الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 34 _ الاجتهاد والتقليد 34

 الدرس 65 _ المقصد الأول في الاوامر 65

  المحاضرة رقم 9_ بعض المحطات التي حصلت في حيات أمير المؤمنين (ع) والتي استفاد منها المسلمون

  المحاضرة رقم 3_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس 156 _ الإستصحاب 17

 الدرس195 _لباس المصلي 68

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس351 _تكبيرة الاحرام 6

 الدرس 37 _ الاجتهاد والتقليد 37

 الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009613

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:12

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 651 _ صلاة الجمعة 37 .

الدرس 651 _ صلاة الجمعة 37



وأمَّا الامر الثالث: فقدِ اختلف الأعلام (رحمهم الله) في الأفضل منهما، فالمصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى وهنا اختار تقديم الظُّهر، وكذا المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر، ولكنَّه في الشَّرائع اختار أفضليَّة المتابعة والإتمام.
أقول: لا يبعد أنَّ ما ذكره المصنِّف (رحمه الله) هو الأقوى لِما ذكرناه من الرِّوايات المتقدِّمة.
وأمَّا ما دلّ على جواز المتابعة والإتمام، كحسنة حمران وروايته الأخرى، فلا يفيدان الأفضليَّة، لورودهما في مقام توهُّمِ الحظر فأقصى ما يستفاد منهما الجواز، والأمر في ذلك سهل، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُكره فيه الحجامة، وإنشاد الشِّعر*
ذكر بعض الأعلام كراهيَّة الحجامة في يوم الجمعة، ولكنِّي لم أعثر على ما يدلّ عليه من الأخبار.
وأمَّا كراهيَّة إنشاد الشِّعر فيه، فيدلّ عليه بعض الرِّوايات:
منها: صحيحة حمَّاد بن عثمان قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تكره رواية الشِّعر للصَّائم والمُحْرِم، وفي الحَرَم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل، قال: قلتُ: وإن كان شِعرَ حقٍّ؟! قال: وإن كان شِعرَ حقٍّ»[1].  
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «مَنْ أنشد بيتَ شِعرٍ يومَ الجمعة فهو حظُّه في ذلك اليومِ»[2].

ويدلّ على كراهيَّة الشِّعر مطلقاً بعض الرِّوايات:
منها: رواية محمَّد بن مروان، قال: «كنت قاعداً عند أبي عبد الله أنا ومعروف بن خربوذ، وكان ينشدني الشعر وأنشده، ويسألني وأسأله، وأبو عبد الله (عليه السلام) يسمع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لإن يمتلئ جوف الرَّجل قيحاً خيراً له من أن يمتلئ شعراً، فقال معروف: إنما يعني بذلك الذي يقول الشعر، فقال: ويحك! أو ويلك! قد قال ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)»[3]. ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن معروف، وجهالة محمَّد بن مروان، والظَّاهر أنَّه البصري.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وهنا مسائل: لو انفضّ العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمّها ولو بقي وحده*
ذكرنا هذه المسألة عند مسألة اجتماع خمسة أحدهم الإمام، فراجع[4].

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو مات الإمامُ أو عرض له عارض قدّموا مَنْ يتمّ لهم*
يقع الكلام في عدَّة أمور:
الأمر الأوَّل: إذا مات الإمام أثناء الصَّلاة، أو عرض له عارض من إغماء أو حدث، هل تبطل الصَّلاة، أم لا.
الأمر الثاني: على فرض عدم البطلان في صورة موت الإمام في الأثناء، فهل يجب أن يقدم الجماعة من يتمّ بهم الصَّلاة، أم يجوز ذلك، وكذا الحال في صورة عروض الحدث للإمام، فهل يجب عليه أن يستخلف شخصيّاً محلّه، أم يجوز فقط، أم لا يجوز ذلك أصلاً.
الأمر الثالث: هل يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدُّل الإمام أم لا.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام (رحمهم الله) عدم بطلان الصَّلاة.
وفي الجواهر: «إجماعاً بقسمَيْه ...»[5]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «لأنَّ إبطال الصَّلاة حكم شرعيّ فيتوقف على الدَّلالة وإلَّا دلالة ...»[6]. (انتهى كلامه)
أقول: بناءً على عدم اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) في صحَّة صلاة الجمعة -كما هو الإنصاف- فما ذكره الأعلام هو الصَّحيح، إذ لا موجب للبطلان، بل هناك تسالم على صحتها. وأمَّا على القول بالاشتراط فمقتضى الإنصاف هو البطلان، إلَّا إذا فرض أنَّ من يتقدَّمهم أيضاً مأذون من قبل الإمام، أو من نصبه الإمام، والله العالم.

الأمر الثاني: قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو عرض للإمام حدث أو غيره ممَّا يخرج من الصَّلاة صحّ استخلافه عندنا، ولا يشترط أن يكون الخليفة ممن سمع الخطبة، وإن كان ذلك أفضل. (إلى أن قال): ولو لم يستخلف الإمام قدَّموا من يتمّ بهم، سواء كان في الرِّكعة الأُولى أو الثانية، وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية، مهما أمكن الإئتمام ...»[7]. (انتهى كلامه)
واستشكل العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة جواز الاستخلاف هنا: «نظراً إلى أنَّ الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه، واحتمال كون الاشتراط مختصّاً بابتداء الجماعة فلا يثبت بعد انعقادها، كالجماعة»[8]. (انتهى كلامه) ولكنَّه في المنتهى: «جزم بوجوب الاستخلاف، وبطلان الصَّلاة مع عدمه، محافظةً على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداءً»[9]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «ولا ريب أنَّ الاستخلاف أحوط، وإن كان الأصحّ عدم تعيّنه، لأنَّ الجماعة إنَّما تعتبر ابتداءً لا استدامة، كما سيجيء بيانه، إن شاء الله تعالى»[10]. (انتهى كلامه)

أما الإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
                         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[3] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[4] الدرس 629 _ صلاة الجمعة 15.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص193.
[6] مدارك الأحكام: ج26، شرح ص4.
[7] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص124.
[8] جامع المقاصد: ج2، شرح ص381.
[9] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص26.
[10] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص26.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-10-2018  ||  القرّاء : 2651





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net