الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1330 _كتاب الصوم 130

 الدرس 841 _ صلاة المسافر 51

 الدرس 150 _ الإستصحاب 11

 الدرس 66 _ المقصد الأول في الاوامر 66

 الدرس 1180 _كتاب الخمس 60

 الدرس 265 _ في بيع الحيوان 38

 الدرس 238 _ تنبيهات الإستصحاب 59

 الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

 الدرس 241 _ المقصد الرابع في العام والخاص 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298491

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 216 _ تنبيهات الإستصحاب 37 .

الدرس 216 _ تنبيهات الإستصحاب 37



لا زال الكلام في التنبيه الثامن.   

منها: استصحاب الفرد لترتيب الأحكام المترتبة على الكلّي الطبيعي، ومنشأ التوهم أحد أمرين:
الأمر الأوّل: توهم مغايرة الكلّي مع أفراده وجوداً، فالأصل الجاري في الفرد لإثبات أثر الكلّي يكون من الأصل المثبت لإن الكلّي لازم عقلي للفرد. وجوابه واضح: وهو أن الكلّي الطبيعي عين الفرد خارجاً ومتحد معه وجوداً لا أنه لازم له حتى يتوهم كونه من الأصل المثبت.
الأمر الثاني: توهم أن أثر الكلّي إنما يترتب على الفرد بجميع مشخصاته الخارجية التي ليس لها مدخلية في وجود الكلّي. ومن المعلوم أن الفرد بجميع مشخصاته يغاير الكلّي. ويندفع هذا التوهم: بأن الآثار المترتبة على الفرد بتوسط الكلّي الطبيعي إنما تكون مترتبة عليه بما هو فرد للكلّي لا بما هو مقارن مع مشخصاته الخارجية حتى يقال إن الفرد بجميع مشخصاته يغاير الكلّي، فإنه لا يوجد عندنا في الأحكام الشرعية ما هو مترتب على الفرد الخارجي بجميع مشخصاته.

ومنها: استصحاب منشأ الانتزاع لترتيب الأثر المترتب على الأمور الإنتزاعية. وهي الأمور التي ليس بحذائها شيء في الخارج كالغصبية والملكية ونحوهما.
ووجه توهم كونها مبنيّة على الأصل المثبت: هو ما تقدم من توهم مغايرة الكلّي لأفراده وجوداً.
مثاله في الغصب: استصحاب عدم رضا المالك ببقاء ماله في يد الأجنبي ليترتب عليه ضمانه. مع أن الضمان من آثار الغصب. والغصب عنوان كلّي وأمر انتزاعي وهو مغاير لفرده الذي هو منشأ الإنتزاع أي كون المال بيد الأجنبي مع عدم رضا صاحبه. والجواب: أن أثر الغصب إنما يثبت حقيقة لنفس المستصحب، لأن الغصب ليس له ما يحاذيه خارجاً حتى يكون موضوعاً للأثر بل هو منتزع من نفس وضع اليد على مال الغير بدون إذنه ورضاه، فعدم الرضا سبب للضمان. وعليه: فلا مانع من استصحابه لترتيب أثره وهو الضمان.
ومثاله في الملكية: ما لو نذر زيد أن يتصدق بدرهمين على تقدير حياة ولده، فإن وجوب التصدق مترتب على الملكية، فإذا استصحبنا حياة الولد لإثبات الملكية المنتزعة من النذر بالتصدق يكون ذلك من الأصل المثبت. وجوابه: هو ما ذكرناه في بعض المناسبات من أن معنى قولك: "لله عليّ أن أتصدق بدرهمين". هو أنّك ملّكت الله سبحانه وتعالى الدرهمين في ذمتّك. لإن اللّام في قولك: "لله عليّ هي للملك". ومن هنا اشترط الفقهاء كون متعلق النذر راجحاً، لإن ما كان لله لا بدّ أن يكون راجحاً وإلّا فلا توجد رواية تدل على اشتراط كون المتعلق راجحاً. وعليه: فإذا كان مفاد النذر هو تمليك الله سبحانه وتعالى نفس الصدقة بالدرهمين، كان حينئذٍ تمليكه للصدقة من آثار الحياة التي هي موضوع للتصدق، فاستصحاب حياة الولد استصحاب لموضوع ذي أثر يترتب عليه التملك، ولازمه وجوب التصدق بدرهمين فلا يكون من باب الأصل المثبت.

ومنها: استصحاب وجود الجزء أو الشرط لإثبات الجزئية والشرطية. فقد يتوهم انه من الأصل المثبت لإن الجزئية والشرطية ليستا من الآثار الشرعية فاستصحاب وجود الجزء والشرط لترتّبهما يكون من الأصل المثبت.
ولكن الإنصاف أن يقال: إن الشك تارة يكون في الجزئية والشرطية. وأخرى يكون في وجود الجزء والشرط الراجع إلى الشك في الموضوع الخارجي.
فإن كان الشك في الجزئية والشرطية: فمرجعه حينئذٍ إلى الشك في بقاء الأمر التكليفي الأولي بحاله وعدم بقائه، لأن الجزئية والشرطية منتزعان من الأمر بمركب ذي أجزاء في انتزاع الجزئية أو من الأمر بمقيد بشيء على نحو دخول التقيّد وخروج القيد في انتزاع الشرطية. وعليه: فالشك في جزئية جزء كان سابقاً جزئاً أو شرطية شيء كان سابقاً شرطاً يرجع إلى الشك في بقاء الأمر التكليفي بحاله وعدم بقائه، فإذا لم يجرِ الاستصحاب في الأمر الأولي من جهة عدم جريانه في الأحكام الكلّية –كما هو مختارنا- فلا معنى حينئذٍ لجريان الاستصحاب عند الشك في الجزئية والشرطية. هذا كلّه إذا كان الشك في الجزئية والشرطية.
وأما إذا كان الشك في وجود الجزء أو الشرط الراجع إلى الشك في الموضوع الخارجي: فالاستصحاب فيهما لا يجري إلّا إذا كان للموضوع أثر عملي، لأن الاستصحاب الجاري في الموضوعات ليس كالاستصحاب الجاري في الاحكام. وذلك لأن الاستصحاب الجاري في الأحكام لا يلزم أن يكون له أثر عملي آخر بل نفس الحكم هو أثر عملي حيث يجب على المكلف امتثاله والعمل على طبقه، فاستصحابه يوجب التضييق على المكلف ان كان وجودياً، والتوسعة إن كان عدمياً، بخلاف الاستصحاب الجاري في الموضوعات فإنّه لا بدّ أن أثر عملي وإلّا فلا معنى لاستصحاب وجود شيء يكون وجوده وعدمه سيّان ولا يترتب عليه أثر عملي، كما لا معنى لاستصحاب عدم شيء لا يترتب على عدمه أثر عملي.

أما الإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.   

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-10-2018  ||  القرّاء : 2936





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net