الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 17 _ الاصول العملية: البراءة 15

 الدرس 126_ التكسّب الحرام وأقسامه (121). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 930 _ صلاة الجماعة 59

 الدرس 913 _ صلاة الجماعة 42

 الدرس 1152 _كتاب الخمس 32

 الدرس 26 _ الاجتهاد والتقليد 26

 الدرس 165 _ المقصد الأول في الاوامر 97

 الدرس 1221 _كتاب الصوم 21

 الدرس 40 _ مقدمات علم الاصول 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007285

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:15

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18 .

الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18



كان الكلام في أنه هل وجود الجمعة الأخرى مانع عن صحَّة هذه الجمعة، أم أنَّ صحّة هذه الجمعة مشروط بعدم سبقها، أو اقترانها بالجمعة الأخرى.

فإن قلنا: بأنَّ ذلك شرط، فلا بدَّ من إحرازه كشرطية الطهارة إلى الاستقبال ونحوهما، ولكنّ الإحراز هنا ممتنع لأنَّ استصحاب اتِّصاف هذه الجمعة -على نحو العدم النَّعتي- بعد انعقاد جمعة أخرى إلى حين التلبُّس بها لا يجري، لعدم الحالة السَّابقة، واستصحاب العدم الأزلي، وإن كان جارياً -مع قطع النَّظر عن المناقشة في الصُّغرى- إلَّا أنَّه لا ينفع في إثبات أنَّ هذه الجمعة وُجدِت ولم تكن جمعةً أخرى قبلها أو معها إلَّا على نحو الأصل المثبت، وهو غير حجَّة، لأنَّه يلزم عقلاً من أصالة عدم انعقاد جمعة إلى حين التلبُّس بهذه الجمعة هو أنَّ هذه الجمعة وُجدِت، ولم تكن جمعةً أخرى قبلها أو معها.
ولكنَّ الذي يهوِّن الخَطْب: أنَّه يظهر من الرِّوايات أنَّ الجمعة الأخرى مانعة عن صحَّة هذه، لا أنَّ عدمها شرط، وعليه، فالأصل عدم المانع حين الشَّك في وجوده.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو لم يتعيَّن صليَّا الظُّهر*
الصُّورة الثالثة: هي ما لو علم سابقةٌ بعد الفراغ من الصَّلاة ولم تتعيَّن.
فالمعروف بين الأعلام وجوب الإعادة عليهما ظهراً، لاحتمال كلٍّ من الجماعتين بطلان صلاتهم، وكونها مسبوقةً بالأخرى، فلا يحصل لهم القطع بفراغ الذمَّة إلَّا بإعادتهم ظُهْراً. والسَّبب في إعادتهم الظُّهْر، لا الجمعة: هو العلم بوقوع جمعة صحيحة، فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها، ولمّا لم تكن متعينةً وجبت الظهر عليهما، لِعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: «يصلُّون جمعةً مع اتِّساع الوقت، لأنَّ الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الصَّلاة الواقعة منهما غير معتبرة في نظر الشرَّع»[1]. (انتهى كلامه)
ولكنَّ الإِنصاف: هو عدم وجوب الإعادة عليهما لا ظهراً ولا جمعةً، لأنَّ كلّاً من الجماعتين تحتمل صحَّة صلاتها فتبني عليها، لأصالة الصّحّة. وأمَّا العلم الإجمالي ببطلان إحدى الجماعتين، فهو غير مانع عن الرُّجوع إلى أصالة الصّحّة في كلٍّ منهما لخروج بعض أطرافه عن محلِّ ابتلاءِ كلٍّ منهما، فهو نظير علم واجدِيْ المني ببطلان صلاة أحدهما وجنابته، فإنَّه غير مانع من الرُّجوع إلى الأصل الجاري في حقِّ كلٍّ منهما.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولوِ اشتبه السَّبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصحّ مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج*
الصُّورة الرَّابعة: وهي ما لو اشتبه السَّبق والاقتران.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وقدِ اختلف الأصحاب في حكمها، فذهب الشَّيخ (رحمه الله)، ومَنْ تبعه إلى وجوب إعادة الجمعة مع سعة الوقت، تمسكاً بعموم الأوامر المقتضية للوجوب، والتفاتاً إلى أصالة عدم تقديم كلٍّ من الجمعتين على الأخرى، وذهب العلَّامة (رحمه الله) في جملة من كتبه إلى وجوب الجمع بين الفرضَيْن، لأنَّ الواقع إن كان الاقتران فالفرض الجمعة، وإن كان السَّبق فالظُّهر، فلا يحصل يقين بالبراءة بدون فعلهما، واحتمل في التذكرة وجوب الظهر خاصَّة، لأنَّ الظَّاهر صحَّة إحداهما، لندور الاقتران جدّاً، فكان جارياً مجرى المعدوم، وللشّكّ في شرط الجمعة، وهو عدم سبق أخرى، وهو يقتضي الشّكّ في المشروط، وضعفه ظاهر، فإنَّا لا نسلّم اشتراط عدم السَّبق، بل يكفي في الصّحّة عدم العلم بسبقِ أخرى»[2]. (انتهى كلامه)
