الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس247 _مكان المصلي 40

 الدرس 168 _ فيما يدخل في المبيع 10

 الدرس 9 _ مبحث البيع 9

 الدرس 30 _ الاصول العملية: البراءة 28

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس 657 _ صلاة الجمعة 43

 الدرس 781 _ احكام السهو في الصلاة 9

 الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43

 الدرس 146 _ الإستصحاب 7

 السيرة الذاتية لسماحة آية الله الشيخ حسن الرميتي المجادلي العاملي دام ظله

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915549

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:54

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 596 _ قواطع الصلاة 12 .

الدرس 596 _ قواطع الصلاة 12



أما الأمر الثالث: فيما لو كان سهواً، أي: سها عن كونه في الصَّلاة فتقهقه عمداً.
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنّ القهقهة سهواً -أي حصولها أثناء الصلاة من غير أن يلتفت أنه في الصلاة- لا تبطل الصلاة، وقد ادّعى جماعة من الأعلام الإجماع على ذلك.
وفي الجواهر: «لكن في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن كشف الالتباس والغريّة وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية والنجيبية والمفاتيح الاجماع على عدم البطلان بالسهو»[1].
أقول: -مع قطع النظر عن الإجماعات المستفيضة، وعن كون المسألة متسالمٌ عليها- يمكن أن يقال أنّ النصوص الدالّة على البطلان بالقهقهة مهملة من هذه الجهة، ولا ظهور لها في الإطلاق الأحوالي، واستفادة حال القهر والاضطرار منها ليس من باب أصالة الإطلاق حتى يتطرّق الإشكال أنه لا إطلاق فيها، بل من باب كونه القدر المتيقن من النصوص، ولو نوقش في ذلك بأنّ لها إطلاق أحوالي فيقيد بغير حال السهو للتسالم بين الأعلام، مضافاً إلى أنّ حديث: «لا تعاد الصلاة ...» يصحح الصلاة لو وقع ذلك سهواً، فيكون حاكماً على تلك الإطلاقات.

أما الأمر الرابع: في معنى القهقهة.
فعن الصحاح: القهقهة في الضحك معروفة وهو أن يقول: «قه قه».
وفي مجمع البحرين: «قَهَا» من باب ضَرَبَ: ضحك وقال في ضحكه «قه» بالسكون فإذا كرر قيل «قه قه».
وعن المقاييس: انها الاغراق في الضحك.
وعن شمس العلوم: انها المبالغة فيه وعن العين وتهذيب اللغة قهقه الضاحك إذا مدّ ورجّع.

قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروض: -بعد نقل كلام أهل اللغة وانه الترجيع في الضحك أو شدة الضحك-: «والمراد هنا مطلق الضحك كما صرح به المصنف (رحمه الله) في غير هذا الكتاب»[2]. (انتهى كلامه)
وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة في تفسير القهقهة: «وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيع، ولا شدة»[3]. (انتهى كلامه)

ثمّ إنه قد يقال: أنّ ظاهر مقابلة القهقهة في الروايات للتبسّم في جواب السؤال عن الضحك في موثقة سماعة، أنّ ما عدا التبسّم قهقهة، لأنّ الظاهر من الموثقة كونه في مقام بيان حكم تمام أفراد الضحك، إذ احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الأفراد في الجواب في غاية البعد.
وبما أنّ التبسّم معلوم لأنه هو الذي لا صوت فيه -ولذا فسّره الجوهري بأنه دون الضحك- فيكون المراد من القهقهة حينئذٍ مطلق الضحك سواء كان فيه ترجيعٌ وشدّةٌ أم لا.
ولا يقال: أنّ مقتضى مقابلة التبسّم للقهقهة أنّ المراد منه ما عدا القهقهة، فيشمل الضحك الذي فيه صوت مع عدم الترجيع والشدّة.
فإنه يقال: أنّ التبسّم معروف كما تقدم بخلاف القهقهة.

