الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 490 _ القراءة في الصلاة 56

 الدرس 47 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 14

  المحاضرة رقم 11_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الاول)

 الدرس 233 _ في بيع الحيوان 6

  المحاضرة رقم 2_ الصِلة التي يَخرج بها الانسان عن عنوان القطيعة

 الدرس 48 _ أصالة التخيير 4

 الدرس 163 _ الإستصحاب 24

 الدرس 497 _ القراءة في الصلاة 63

 الدرس 117 _ فوائد رجالية 13

 الدرس 1184 _كتاب الخمس 64

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915599

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:07

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الآيات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 700 (1) _ صلاة الآيات 20 .

الدرس 700 (1) _ صلاة الآيات 20



[الخلاصة]

* في صلاة الآيات.
* الكلام في:
استحباب الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء. الإنصاف في المسألة.



أقول: يدلّ على ما ذهب إليه المشهور، بل المعظم، منِ استحباب الإعادة، صحيحة معاوية بن عمَّار، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاةُ الكُسُوف إذا فرغتَ قبلَ أنْ ينجليَ فأَعِدْ»(1). والأمر، وإن كان ظاهراً في الوجوب، إلَّا أنَّه يُحْمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال: إنْ صلَّيت الكُسُوف إلى أن يذهب الكُسُوف عن الشَّمسِ والقمرِ، وتطوِّل في صلاتك، فإنَّ ذلك أفضل، وإذ أجببت أن تصلِّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكُسُوف فهو جائز ...»(2). وهي صريحة في عدم وجوب الإعادة. ثمَّ إنها، وإن كانت ضعيفة بهذا الطَّريق لعدم وثاقة عليّ بن خالد، إلَّا أنَّ الشَّيخ (رحمه الله) رواها أيضاً بإسناده عن عمَّار، وإسناده إليه صحيح، راجع الباب العاشر من أبواب صلاة الكُسُوف والآيات، الحديث العاشر.
وكذا يُحْمل صحيح معاوية بن عمَّار المتقدِّم على الاستحباب، جمعاً بينه وبين حسنة زرارة ومحمَّد بن مسلم المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «فإن فرغت قبل أن ينجلِّي فاقعد، وادعُ الله حتَّى ينجلي ...»
(3).
وكذا رواية دعائم الإسلام عن عليٍّ (عليه السلام): «أنَّه صلَّى صلاة الكُسُوف، فانصرف قبل أن ينجلي، وجلس في مصلَّاه يدعو ويذكر الله، وجلس النَّاس معه كذلك يدعون حتَّى انجلت»(4). ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «والمستفاد من هذه الأخبار -بعد ضم بعضها إلى بعض- هو وجوب الجلوس والدُّعاء، أو الإعادة حتَّى ينجلي، مخيَّراً بينهما» (انتهى كلامه). وفيه: ما لا يخفى، فإنَّ ما ذهب إليه من الوجوب التخييري مخالِف للتسالم بين الأعلام من أنَّ الإعادة إمَّا مستحبَّة -وهو قول المعظم- أو واجبة تعييناً، كما حُكِي عن البعض، مع أنَّه يحتمل أن يكون مرادهم الاستحباب، فتتفق آراء الأعلام.
وأمَّا ابن إدريس (رحمه الله)، فقد عرفت أنَّه لا مستند له مع الاتِّفاق على رجحان الإعادة. نعم، قد يستدلّ له بأنَّ موثَّقة عمَّار ظاهرة في حَصْر القِسْمة بين التطويل وعدمه، من غيرِ تعرُّض لذِكْر الإعادة، فلو كانت مستحبَّةً لم تكن القِسْمة حاصِرةً. وفيه: أنَّ الحَصْر ليس من جميع الجهات، بل المنظور في الموثَّقة هو أنَّ الحكم بالجواز على تقدير الفراغ قبل الانجلاء إنَّما هو في مقابل التطويل المستحبّ، وليس في مقام البيان من جهة استحباب الإعادة وعدمه. وعليه: فلا ينافي استحباب الإعادة من دليل آخر.
ثمَّ إنَّ الظَّاهر استحباب الإعادة مطلقاً -أي ولو أكثر مِنْ مرة- لا لأنَّ الأمر للتكرار، بل لخصوص المقام الظَّاهر في إرادة التشاغل بالصَّلاة ما دامت الآية، بل هو مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ومحمَّد بن مسلم المتقدمة: «فصلِّ له صلاة الكُسُوف حتَّى يسكن»
(5). وعليه: فما عن بعض الأعلام، من تقييد استحباب الإعادة بعدد معيّن، في غير محله، والله العالم بحقائق أحكامه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح2.
(3) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح6.
(4) دعائم الإسلام: ج1، ص201.
(5) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-12-2018  ||  القرّاء : 2666





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net