الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4

 الدرس202 _لباس المصلي 75

 الدرس 1108 _كتاب الصدقة 3

 الدرس117 _قضاء الصلوات 15

 الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6

 الدرس 435 _ القراءة في الصلاة 1

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

 الدرس194 _لباس المصلي 67

 الدرس235 _مكان المصلي 28

 الدرس236 _مكان المصلي 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4008526

   • التاريخ : 19/04/2024 - 16:35

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الاستسقاء / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 702 _ صلاة الإستسقاء 3 .

الدرس 702 _ صلاة الإستسقاء 3



[الخلاصة]

* في صلاة الاستسقاء.
* الكلام في:
صفة صلاة الاستسقاء والروايات الدالة على ذلك.
* الكلام في: جملة من مستحبات صلاة الاستسقاء.
* اما تتمة الكلام والإنصاف في المسألة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: كالعيد والقنوت بالاستغفار وسُؤال الرَّحمة وتوفير المياه، وأفضله المرسوم*
المعروف بين الأعلام: أنَّ صفتها مثل صلاة العيد، فيقرأ الحمد وسورة، ويكبّر في الأُولى بعد القراءة خمساً وفي الثانية أربعاً.
قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «إنَّ ما دلَّ عليه الخبر الثاني -يقصد حسنة هشام بن الحكم- من أنَّ كيفيَّة هذه الصَّلاة مثل كيفيَّة صلاة العيدين في القراءة والتكبيرات والقنوتات ممَّا اتَّفقت عليه كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم)، وحُكِي الإجماع عليه في المنتهى، إلَّا أنَّهم قالوا: يجعل مواضع القنوت الذي في العيدَيْن الدُّعاء هنا بالرحَّمة واستعطاف الله عزَّ وجل بإرسال الغيث» (انتهى كلامه).
أقول: مضافاً للتسالم بين الأعلام على أنَّ كيفيَّتها مثل صلاة العيد، دلَّت الأخبار المتقدِّمة على ذلك، لا سيَّما حسنة هشام بن الحكم. ودلَّت الأخبار أيضاً على تقديم الصَّلاة على الخطبتين، كما في صلاة العيد، إلَّا موثَّقة إسحاق بن عمَّار، حيث دلَّت على تقديم الخطبة على الصَّلاة. وقد روى إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الخطبة في الاسْتِسْقاء قبل الصَّلاة وتُكبِّر في الأولى سبعاً، وفي الأخرى خمساً»
(1). قال في الوسائل بعد أَنْ روى هذه الرِّواية: «قال الشَّيخ (رحمه الله): العمل على الرِّواية الأُولى، وهذه الرِّواية شاذَّة مخالفة لإجماع الطَّائفة المحقَّة» (انتهى كلامه).
أقول: أعرض عنها جميع الأعلام، سيَّما المتقدِّمون منهم، وإعراض كلّ المتقدِّمين يُوْجِب الوَهْن، ويُسْقطها عن الحجيَّة.

