الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 205 _ تنبيهات الإستصحاب 26

 الدرس178 _لباس المصلي 51

 الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 53

 الدرس 543 _ التشهد والتسليم 10

 الدرس 96 _ المقصد الأول في الاوامر 96

 الدرس 4 _ التعادل والتراجيح 4

 الدرس130 _لباس المصلي 3

 الدرس 31 _ بيع المعاطاة 15

 الدرس303 _الاذان والاقامة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012121

   • التاريخ : 20/04/2024 - 07:28

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 229 _ تنبيهات الإستصحاب 50 .

الدرس 229 _ تنبيهات الإستصحاب 50



[الخلاصة]

 *- التنبيه الثالث عشر: هل يجب الرجوع إلى عموم العام أو أنه يجب استصحاب حكم المخصص.
*- اختلف الاعلام في المسألة: قول الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في المسألة والإشكالات التي أوردت عليه. والإنصاف في المسألة.



إذا عرفت هذه الأمور، فلنرى ماذا قال الأعلام فيها:
أما الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) فقد تعرّض لهذه المسألة في رسائله ومكاسبه، وملخص ما ذكره (رحمه الله) في المكاسب هو: «إن الزمان إن أخذ في العام على نحو الظرفية فالمرجع بعد الزمان المتيقّن تخصيصه إلى استصحاب حكم الخاصّ إن تمت أركان الاستصحاب، ولا يجوز حينئذ الرجوع إلى العامّ، ولو لم يجرِ الاستصحاب بل لابدّ من الرجوع إلى العمومات والقواعد الأُخر، وإن أُخذ الزمان فيه بنحو القيديّة فالمرجع بعد التخصيص إلى عموم العامّ لا استصحاب حكم الخاصّ.
وتوضيحه كما أفاده هو (رحمه الله): إذا أخذ الزمان بنحو الظرفية وخصّص العامّ وخرج منه بعض الأفراد في بعض الأزمنة وشكّ في حكمه بعد ذلك، فيكون المرجع إلى استصحاب حكم الخاصّ وعدم جواز الرجوع إلى العامّ، لأنّ العامّ قد انقطع حكمه بالنسبة إلى هذا الفرد. وأمّا إذا أخذ الزمان فيه بنحو القيديّة، فلابدّ من الرجوع إلى عموم العامّ بعد التخصيص، لأنه كما أنّ كل فرد من أفراد الموضوع يكون موضوعاً مستقلا للحكم، يكون أيضاً لكلّ فرد في كلّ زمان موضوعاً مستقلا، فإذا خرج فرد من العموم في زمان وشكّ في خروج ذلك الفرد في زمان آخر فلابدّ من الرجوع إلى عموم العامّ.
وبالجملة: فإنّه بناءً على الظرفيّة ليس للعام عموم زماني، بحيث يصير كلّ فرد موضوعاً مستقلا لحكم العامّ، فإذا خصص في بعض الأزمنة فقد انقطع العام، ويرجع حينئذٍ إلى استصحاب حكم الخاص. وأمّا بناءً على القيديّة فيصير كلّ فرد في كلّ زمان موضوعاً مستقلا للحكم، ويرجع بعد التخصيص إلى ذلك العام، ولا يصح الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص». هذا حاصل ما ذكره (رحمه الله).
وقد أشكل عليه: بأنّ الزمان كما يمكن أن يكون في طرف العام ظرفا أو قيدا فكذلك في ظرف الخاص قد يكون ظرفا أو قيدا، فإذا أخذ الزمان قيدا في الخاص فلا يصح الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص وإن كان الزمان مأخوذا في العام على نحو الظرفية، لأنّ الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص في هذه الحالة يكون من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر.
هذا وقد ذكر جماعة من الأعلام (رحمهم الله) كلاماً يشبه كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ولا يخلو أيضاً من الإشكالات.
والإنصاف -بناءً على ما ذكرناه من الأمور الخمسة-: هو أنّ الدليل المتكفّل للعموم الأزماني على قسمين:
أحدهما: ما يكون الزمان فيه ملحوظاً على وجه العموم الاستغراقي بحيث يكون كل فرد من أفراده بالنسبة إلى كل قطعة من قطعات الزمان موضوعاً مستقلاً لحكم مستقل على وجه لو خرج فرد في قطعة من الزمان عن حكم العام كان العام وافياً لإثبات حكمه في بقية القطعات، أي يكون العموم الأزماني استغراقياً نظير العموم الاستغراقي بالنسبة للأفراد.
ثانيهما: ما يكون الزمان فيه ملحوظاً على نحو الاستمرار والدوام، أي ما يكون فيه العموم الأزماني بنحو العموم المجموعي، نظير العموم المجموعي بالنسبة للإفراد.
والتعبير عن العموم الأزماني إذا كان على نحو العموم الاستغراقي يكون بلسان «كل يوم أو كل زمان»، كقوله: اكرم العلماء في كل يوم أو في كل زمان. والتعبير عن العموم المجموعي يكون بلسان «الدوام والاستمرار»، كقوله: أكرم العلماء دائماً أو مستمراً، ونحو ذلك.
أمّا القسم الأوّل: اي ما كان على نحو العموم الاستغراقي، فلا اشكال في أنه إذا خصص بعض أفراد هذا العام في بعض الأزمنة وشك في خروجه في الباقي، فيكون المرجع فيه بالنسبة إلى الأزمنة المشكوكة هو العموم الأزماني كمرجعية العموم الاستغراقي في الأفراد فيما لو شك في أصل التخصيص أو في زيادة التخصيص.
