله) في حواشيه الجزم بوجوب السّتر، وهو غريب، ولعلّه أخذه من تعليل النّهي عن السّجود للعاري في الصلاة مخافة ظهور سوأته. وفيه، ما لا يخفى.

وهل يعتبر عدم ارتفاع المسجد عن الموقف بمقدار يعتدّ به، وهل يعتبر أيضاً وضع بقيّة المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السُّجود عليه؟
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «وفي اشتراط السُّجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من أنَّه السجود المعهود ومن صدقه بوضع الجبهة، وكذا في السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بأنّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون، وهو مشعر بالتعميم»[8]. (انتهى كلامه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتاب الصلاة للسيد الخوئي (رحمه الله): ج4، ص244.
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص471.
[3] جواهر الكلام: ج10، ص227.
[4] جواهر الكلام: ج10، ص227.
[5] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[6] دعائم الإسلام: ج1، ص216.
[7] جواهر الكلام: ج10، ص228.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص471.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 23-01-2018  ||  القرّاء : 2859





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net