الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 171 _ المقصد الأول في الاوامر 103

 الدرس 50 _ التكسّب الحرام وأقسامه (45). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة.

 الدرس 94_ التكسّب الحرام وأقسامه (89). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 27 _ المقصد الأول في الاوامر 27

  المحاضرة رقم 8_ استحباب صيام الأيام البيض (13-14-15)

 الدرس 558 _ التشهد والتسليم 25

 الدرس 798 _ صلاة المسافر 8

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 20 _ التعادل والتراجيح 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920241

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 663 _ صلاة العيدين 5 .

الدرس 663 _ صلاة العيدين 5



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: الاستدلال للقول بالمنع من الإتيان بها جماعة. بقية الأدلة:
* الكلام في: قضاء صلاة العيد.
* الكلام في: ثبوت العيد بعد الزَّوال. ولكنَّ الإنصاف: عندنا روايات دالَّة على ذلك، وهي ثلاث روايات:
* أما تتمة الروايات، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


لا زال الكلام في الروايات التي استدل بها على عدم الجماعة في صلاة العيد إذا كانت فاقدة للشرائط.

ومنها: النهي في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج»(1). وفيه: أنّ النهي الوارد في المقام محتمل لإرادة بيان عدم تأكّد صلاة العيد للأهل، كما يشهد بذلك عطف قوله (عليه السّلام): «ولا يخرجنَ»، وليس المراد المنع عن إمامته بهنَّ من حيث عدم مشروعيّة الجماعة في صلاة العيد. والخلاصة إلى هنا: أنّ الأقوى هو استحباب الإتيان بها جماعة عند فقد شرائط الوجوب. ومن جميع ما تقدّم يظهر لك بطلان ما ذكره صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث قال: «وبالجملة فالحكم فيها كما في الجمعة إلا انها تزيد هنا باستحباب الصلاة فرادى مع عدم إدراك الجماعة أو تعذر حضورها، وأما الصلاة جماعة فكما انه تحرم الجمعة الثانية بعد إقامتها أولا كذلك تحرم صلاة العيد ثانيا جماعة بعد الإتيان بها أولا، ولهذا انا نعجل الصلاة بها حال طلوع الشمس ليتوجه البطلان الى من صلى بعدنا» (انتهى كلامه).


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السّلام)، وقال علي بن بابويه وابن الجنيد: يصلّي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعاً لِما روي عن عليّ (عليه السّلام): من فاتته فليصلِّ أربعاً، ثمّ ابن بابويه يجعلها بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين*
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف. فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء. وقال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة. وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها. وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها. وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة. وقال أيضا: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا. وكذا قال علي بن بابويه. (إلى أن قال): والمشهور عدم القضاء بالكلية. تنبيه: قال ابن الجنيد: يصلى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين. وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة. ولم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع مع ضعف سندها مطلقة» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر -تعليقاً على قول المحقّق (رحمه الله) لو فاتت لم تقضَ-: «على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، سواء كانت واجبةً أو مندوبةً، وفواتها عمداً كان، أو نسياناً» (انتهى كلامه).
أقول: سيأتي إن شاء الله تعالى أنَّ وقت هذه الصَّلاة يمتد إلى الزَّوال. وعليه: فالقضاء الذي هو عبارة عن فعل العبادة في خارج الوقت لا يصدق إلَّا على ما كان بعد الزَّوال، مع أنَّ ظاهر كلامهم واختلافهم هنا يعطي أنَّ المراد بالقضاء إنَّما هو ما بعد فوات الجماعة كما يعطيه مذهب ابن حمزة وابن الجنيد وابن بابويه (رحمهم الله)، من فرضهم المسألة في مَنْ لحق الخطبة واستمع لها، وهذا لا يسمَّى قضاءً، بل إتيان لها في وقتها على جهة الاستحباب. ومن هنا نقول: إنْ خرج وقتها ولم يصلّها فلا دليل على وجوب القضاء، ولا على استحبابه، لأنَّ القضاء بأمر جديد ولم يثبت. وأمَّا الاستدلال لوجوب القضاء بالنَّبويّ: «مَنْ فاتته فريضة فَلْيقضها كما فاتته». ففيه أوَّلاً: أنَّه نبويّ مرسل ضعيف جدًّا، لا يعوَّل عليه. وثانياً: أنَّ المراد -والله العالم- الصَّلاة اليوميَّة، كما هو المنصرف منها.


