الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1221 _كتاب الصوم 21

 الدرس 182_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (14).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس69 _اوقات الفرائض والنوافل 49

 الدرس 262 _ المقصد الرابع في العام والخاص 37

 الدرس 100 _اصناف المستحقين للزكاة 1

 الدرس 163_التكسّب الحرام وأقسامه (158). مسائل: الثَّالثة: في جواز أخذ الأُجرة على كتابة القرآن والعلوم المباحة

 الدرس 723 _ الصلوات المستحبة 16

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 139 _ النقد والنسيئة 1

 الدرس 833 _ صلاة المسافر 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298088

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الآيات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 700 (1) _ صلاة الآيات 20 .

الدرس 700 (1) _ صلاة الآيات 20



[الخلاصة]

* في صلاة الآيات.
* الكلام في:
استحباب الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء. الإنصاف في المسألة.



أقول: يدلّ على ما ذهب إليه المشهور، بل المعظم، منِ استحباب الإعادة، صحيحة معاوية بن عمَّار، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاةُ الكُسُوف إذا فرغتَ قبلَ أنْ ينجليَ فأَعِدْ»(1). والأمر، وإن كان ظاهراً في الوجوب، إلَّا أنَّه يُحْمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال: إنْ صلَّيت الكُسُوف إلى أن يذهب الكُسُوف عن الشَّمسِ والقمرِ، وتطوِّل في صلاتك، فإنَّ ذلك أفضل، وإذ أجببت أن تصلِّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكُسُوف فهو جائز ...»(2). وهي صريحة في عدم وجوب الإعادة. ثمَّ إنها، وإن كانت ضعيفة بهذا الطَّريق لعدم وثاقة عليّ بن خالد، إلَّا أنَّ الشَّيخ (رحمه الله) رواها أيضاً بإسناده عن عمَّار، وإسناده إليه صحيح، راجع الباب العاشر من أبواب صلاة الكُسُوف والآيات، الحديث العاشر.
وكذا يُحْمل صحيح معاوية بن عمَّار المتقدِّم على الاستحباب، جمعاً بينه وبين حسنة زرارة ومحمَّد بن مسلم المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «فإن فرغت قبل أن ينجلِّي فاقعد، وادعُ الله حتَّى ينجلي ...»
(3).
وكذا رواية دعائم الإسلام عن عليٍّ (عليه السلام): «أنَّه صلَّى صلاة الكُسُوف، فانصرف قبل أن ينجلي، وجلس في مصلَّاه يدعو ويذكر الله، وجلس النَّاس معه كذلك يدعون حتَّى انجلت»(4). ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «والمستفاد من هذه الأخبار -بعد ضم بعضها إلى بعض- هو وجوب الجلوس والدُّعاء، أو الإعادة حتَّى ينجلي، مخيَّراً بينهما» (انتهى كلامه). وفيه: ما لا يخفى، فإنَّ ما ذهب إليه من الوجوب التخييري مخالِف للتسالم بين الأعلام من أنَّ الإعادة إمَّا مستحبَّة -وهو قول المعظم- أو واجبة تعييناً، كما حُكِي عن البعض، مع أنَّه يحتمل أن يكون مرادهم الاستحباب، فتتفق آراء الأعلام.
وأمَّا ابن إدريس (رحمه الله)، فقد عرفت أنَّه لا مستند له مع الاتِّفاق على رجحان الإعادة. نعم، قد يستدلّ له بأنَّ موثَّقة عمَّار ظاهرة في حَصْر القِسْمة بين التطويل وعدمه، من غيرِ تعرُّض لذِكْر الإعادة، فلو كانت مستحبَّةً لم تكن القِسْمة حاصِرةً. وفيه: أنَّ الحَصْر ليس من جميع الجهات، بل المنظور في الموثَّقة هو أنَّ الحكم بالجواز على تقدير الفراغ قبل الانجلاء إنَّما هو في مقابل التطويل المستحبّ، وليس في مقام البيان من جهة استحباب الإعادة وعدمه. وعليه: فلا ينافي استحباب الإعادة من دليل آخر.
ثمَّ إنَّ الظَّاهر استحباب الإعادة مطلقاً -أي ولو أكثر مِنْ مرة- لا لأنَّ الأمر للتكرار، بل لخصوص المقام الظَّاهر في إرادة التشاغل بالصَّلاة ما دامت الآية، بل هو مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ومحمَّد بن مسلم المتقدمة: «فصلِّ له صلاة الكُسُوف حتَّى يسكن»
(5). وعليه: فما عن بعض الأعلام، من تقييد استحباب الإعادة بعدد معيّن، في غير محله، والله العالم بحقائق أحكامه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح2.
(3) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح6.
(4) دعائم الإسلام: ج1، ص201.
(5) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-12-2018  ||  القرّاء : 3050





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net