هذا، فيما إذا كان الزمان ملحوظاً في دليله على وجه القيدية للمتعلق من غير فرق بين أن يكون الزمان مأخوذاً في دليل المخصص على نحو القيديّة أو على نحو الظرفية، ومن غير فرق أيضاً بين ان يكون خروج الخاص من وسط الأزمنة -كما في خيار الغُبن فإنه يكون عند ظهور الغُبن ولا يكون خارجاً من عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ من أول أزمنة العقد- أو من أوّل الأزمنة -كما في خيار المجلس فإنه خارج عن عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ من أوّل أزمنة العقد- وعليه، فإن المرجع عند الشك هو العموم الأزماني المتكفل لنحو ثبوت الحكم في كل قطعة من قطعات الزماني لبقائه في حجّيته في غير ما دلّ عليه المخصص، ومعه لا مجال لجريان استصحاب حكم الخاص مع وجود العموم الأزماني الذي هو من الأدلّة الاجتهادية، بل لا مورد لجريان الاستصحاب ولو مع قطع النظر عن وجود هذا العام فيما إذا كان الزمان في طرف الخاص ملحوظاً على نحو القيديّة، لأنه يكون من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. كما عرفت في الأمر الخامس.
نعم، يجري الاستصحاب إذا أخذ الزمان في طرف المخصص ظرفاً محضاً بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية فيما إذا كان حكم الخاص حكماً إلزامياً.
هذا كلّه، فيما إذا كان الزمان في العام ملحوظاً في دليله على وجه القيديّة للمتعلق. وأمّا إذا كان مأخوذاً على وجه القيديّة للحكم. فقد عرفت أنه لا يصّح أن يكون دليل الحكم متكفلاً لبيان العموم الأزماني، بل لا بدّ من التماس دليل آخر يدل على عموم أزمنة وجود الحكم. وعليه، فعند الشك في التخصيص أو في مقداره لا يجوز التمسك بما دلّ على العموم الأزماني، لأن الدليل إنما كان متكفلاً لعموم أزمنة وجود الحكم فلا يتكفل أصل وجود الحكم، والشك في التخصيص أو في مقداره يستتبع الشك في وجود الحكم فلا يصّح التمسك بما دلّ على العموم الأزماني. وفي هذه الحالة يرجع إلى استصحاب حكم الخاص فيما إذا أخذ الزمان في طرف الخاص ظرفاً محضاً بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية. وأمّا إذا كان مأخوذاً فيه على وجه القيدية، فلا يجري الاستصحاب أيضاً، لأنه من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. وعليه فيكون المرجع حينئذٍ البراءة أو الاشتغال على حسب اختلاف الموارد.
وأمّا القسم الثاني: وهو ما كان الزمان ملحوظاً في العموم الأزماني على وجه الاستمرار والدوام -أي على نحو العموم المجموعي- كقوله اكرم العلماء دائماً أو مستمراً، فإن كان العموم الأزماني ملحوظاً في المتعلق وتعلقه يكون على نحو الظرفية -كما لا يخفى لا القيديّة، إذ لا يجتمع العموم المجموعي مع القيديّة- فلا يصّح الرجوع إلى العموم حينئذٍ، لارتفاع ما تكفله دليل العام من الحكم الشخصي المستمر بالتقطيع في بعض الأزمنة وعدم تكفلها أيضاً لإثبات حكم آخر له بعد التقطيع المزبور، إذ حينئذٍ لا محيص من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص فيما إذا كان الزمان مأخوذاً فيه على نحو الظرفية لا القيديّة. وبالجملة، فلا يصّح الرجوع إلى عموم العام للقطع بعدم امكان بقائه على وحدته الشخصية بعد انقطاعه وتخلل العدم في البين، ولكن ذلك في فرض كون التقطيع من الوسط وإلّا ففي فرض كونه من الأوّل فيصّح الرجوع إلى دليل العام، والوجه فيه: ان العام بالإضافة إلى كل فرد يدل على أمرين، أحدهما: ثبوت حكم واحد مستمر. والآخر: كون مبدأ ثبوته أوّل وجود الموضوع، والخاص إذا كان مخصّصاً في أوّل الأزمنة إنما ينافي دلالة العام على الثاني دون دلالته على الأوّل، فيجب الأخذ بدلالة العام على الأوّل.

هذا تمام الكلام فيما لو كان العموم الزماني ملحوظاً في المتعلق، وكان تعلقه على نحو الظرفية لا القيديّة. كما عرفت. وأمّا إذا كان ملحوظاً في الحكم، أي كان العموم الأزماني وارداً على الحكم وواقعاً فوق دائرة الحكم، فعند الشك في التخصيص أو في مقداره لا يجوز التمسك بما دلّ على العموم الأزماني -سواء كان التقطيع من الوسط أو من الأوّل- وقد عرفت الوجه في عدم جواز التمسك به فلا حاجة للإعادة. وفي هذه الحالة، يكون المرجع عند الشك هو استصحاب حكم الخاص في فرض كون الزمان مأخوذاً في الخاص على نحو الظرفية لا القيديّة وإلّا فيكون المرجع هو البراءة أو الاشتغال على حسب اختلاف الموارد.
والخلاصة: أنه في جميع الموارد التي يصّح التمسك بها بالعموم لسبب من الأسباب لا يصّح عندنا الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص فيما إذا كان حكم الخاص حكماً إلزامياً، لأنه من استصحاب الحكم الكلّي. وقد عرفت الإشكال فيه في محله، فراجع. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 20-11-2018  ||  القرّاء : 2649





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net