وقد يستدلّ لِعدم وجوب القضاء بصحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «مَنْ لم يصلِّ مع الإمام في جماعة، يوم العيد، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه»(2). ولكن يظهر من هذه الصَّحيحة أنَّ مفادها: مَنْ فاتته الصَّلاة مع الإمام في جماعة لم يجب عليه تداركها، ولو مع بقاء وقتها، فضلاً عن خارجه، وعليه: فلم يقصد بهذه الصَّحيحة القضاء المصطلح، بل مطلق فِعْلها بعد فوات الصَّلاة الواجبة عليه، وهي الصَّلاة مع الإمام. هذا كلّه إن خرج الوقت.
وأمَّا إذا لم يخرج، وقد فاتته الصَّلاة مع الإمام بسبب من الأسباب، فلا إشكال في استحباب الإتيان جماعةً أو فرادى؛ وهذا ليس قضاءً لها، بل إتيان لها في وقتها.

وأمَّا القول: بأنَّها تقضى أربعاً، فقدِ استُدلّ له برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام)، قال: «من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً»(3). وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بأبي البختري وهب بن وهب، قال النَّجاشي (رحمه الله): «إنَّه كذَّاب»، وقال الشَّيخ (رحمه الله) في الفهرست: «وهب بن وهب أبو البختري ضعيف، وهو عاميّ المذهب». وثانياً: أنَّ دلالتها ضعيفة، لأنَّ الأربع لا يتعيَّن كونها قضاءً.
وممَّا ذكرنا يتضح لك سقوط باقي الأقوال، من التخيير بين الرّكعتين والأربع؛ ومن أنَّه يصلِّي أربعاً مفصولات بتسليمتَيْن، أو يصلي الأربع بتسليمة واحدة.


قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «السَّادسة: لو ثبت الرُّؤية من الغد، فإن كان قبل الزَّوال صُلّيت العيد، وإن كان بعده سقطت، إلَّا على القول بالقضاء؛ وقال ابن الجنيد: إن تحققت الرُّؤية بعد الزُّوال افطروا، وعدوا إلى العيد، لِما رُوي أنَّ النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحّون، وعَرَفَتكم يوم تعرفون»(4). ورُوي: «أن رَكْبا شهدوا عنده أنَّهم رأَوا الهلال فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم»(5). وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا» (انتهى كلامه). أقول: هذه المسألة تختلف عن المسألة السَّابقة، لأنَّ الكلام هناك بعد العلم بثبوت العيد ففاتته الصَّلاة عمداً أو نسياناً، وقد عرفت حكمها. وأمَّا الكلام هنا فهو في ثبوت العيد بعد الزَّوال، أو بعد فوات وقت الصَّلاة، فهل يصلّون في اليوم الثاني من العيد، أم لا؟ وقد ذكر المصنِّف (رحمه الله) أنَّ هذه الأخبار الدَّالة على الصَّلاة في اليوم الثاني من الغد لم تثبت من طرقنا. ولكنَّ الإنصاف: عندنا روايات دالَّة على ذلك؛ ومجردُ موافقتها لأخبار العامَّة لا يسقطها عن الاعتبار، إذ لا معارض لها، وهي ثلاث روايات:
الرواية الأُولى -وهي العمدة-: صحيحة محمَّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنَّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشَّمس؛ فإن شهدا بعد زوال الشَّمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، وأخَّر الصَّلاة إلى الغد فصلَّى بهم»(6).

أما تتمة الروايات، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(2) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(3) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(4) السنن الكبرى للبيهقي: ج5، ص268.
(5) سنن ابي داود: ج1، ص300.
(6) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صلاة العيد، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 23-10-2018  ||  القرّاء : 2625





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net