الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس 1120 _كتاب الصدقة 15

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 117

 الدرس 606 _ قواطع الصلاة 22

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 23 _ الاجتهاد والتقليد 23

 الدرس 46 _ مقدمات علم الاصول 46

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 144 _ الإستصحاب 5

 الدرس 1131 _كتاب الخمس 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006950

   • التاريخ : 19/04/2024 - 08:06

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 244 _ تنبيهات الإستصحاب 65 .

الدرس 244 _ تنبيهات الإستصحاب 65



[الخلاصة]


*- الكلام في: نسبة الاستصحاب إلى بعض القواعد المجعولة في المقام، مثل قاعدة اليد وقاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة.
*- الكلام في: أن قاعدة اليد هل هي أمارة أم أصل.
*- الكلام في: أن قاعدة اليد لها أربعة أقسام.
*- الكلام في: أما ذهب إليه الميرزا النائيني (رحمه الله) من تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد، والرد عليه.
*- نعم يوجد أثر للاستصحاب، وهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وإنما وقع الكلام في أنها من الامارات أو من الأصول العملية. والانصاف: أنها من الامارات الكاشفة نوعاً عن الواقع، لأن الظاهر من طريقة العقلاء على الاخذ باليد انما هو لكشفها الناشئ عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو يوجب ركون النفس إليها، لأن الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، وليس في طريقة العقلاء ما يقتضي التعبد بالملكية لصاحب اليد، لأنه لا يوجد تعبّد عند العقلاء، وإنما التعبّد إنما هو عند الشارع المقدّس، وعليه: فطريقة العقلاء على الأخذ باليد لكونها كاشفة نوعاً عن الملكية، لأن الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، فان استيلاء غير المالك على ملك الغير وتصرفه فيه، هو خلاف العادة، واحتمال كونه غاصباً وإنْ كان وارداً إلّا أنّ العقلاء لا يلتفتون إلى هذا الاحتمال، بل يتعاملون مع اليد معاملة الكاشف عن الملكية.
لا يقال: أنّ الروايات الواردة في الباب مفادها تأسيس أصل عملي بحيث لم يلحظ الشارع المقدّس حين اعتبارها جهة كشفها عن الواقع، كما في قوله (عليه السّلام) في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أَفَيَحِلُّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله (عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»
(1). فإنّ قوله (عليه السّلام) في الذيل: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» يدلّ على التعبّد بها، لا أنها من باب أنها كاشفة. وفيه أولاً: أنها ضعيفة بالقاسم بن يحي، كما أنها ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق (رحمه الله) بالقاسم بن محمد الأصفهاني. وثانياً: أنها لا تدلّ على التعبّد بها، بل يستفاد من الذيل بيان حكمة إمضاء ما عليه العقلاء، فإنه لولا اعتبار اليد لاختلّ النظام.
وبالجملة: فإنّ ما ورد من الشارع المقدّس من الروايات في اعتبار اليد، إنما هو إمضاء لِما عليه طريقة العقلاء وليس تأسيساً كما تقدّم.
والخلاصة: أنه لا إشكال في كونها من الأمارات، ولا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب بمناط الحكومة، لِما عرفت سابقاً من حكومة الأمارات على الاستصحاب. مع أنه لو سلّم أنها من الأصول المحرزة، ومع ذلك فهي مقدّمة على الاستصحاب من باب التخصيص وإن كان هو من الأصول المحرزة، لأنها واردة في موارد الاستصحاب غالباً، فإنه قلّما يوجد مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف اليد، فلو قدّم الاستصحاب عليها، للزم لغوية اعتبارها، إذْ لا فائدة منها حينئذٍ، وهذا خلاف الانصاف.


ثمّ إنه بقي الكلام: في أنّ اليد على الشيء، تارة: يعلم عنوانها عند حدوثها، من كونها يد عادية أو أنها يد أمينة بإجارة ونحوها، إلا أنه يحتمل انقلابها بقاءً إلى يد مالكية بشراء ونحوه. وأخرى: لا يعلم عنوانها من حين حدوثها، بل يحتمل أن يكون قد انتقل إلى ذي اليد من أوّل حدوث يده عليه. وعلى الثاني: فتارة: تكون اليد على ما كان وقفا قبل وضع اليد عليه واحتمل انتقاله إليه بأحد مجوزات بيع الوقف، وأخرى: تكون اليد على ما كان ملكا للغير واحتمل انتقاله إليه بناقل شرعي من بيع ونحوه. وثالثة: لا يعلم ذلك بل يحتمل ملكية ما في اليد بالحيازة. فهذه أربعة أقسام.

أما القسم الأول: وهو ما إذا علم عنوان اليد وأنها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة بإجارة ونحوها، ثم احتمل انتقاله إليه بناقل شرعي.
فالمعروف عند جماعة من الاعلام: عدم شمول دليل اعتبار اليد لمثل هذا، لأنّ عمدة الدليل على اعتبار اليد وحجيتها إنما هو السيرة العقلائية كما تقدّم، وهي من الأدلة اللبيّة فلا إطلاق لها، وعليه: فيقتصر على القدر المتيقن منها، وهو ما عدا هذا الفرض.
واما الاخبار الواردة في المقام، فقد تقدّم أنها في مقام تقرير سيرة العقلاء من الاخذ باليد وترتيب آثار الملكية لصاحبها، وليست في مقام التأسيس حتى يؤخذ بإطلاقها وشمولها لهذا القسم.
هذا وقد ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله): إلى تقديم استصحاب حال اليد عليها، فإنّ اليد إنما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة أو الغصب ونحوهما، واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلا تكون كاشفة عن الملكية. ولا سبيل إلى دعوى حكومة اليد على الاستصحاب، بتوهم: أن اليد أمارة على الملكية فيرتفع بها موضوع الاستصحاب لان موضوعه اليد العادية واليد تقتضي الملكية فلا يبقى موضوع الاستصحاب. ووجه عدم السبيل: هو أن اليد إنما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها، والاستصحاب يرفع موضوع اليد. هذا حاصل ما ذكره (رحمه الله). ويرد عليه: أنّ هذا الكلام إنما يتمّ إذا كان الجهل بالعنوان مأخوذاً في موضوع اليد، وليس الأمر كذلك، بل الجهل بالعنوان أخذ على نحو الموردية لا الموضوعية، وعليه: فبعد فرض أمارية اليد واحتمال انقلابها بقاءً إلى يد مالكية، لا مجال لجريان الاستصحاب المزبور، لأنّ لازم أمارية اليد هو كونها بدليل اعتبارها رافعة للجهل عن ملكية ما في اليد لصاحبها، ولازم الأمارية أيضاً أنها مثبتة  للمليكة، وبذبك يرتفع عنوان الغصب أو عنوان الأمانة فيرتفع موضوع الأصل من جهة حكومتها عليه، مع أنّ لازم ما ذكره (رحمه الله) من كون الجهل مأخوذاً في موضوعها أن تكون اليد من الأصول العملية لأخذ الجهل -أي الشكّ- في موضوعها، مع أنه قائلٌ بأنها من الأمارات.
والخلاصة: أنّ العمدة في المنع عن حجيّة مثل هذه اليد في هذا القسم هو أنّ دليل اعتبارها لا يشمل هذا القسم، لا أنها تكون بنفسها مشمولة لدليل الاعتبار ، وأنّ استصحاب حال اليد مانع عن حجيّتها.

نعم يوجد أثر للاستصحاب، وهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-12-2018  ||  القرّاء : 2614





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net