ولكن الإنصاف: أن مقابلة القهقهة بالتبسّم لا تقتضي إلحاق الضحك -الذي فيه صوت بلا شدّة ولا ترجيع- بالقهقهة، ووضوح عدم كونه عرفاً من أفراد التبسّم ليس إلا كوضوح عدم كونه من أفراد القهقهة.
وعليه: فمقتضى الأصل عدم قاطعية الضحك الذي فيه صوت بلا شدّة ولا ترجيع لعدم شمول الروايات له، والقول بأنه يبعد عدم إرادة بيان حكم جميع أفراد الضحك في الجواب مجرّد استبعاد، إذ لعلّ الإمام (عليه السلام) اكتفى عن بيان حكم هذا الفرد ببيان حكم التبسّم لا سيّما وأنّ صاحب القاموس فسّر التبسّم بأنه أقلّ الضحك وأحسنه، فيكون الضحك المشتمل على الصوت بلا شدّة ولا ترجيع قريباً من معنى التبسّم.

وممّا ذكرنا يتّضح حكم: فيما لو منع نفسه عن إظهار الضحك وإنْ امتلأ جوفه ضحكاً بحي احمّر وجهه وارتعش فإنّ مقتضى الأصل عدم كونه قاطعاً للصلاة، بل الإنصاف أنه غير مبطل حتّى لوقلنا بظهور الأخبار في أنّ الضحك الذي ليس بتبسّم مبطل للصلاة مطلقاً، سواء تحقق به مفهوم القهقهة أم لا، إذْ الظاهر عدم تحقق مفهوم الضحك عرفاً على من منع نفسه عن إظهار الضحك وإنْ امتلأ جوفه ضحكاً، فحاله حال من امتلأ جوفه من الريح ومنعه عن الخروج حتّى تغيّر لونه وارتعش، فكما لا يصدق المحْدِث قبل خروج الناقض، فكذا لا يصدق الضاحك قبل خروج الصوت. والله العالِم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس:والبكاء للدنيا لا لآخرة*
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنّ البكاء لشيءٍ من أمور الدنيا مِنْ فَقْدِ ميتٍ أو تلف مالٍ مبطلٌ للصلاة مع التعمّد.
وفي المدارك: «هذا الحكم ذَكَره الشَّيخ (رحمه الله)، وجمع من الأصحاب، وظاهرهم أنَّه مجمع عليه»[4]. (انتهى كلامه)
 وفي الحدائق: «وهذا الحكم ذكره الشَّيخ، ومن تأخَّر عنه، وظاهره عدم الخلاف فيه»[5]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لم أجد فيه خلافاً، كما اعترف به بعضهم، بل لا خلاف فيه في المحكي من شرح نجيب الدّين العاملي»[6]. (انتهى كلامه)

أقول: إن كان هناك تسالم على المسألة -كما يظهر من عبارة صاحب الجواهر (رحمه الله)- فقد خرجت حينئذٍ عن الإجماع المصطلح عليه. وإن لم يكن هناك تسالم كما لعلَّه الأقوى، لأنَّ صاحب الحدائق (رحمه الله) ذَكَر أنَّ هذا الحكم ذَكَره الشَّيخ (رحمه الله) ومن تأخَّر عنه، ومعنى ذلك أنَّه لم يكن معروفاً قبله، فكيف تحقّق التسالم، ويكون الإجماع حينئذٍ منقولاً بخبر الواحد، وهو غير حجة.

نعم قد استُدلّ للمسألة بأمرَيْن:
الأمر الأول: بأنَّه فِعْل خارج عن الصَّلاة، فيكون قاطعاً، كالكلام، أي إنَّه ملحق بالفعل الكثير.
وقد ذكر المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى حكم البكاء من مسائل الفعل الكثير، حيث قال: «الرابعة: قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلاة وغير مبطل، باعتبار القصد وعدمه كالبكاء، فإنه ان كان لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل، وان كان لأمور الدنيا -كذكر ميت له- أبطل»[7]. (انتهى كلامه)
وفيه: ما لا يخفى، فإنَّ عنوان البكاء بنفسه معدود من مبطلات الصَّلاة وإن لم يكن فعلاً كثيراً. وعليه: فإلحاقه بالفعل الكثير، ويكون كالكلام الآدمي من حيث البطلان، في غير محلِّه.

أما الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواهر الكلام: ج11، ص52.
[2] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ج2، ص888.
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج1، ص566.
[4] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص467.
[5] الحدائق الناضرة: ج9، ص50.
[6] جواهر الكلام: ج11، ص69.
[7] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 19-02-2018  ||  القرّاء : 2862





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net