ثمَّ إنَّ القنوت في صلاة الاسْتِسْقاء لا يشترط فيه كيفيَّة خاصَّة، إذ مقتضى الأصل الاجتزاء بمطلق الدُّعاء، والثَّناء على الله تعالى، كما في قنوت سائر الصَّلوات.
وذكر الأعلام أنَّه يجعل مواضع القنوت في صلاة الاسْتِسْقاء استعطاف الله، وسؤال الرَّحمة بإرسال الغيث، لأنَّه هو الدَّاعي إلى فِعْل هذه الصَّلاة. ولكنَّ الأفضل: أن يذكر في القنوت ما نُقِل عن أهل البيت (عليهم السلام) الَّذين هم أعرف من غيرهم بما ينبغي أن يناجى به ربّ العباد. ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لم نعثر على ذِكْر مخصوص أو دعاء مؤقَّت في قنوت هذه الصَّلاة، فَلْيذكر حينئذٍ ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام)، ممَّا يناسب المقام، مثل الأدعية الواردة عنهم بعد الصَّلاة، أو في أثناء الخطبة، وما شابه ذلك، فَلْيذكرها في القنوت. والأَوْلى أنَّ يبدأ بالصَّلاة على النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) وآله، ويختم بها، ففي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصَّلاة على النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، ثمَّ سَلْ حاجتك، فإنَّ الله أكرم من أن يسأل حاجتَيْن فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى»
(2). وهي ضعيفة بالإرسال. وفي حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يزال الدُّعاء محجوباً حتَّى يصلِّي على محمَّد وآل محمَّد»(3).
ثمَّ إنَّه يستحبّ أن يعترف بذنبه طالِباً من الله تعالى الرَّحمة والمغفرة، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰJوَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾، وحكى عن آدم وحواء: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، وحكى عن نوح (عليه السّلام): ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾، وحكى عن يونس (عليه السّلام): ﴿لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويستحبّ أَمْر الإمام النَّاس في خطبة الجمعة بالخروج عن المظالم، والتوبة، وصوم الثلاثة التي تليها، فإنْ لم يكن فالتي ثالثها الجمعة*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يستحبّ أن يأمر الإمام النَّاس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التَّوبة، والإخلاص لله تعالى والانقطاع إليه، ويأمرهم بالصَّوم ثلاثاً عقيبها لِيخرجوا يوم الإثنين صائمين» (انتهى كلامه).
المعروف بين الأعلام: أنَّه من مستحبَّات هذه الصَّلاة أن يصوم النَّاس ثلاثة أيام، لأنَّه أرجى للإجابة.
وقدِ استُدلّ لاستحباب صوم الثلاثة في هذه الصَّلاة: برواية حمَّاد السرَّاج المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «فقل له: يخرج فيخطب النَّاس، ويأمرهم بالصِّيام اليوم وغداً، ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام ...»
(4). ولكنَّها ضعيفة بجهالة حمَّاد السرَّاج.

والمعروف بينهم: أنَّه يستحبّ الخروج إليها يوم الإثنين.
وقدِ استُدلّ لذلك برواية مُرَّة مولى محمَّد بن خالد المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «قلت: متى يخرج جُعِلت فداك، قال: يوم الإثنين ...»
(5). وهي ضعيفة أيضاً بجهالة مُرَّة مولى محمَّد بن خالد.
وقد يستدلّ أيضاً برواية الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في عيون الأخبار عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن الرِّضا (عليهم السلام)، في حديث: «إنَّ المطر احتبس، فقال له المـأمون: لو دعوت الله عزَّ وجل، فقال له الرضا (عليه السلام): نعم، قال: متى تفعل ذلك -وكان يوم الجمعة-؟ فقال: يوم الإثنين، فإنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا بني! اِنتظر يوم الإثنين، وابرزْ إلى الصَّحراء، واستسقِ، فإنَّ الله عزَّ وجل سيسقيهم. (إلى أن قال): فلمَّا كان يوم الإثنين خرج إلى الصَّحراء ومعه الخلائق»
(6). وهي ضعيفة بجهالة جملة من الأشخاص، منهم محمَّد بن القاسم، ويوسف بن محمد بن زياد، وعلي بن محمد بن سيَّار. وقد عرفت أنَّ الرِّوايات الواردة في المقام كلَّها ضعيفة السَّند.
وقد ذكر الأعلام: أنَّه إن لم يتيسّر الخروج يوم الإثنين يخرج يوم الجمعة، فإنَّه وإن لم يرد به نصّ بالخصوص، إلَّا أن يوم الجمعة يوم شريف، وهو محلّ لإجابة الدُّعاء حتَّى ورد في حسنة أبي بصير، قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنَّ المؤمن لَيَدعو فيُؤخَّر إجابته إلى يوم الجمعة»
(7). وقد جعل الأعلام: الخروج يوم الجمعة أفضل من غيره من سائر الأيام، عدا يوم الإثنين الذي ورد فيه النَّصّ. وعن جماعة من الأعلام: التخيير في الخروج بين يوم الإثنين ويوم الجمعة.

اما تتمة الكلام والإنصاف في المسألة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح2.
(2) وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الدعاء، ح18.
(3) وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الدعاء، ح5.
(4) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح1.
(5) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح2.
(6) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح2.
(7) وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الدعاء، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 02-01-2019  ||  القرّاء : 2711





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net