الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 233 _ في بيع الحيوان 6

 الدرس 39 _ الاجتهاد والتقليد 39

 الدرس 1185 _كتاب الخمس 65

 الدرس 800 _ صلاة المسافر 10

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 79

 الدرس 150 _ المقصد الأول في الاوامر 82

 الدرس 36 _ التعادل والتراجيح 36

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 90

 الدرس 118 _ فوائد رجالية 14

 الدرس 66 _ تنبيهات العلم الجمالي 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920500

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:35

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 193 _ تنبيهات الإستصحاب 14 .

الدرس 193 _ تنبيهات الإستصحاب 14



[التنبيه الرابع]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): إنّه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة، فإن الأمور الغير القارّة وإنْ كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلّا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم، إلّا إنّه ما لم يتخلل في البين العدم، بل وأنّ تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفاً وأنّ انفصل حقيقة، كانت باقية مطلقاً أو عرفاً ...*
أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: في الزمان وما يعرضه من العناوين الطارئة، كاليوم والليل والشهر والسنة، ونحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدّين.
الأمر الثاني: في الزمانيّات التي لا استقرار لوجودها، بل تتجدّد شيئاً فشيئاً على التدريج، كالتكلّم والكتابة ونبع الماء وسيلان الدم، ونحو ذلك من الأمور المبنيّة على التصرّم.
الأمر الثالث: الأمور المقيّدة بالزمان، كما لو وجب الجلوس إلى الزوال مثلاً، أو كالصوم المقيّد بيوم الجمعة مثلاً.

أمّا الأمر الأوّل: فقد يستشكل في جريان الاستصحاب فيه، لاختلال بعض الأركان فيه وهو الشكّ في البقاء، إذْ لا يتصور البقاء في الزمان، لأنّ بقاء الشيء عبارة عن استمرار وجود الشيء بجميع حدوده في الآن الثاني بعين وجوده في آن حدوثه، وهو غير متصوّر في الزمان، لأنّ القطعة الموجودة من الزمان سابقاً انعدمت في الآن الثاني، والموجود في الآن الثاني قطعة أخرى غير الأُولى، وهذا بخلاف الأمور القارّة وهي التي تجتمع أجزاؤها في الوجود في زمانٍ واحدٍ، مثل زيد وعمرو ونحوهما.
ولكن الإنصاف: هو جريان الاستصحاب في الزمان، لأنّ الأزمنة المتعاقبة وإنْ كانت في الحقيقة وجودات متعددة، ولكنها بنظر العرف هي وجودٌ واحدٌ مستمرٌّ، وبهذا الاعتبار يعدّ الموجود اللّاحق بقاءً لِما حدث أوّلاً، فيصدق عليه الشكّ في بقاء ما حدث، وتتّحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة وإنْ لم يكن كذلك بحسب الدّقة العقلية، لكنك عرفت أنّ المدار في وحدة الموضوع على نظر العرف، وعليه: فيجري الاستصحاب في الزمان كجريانه في الأمور القارّة.

