الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1246 _كتاب الصوم 46

 الدرس 1119 _كتاب الصدقة 14

 الدرس 148 _ النقد والنسيئة 10

 الدرس 181 _ المقصد الأول في الاوامر 113

 الدرس 1131 _كتاب الخمس 11

 الدرس 68 _ التكسّب الحرام وأقسامه (63). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 1

 الدرس225 _مكان المصلي 18

 الدرس 756 _ احكام الشك في الصلاة 5

 الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78

 الدرس 95 _ تنبيهات الأقل والأكثر 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916427

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 654 _ صلاة الجمعة 40 .

الدرس 654 _ صلاة الجمعة 40



لا زال الكلام في الأمر الثاني: وهو أنه هل يحرم غير البيع من العقود؟ وقد ذكرنا كلام الشهيد (رحمه الله) في الذكرى.

أقول: أمَّا ما ذكره (رحمه الله): «من أنَّ الأمر بالشَّيء يقتضي النَّهي عن ضدِّه» فيرد عليه: ما حرّرناه في علم الأصول من أنَّ الأمر بالشَّيء لا يقتضي النَّهي عن ضدِّه الخاصّ، فراجع ما ذكرناه[1].
نعم، ما ذكره من حَمْل البيع على المعاوضة المطلقة قريب إلى الواقع، وقد عرفت أنَّ المراد بالبيع المحرَّم هو المفوِّت للسَّعي، لا مطلق البيع وإن لم يكن مفوِّتاً، وعليه: فيتعدَّى إلى كلّ مفوِّت. ويشهد لذلك: سَوْق الآية الشَّريفة، بأنَّ النَّهي عن البيع إنَّما هو بلحاظ أنَّه يلهيهم عن السَّعي إلى الجمعة، لا من حيث هو تعبُّداً. وأمَّا تخصيص البيع بالذِّكر، مع عدم انحصار المفوِّت به، لعلَّه لتعارف سببيّته لترك السّعي، أو أنَّ الغالب في المعاملات هو البيع والشَّراء، بل اقتصاد العالم اليوم مبني على البيع والشّراء، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا يحرم غيره، ولو عقد معه كره في حقِّه عند الشَّيخ، والأقرب التحريم*
لو كان المتعاقدان ممَّن لا يجب عليهما السَّعي جاز البيع بالاتِّفاق، إذ لا موجب لمنعه. وأمَّا إذا كان أحد المتعاقدين ممَّن لا يجب عليه السَّعي، والآخر يجب عليه، فالمعروف بينهم أنَّ البيع جائز بالنسبة إليه، وحرام بالنسبة إلى الآخر.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وقال الشَّيخ: ويُكره للأوَّل -أي إذا كان أحد المتبايعين ممَّن لا يخاطب السَّعي- لأنَّه إعانة على فِعْل محرم؛ قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم، لِقوله تعالى: ولا تعانوا على الإثم والعدوان ثمَّ قوَّى التحريم عليه أيضاً، وهو قويّ»[2]. (انتهى كلامه) 
بل جزم بالتحريم صاحب المدارك (رحمه الله): «لأنَّه معاونة على المحرم»[3]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنَّه لا دليل على التحريم. أمَّا أوَّلاً: فلأنَّ حرمة الإعانة على الإثم دليلها الإجماع المنقول بخبر الواحد؛ وقد عرفت أنَّه غير حجَّة. وأمَّا الآية الشَّريفة، فهي تدلّ على حرمة التعاون على الإثم، بأن يكون كلّ منهم أو منهم إذا كانوا أكثر من اثنين مشتركاً في الإثم، ولا تدلّ على حرمة الإعانة، كما لو كان الذي يفعل الحرام أحدهما، والآخر لا يفعله، وإنَّما يعينه بأن يناوله حجراً أو سكيناً أو ما أشبه ذلك. وثانياً: أنَّه لا تصدق هنا الإعانة على الإثم عرفاً، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتركون الجمعة على كلّ حال. والخلاصة: أنَّه لا دليل قويّ على حرمة الإعانة. نعم، لو صدقت الإعانة على الإثم لكان مقتضى الاحتياط هو الترك، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وكذا ما يشبه البيع من العقود*
قد تقدَّم الكلام عنه، وقلنا: إنَّه يحرم كلُّ مفوِّت، فيشمل العقود وغيرها، فراجع.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأقرب: انعقادها*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو فعل البيع هل ينعقد؟ فيه قولان: أحدهما: -وهو الأقوى- انعقاده، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب وبه قال المتأخرون. والثاني: البطلان، وبه قال الشيخ. ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ وقد تقرر في الأصول انه غير مفسد»[4]. (انتهى كلامه)، وكذا ذكر أغلب الأعلام.
وقال صاحب الحدائق (رحمه الله): «لا يخفى أن القاعدة التي بنوا عليها الكلام في المقام من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد وإن اشتهرت وتكررت في كلامهم وتداولتها رؤوس أقلامهم إلا أنا نرى كثيرا من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها من حيث النهي الوارد عنها في الروايات، ومن تتبع كتاب البيع وكتاب النكاح عثر على كثير منها وذلك كبيع الخمر والخنزير والعذرة وبيع الغرر ونحو ذلك، والعقد على أخت الزوجة وابنتها وأمها ونحو ذلك، وما ذكروه من القاعدة المشار إليها اصطلاح أصولي لا تساعد عليه الأخبار بحيث يكون أصلا كليا وقاعدة مطردة بل المفهوم منها كون الأمر كذلك في بعض وبخلافه في آخر كما أشرنا إليه»[5]. (انتهى كلامه). ثمَّ اختار (رحمه الله) صحَّة البيع وقت النِّداء.
أقول: أمَّا إشكاله على القاعدة، ففي غير محلّه، بل هي سليمة، كما ذكرنا في مبحث علم الأصول. وأمَّا الموارد التي أشار إليها حيث حكم فيه ببطلان العقد. ففيه: أنَّه خلط بين النَّهي المولوي والنَّهي الإرشادي، فإنَّه لا إشكال في الفساد في النَّهي الإرشادي، كما في قوله (عليه السلام): «لا تبع ما ليس عندك» وكما في النَّهي عن بيع العَذِرة، وبيع الغرر. وأمَّا بيع الخمر فهو حرام تكليفاً ووضعاً، أي النَّهي فيه مولوي من جهة، وإرشادي من جهة أخرى، وقد بيَّنا بالتفصيل معنى النَّهي الإرشادي، وكيفيَّة التفريق بين النَّهي المولوي والإرشادي في مبحث النواهي في علم الأصول في كتابنا أوضح المقول في علم الأصول فراجع[6].
والخلاصة: أنَّ النَّهي هنا في محلّ البحث نهي مولوي، وهو لا يقتضي الفساد، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويحرم الأذان الثاني بالزَّمان، سواء كان بين يدي الخطيب أو لا، ويحتمل أن يحرم غيره وإن تقدَّم عليه، تأسياً بالأذان بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والكراهيَّة أقوى، وفسَّره ابن إدريس بالأذان بعد فراغ الخطيب*
أقول: يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوَّل: في تفسير الأذان الثاني. الأمر الثاني: في حكمه، من حيث الحرمة أو الكراهة، أو أنَّه جائز بلا كراهة، فضلاً عن الحرمة.