أقول: إذا احتملوا السَّبق والمقارنة، فقد عرفت أنَّ الأعلام ذكَروا أنَّهم يعيدون الجمعة أو الظُّهْر، حيث يتطرَّق حينئذٍ احتمال بطلان كلتا الجمعتين، وعدم سقوط التكليف بها، فلا يحصل القطع بالفراغ إلا بإعادتها أيضاً مع الظُّهر، أو بإعادة خصوص الجمعة مع التباعد.
ولكنَّ الإِنصاف: هو كما ذكرناه في الصُّورة الثالثة، من عدم وجوب الإعادة عليهما لا ظهراً، ولا جمعة، لأنَّ كلّاً من الجماعتين تحتمل صحَّة صلاتها، فتبني عليها، لأصالة الصّحّة؛ وأمَّا العلم الإجمالي على فرض ثبوته ببطلان كلتا الجمعتين على تقدير المقارنة فهو غير مانع عن رجوع كلٍّ منهما إلى الأصل الجاري في حقّه، لِما عرفت في الصورة الثالثة، فلا حاجة للإعادة، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ونية الاقتداء، فلا يقع فرادى، والأقرب: وجوب نيّة الإمامة هنا، وفي كلّ ما يجب الاجتماع فيه*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: «الشَّرط الرَّابع: الجماعة، فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بيهم إجماعاً، ولقول الباقر (عليه السَّلام): في جماعة، فتجب نيَّة القدوة؛ وفي وجوب نيَّة الإمام للإمامة هنا نظر، من وجوب نيَّة كلِّ واجب، ومن حصول الإمامة إذا اقتدى به، والأقرب الأوَّل»[3]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «أجمع العلماء كافَّةً على اشتراط الجماعة في الجمعة، فلا يصحّ الانفراد بها وإن حصل العدد، بل لا بدّ من الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم»[4]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر -تعليقاً على قول المحقِّق في الشّرائع: فلا تصحّ فرادى-: «إجماعاً بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين»[5]. (انتهى كلامه)
أقول: أمَّا اشتراط الجماعة فيها فهو متسالم عليه بين جميع المسلمين، بل هو من البديهيَّات، ومع ذلك تدلّ عليه: جملة من النصوص، قد تقدّم بعضها، منه صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السَّلام) قال: «إنَّما فرض الله عزّ وجلّ على النَّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة، وهي الجمعة ...»[6]. وكذا غيرها.
ومن هنا يتّضح لك اعتبار نيَّة المأمومين الاقتداء بالإمام، إذ لا ريب في ذلك لتوقُّف الجماعة على هذه النيَّة؛ ومن المعلوم أنَّ الاقتداء من العبادات المتوقِّفة على النيَّة.

وأمَّا وجوب نيَّة الإمام للإمامة هنا: فقد تردَّد فيها المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، ولعلَّه من وجوب نيَّة كلّ واجب، ومن حصول الإمامة إذا اقتدى به، ثمَّ استقرب (رحمه الله) الأوَّل هنا -أي في الدُّروس- والذِّكرى والبيان والشَّهيد الثاني (رحمه الله) في حاشية الإرشاد.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ نيَّة الإمامة واجب شرطي، فيكفي فيه حصوله وإن لم ينوِه. ومن هنا ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الوجوب لحصول الإمامة إذا اقتدى به، والله العالِم.

أما الكلام في وجوب تقديم الخطبتين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط (للطوسي): ج1، ص149.
[2] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص 47.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص123.
[4] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص 42.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص 242.
[6] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-04-2018  ||  القرّاء : 2961





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net