هذا مع أنّ الانصرام والتجدّد المانع عن الاستصحاب -كما عن صاحب الكفاية (رحمه الله)- إنما هو في الحركة القطعيّة دون التوسطية.
وتوضيحه: إنّ الحركة -التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجاً، أو فقل هي تغيّر الشيء تدريجاً- على قسمين: قطعية وتوسطية.
والأُولى: عبارة عن كون الشيء في كلّ آنٍ في مكان إذا كانت الحركة في المكان، كحركة السائر فإنه في كل آن يكون في مكان غير ما كان فيه في الآن السابق أو في حد إذا كانت الحركة في غير المكان كحركة الطفل والشجرة في النمو فإنهما ما داما في النمو يكون نموهما في كل آن بحدّ خاص.
وأما الثانية: وهي التوسطية فهي عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، كالنهار الذي هو عبارة عن كون الشمس بين المشرق والمغرب، والليل الذي هو عبارة عن كونها بين المغرب والمشرق. وعليه: فالتدرج والتصرم إنما هو في القسم الأول أي الحركة القطعية، لا الثاني فإنه من القارّ فيصدق عليه البقاء حقيقة.
ولكن الإنصاف: أنّ الفرق بين القسمين اعتباريّ محض، وأما في الواقع فلا فرق بينهما، إذْ لا وجه لدعوى صدق القارّ على الحركة بمعنى التوسط حتى يتصوّر فيها البقاء الحقيقي لِما عرفت من أنّ البقاء الحقيقي للشيء عبارة عن استمرار وجوده في الزمن الثاني بماله من الحدود والمراتب، ومثله غير متصور في الحركة التوسطية في مثل الزمان، بداهة أنّ الحركة ليست بحقيقتها إلا عين التجدد والانقضاء والخروج من القوة إلى الفعل، فالموجود المتحقق منها في الخارج انما هو الحصول في حدّ معين وهو أمر آني لا قرار له، فهي بهذا الاعتبار عين الوجودات المتعاقبة، وعليه فكيف يمكن التفكيك بين الحركتين. فلا محيص حينئذ من دفع شبهة البقاء بما ذكرناه من كفاية الوحدة العرفية في صدق البقاء، سواء كانت الحركة بمعنى القطع أو التوسط.

ثمّ إنه تتميماً للفائدة نقول:
ذكر الفلاسفة أنّ الحركة تتوقف على أمورٍ ستّة:
الأوّل والثاني: ما منه الحركة وما إليه الحركة، وهما المبدأ والمنتهى.
الثالث: ما به الحركة وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها.
الرابع: ماله الحركة وهو الجسم المتحرك الثابت له الحركة.
الخامس: ما فيه الحركة وهي المقولة التي تكون حركة الجسم في تلك المقولة.
السادس: الزمان الَّذي يقع فيه الحركة.
ثم إن المقولة التي تكون حركة الجسم في تلك المقولة هي أربعة: الكم والكيف والأين والوضع، فحركة الجسم في الكم هي كالأجسام النامية إذا أخذت في النموّ أو الذبول، وحركته في الكيف هي كالماء البارد إذا صار حارا أو ورق الشجر الأخضر إذا صار أصفر، وحركته في الأين هي انتقال الشيء من مكان إلى مكان، وحركته في الوضع هي كالقائم إذا صار قاعداً أو القاعد إذا صار نائماً. هذا ما أردنا بيانه في هذه الفائدة.

والخلاصة: أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في نفس الزمان، وكذا الكلام فيما يعرضه من العناوين الطارئة المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدّين، كاليوم والليلة ونحوهما، فإنه بهذا الاعتبار يكون كلّ آنٍ جزء من الليل والنهار، فيكون وجود الليل والنهار عرفاً بوجود أوّل جزء منهما وبقائهما بتلاحق بقية الآنات المحدودة كونها بين الحدين، فإذا شك في بقائهما يجري فيهما الاستصحاب لاجتماع أركانه من اليقين بالوجود والشك في البقاء واتحاد القضيتين.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه من الليل أو النهار أو الشهر ونحوها انما هو إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه بنحو مفاد كان أو ليس التامة، أي أنّ الشكّ في أنّ النهار وجد أو لم يوجد، أو الشكّ في أنه ارتفع أو لم يرتفع، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، فإنّ الليل والنهار وإن كان اسماً لمجموع ما بين الحدّين فالليل من الغروب إلى الطلوع والنهار من الطلوع إلى الغروب، فكأنّ الليل والنهار عبارة عن مجموع الآنات المتّصلة المتبادلة ويكون وجود الليل والنهار عرفاً بوجود أوّل جزء منهما ويبقى مستمرا إلى آخر جزء منهما، فبلحاظ هذه الوحدة الاتصالية العرفية التي تكون لليل والنهار يصح استصحابهما عند الشك في الارتفاع، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه بمفاد كان وليس التامتين، ويترتب عليه كل أثر شرعي مترتب على وجود الليل أو النهار. والله العالِم.  

أما استصحاب العناوين المنتزعة من الأزمنة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-04-2018  ||  القرّاء : 2750





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net