أمَّا الأمر الأوَّل:
قال في المدارك: «فالظاهر أن المراد بالأذان الثاني: (ما يقع ثانيا بالزمان والقصد، لأن الواقع أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته، ويبقى التحريم متوجها إلى الثاني). وقيل: إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنه الثاني باعتبار الإحداث، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان، لما رواه عبد الله بن ميمون، عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام)، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون»[7]. وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، قال: «سألته عن الجمعة فقال: أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ...»[8]. وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث خلافه»[9]. (انتهى كلامه)
وقال ابن إدريس (رحمه الله): «ولا يجوز الأذان بعد نزوله -أي الإمام من على المنبر- مضافاً إلى الأذان الأوَّل الذي عند الزَّوال، فهذا هو الأذان المنهي عنه، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث، وسمّاه ثالثاً لانضمام الإقامة إليهما فكأنها أذان آخر»[10]. (انتهى كلامه)
واستغربه المصنِّف (رحمه الله) في البيان فقال: «واختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الامام على المنبر، وقال أبو الصلاح قبل الصعود، وكلاهما مرويان. فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة الى الثاني زماناً، والى غير الشرعي فينزّل على القولين. وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافاً الى الإقامة -وهو غريب- قال: وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة، وهو أغرب»[11]. (انتهى كلامه)

أما تتمة الأقوال في المسألة والإنصاف فيها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أوضح المقول إلى علم الأصول: ج2، ص195.
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص153.
[3] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص78.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص153.
[5] الحدائق الناضرة: ج10، ص176.
[6] أوضح المقول في علم الأصول: ج2، ص335.
[7] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[8] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[9] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص76.
[10] السرائر: ج1، ص295.
[11] البيان (للشهيد الأول): ص192.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 08-10-2018  ||  القرّاء : 2688





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net