الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس17 _نوافل الصلاة 14

 الدرس 646 _ صلاة الجمعة 32

 الدرس172 _لباس المصلي 45

 الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4

 الدرس 6 _ التعادل والتراجيح 6

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 136

 الدرس 495 _ القراءة في الصلاة 61

 الدرس 145 _ المقصد الأول في الاوامر 77

 الدرس 162 _ الإستصحاب 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007932

   • التاريخ : 19/04/2024 - 16:01

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 675 _ صلاة العيدين 17 .

الدرس 675 _ صلاة العيدين 17



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: ما يكره في صلاة العيد. منها: ولا يُنْقل مِنْبر الجامع.
* الكلام في: ما لو قدَّم التكبير على القراءة.
* الكلام في: ما لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام.



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويعمل مِنْبراً في الصَّحراء، ولا يُنْقل مِنْبر الجامع*
المعروف بين الأعلام: أنَّه يُكره نقل المِنْبر من الجامع، ويستحبّ أن يُعمل شبهه من طِين.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لا يُنْقل المِنْبر من الجامع إجماعاً، بل يُعْمل شبهه من طِين» (انتهى كلامه).
وفي المدارك: «هذان الحكمان إجماعيان، منصوصان في عدَّةِ رواياتٍ» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «بلا خلاف أَجِده فيه» (انتهى كلامه).
أقول: يدلّ عليه -مضافاً للتسالم بينهم-: صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «قلتُ له: أرأيتَ صلاة العيدين، هل فيهما أَذان وإقامة، قال: ليس فيهما أَذان وإقامة، ولكن يُنادى: الصَّلاة، ثلاث مرات، وليس فيهما مِنْبر، المِنْبر لا يُحرَّك من موضعه؛ ولكن يُصْنع للإمام شِبه المِنْبر من طِين، يقوم عليه فيخطب بالنَّاس، ثمَّ ينزل»(1).
والمراد من النَّهي في الصَحيحة هو الكراهة بالاتِّفاق، بل في المعتبر: «أنَّه فتوى العلماء، وعَمَل الصَّحابة» (انتهى كلامه).
وفي مصباح الفقيه: «ولكن يحتمل قويّاً كون النَّهي عن نَقْل المِنْبر لِكونه وَقْفاً للمسجد، لا لِكونه من حيث هو مكروهاً» (انتهى كلامه).
أقول: يحرم النقل بالعارض، كما لو أثبته الواقف في المسجد على وجهٍ ظاهرٍ في عدمِ إرادةِ نَقْله، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو قدَّم التكبير على القراءة ناسياً أعاده*
اِعلم أنَّه لا تبطل هذه الصَّلاة بالإخلال بما عدا الأركان سهواً ونسياناً، بل عليه تدارك الفائت مع بقاء محلِّه، والمضي في صلاته بعد دخوله في ركوعٍ أو سجود، وعليه: فلو قدَّم التكبير على القراءة نسياناً أعاده قطعاً. نعم، يقتصر على إعادة التكبير خاصَّةً، لحصول الامتثال به.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو نسيَه حتَّى ركع، قيل: يقضيه بعد التسليم*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو نسيَ التكبيرات أو بعضها حتَّى يركع مضى في صلاته، ولا شيء عليه، إذ ليست أركاناً؛ وهل تُقضى بعد الصَّلاة؟ أثبته الشَّيخ؛ ولعلَّه لِما سبق من الرِّواية في باب السَّهو المتضمنة لقضاء الفائت من الصَّلاة بعدها» (انتهى كلامه). أقول: أشار بالرِّواية إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة، ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، ثمَّ ذكرتَ، فاصنع الذي فاتك سواء»(2).
ثمَّ قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «ونفاه في المعتبر، وتبعه الفاضل، لأنَّه ذَكَر [عند] تجاوز محلّه، فيسقط بالنافي السليم عن المعارِض، وكأنَّه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم القضاء، وأنَّ الفائت لا يجب قضاؤه، وعنى بالمعارِض الأمر الجديد الدَّال على القضاء، فإنَّه منفي؛ وللشَّيخ أنْ يُبْدي وجود المعارض، وهي الرِّواية المشار إليها» (انتهى كلامه).
أقول: ما ذهب إليه المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر -من عدم وجوب القضاء- هو الصَّحيح، بل أغلب الأعلام ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء. وأمَّا صحيحة ابن سنان المتقدِّمة فإنَّه غير معمول بها على إطلاقها، وإنَّما أوجب الأعلام قضاء أشياء معينة، كالتشهُّد والسَّجدة الواحدة والقنوت بالأدلَّة الخاصة، وأبطلوا الصَّلاة بنسيان الرُّكن كالرُّكوع والسَّجدتين.
والخلاصة: أنَّ التكبير لا يُقضى؛ فما ذهب إليه الأعلام من عدم القضاء هو الصَّحيح، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو سُبق المأموم وَالَى بين التكبير، فإنْ تعذَّر قضاه*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع الإمام ركع معه على القول بالندب، لأنَّه لا يترك المتابعة الواجبة، لأجل النَّدْب. (إلى أن قال): أمَّا على القول بوجوبه فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلُّف عن الإمام، فلوِ اقتدى ولمَّا يعلم، ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير، فإنَّه ينوي الانفراد؛ ويحتمل جواز الاقتداء، ويسقط القنوت، ويأتي بالتكبير ولاءً، لتحقُّق الخلاف في وجوبه بخلاف المتابعة؛ ويشكل بأنَّ بنينا على الوجوب، والمتابعة وإن كانت واجبةً فوجوبها ليس جزءاً من الصَّلاة من حيث هي صلاة، بخلاف التكبير والقنوت» (انتهى كلامه).
أقول: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع، ركع معه حتَّى على القول بوجوب التكبير والقنوت، ولم يتمكن من الإتيان بالباقي ولو مخفَّفاً، لأنَّهما حينئذٍ كالقراءة، ولا قضاء عليه بعد التسليم كما عرفت، بل لو أدرك الإمام راكعاً كبر ودخل معه، واجتزأ بالرِّكعة ولا قضاء عليه، حتَّى فيما إذا لم يتمكَّن من التكبير ولاءً. وذلك لإطلاق أدلَّة الإئتمام، ففي صحيحة سُليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، أنَّه قال: «في الرَّجل إذا أدرك الإمام، وهو راكع، وكبَّر الرَّجل، وهو مقيم صلبه، حتَّى ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الرِّكعة»(3). وهي مطلقة تشمل الفرائض اليوميَّة وغيرها. وأمَّا عدم وجوب القضاء بعد التسليم فقد عرفته سابقاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صدره في وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح1. وذيله في باب 33 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الركوع ح3.
(3) وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-11-2018  ||  القرّاء : 2739





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net