الفهرس الموضوعي للأصول العملية
يمكنك الضغط على رقم الدرس للانتقال الى الدرس النصي.
يمكنكم الضغط على الرابط في (الارشيف الصوتي) للاستماع الى الدرس الصوتي.
الأصول العملية |
|||
الرابط |
عنوان الدرس |
التاريخ |
الأرشيف الصوتي |
تمهيد 1 |
160919_الاثنين |
لا يوجد |
|
تمهيد 2 |
160920_الثلاثاء |
||
أصالة البراءة |
|||
مجرى البراءة |
160921_الأربعاء |
||
الدليل الاول على البراءة، الكتاب العزيز: آية البعث |
160922_الخميس |
||
الدليل الأول، الكتاب العزيز: آية عدم التكليف |
160926_الإثنين |
||
الدليل الأول، الكتاب العزيز: آية وجود ما حرّم بالوحي |
160927_الثلاثاء |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
160928_الأربعاء |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
160929_الخميس |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
161017_الإثنين |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
161018_الثلاثاء |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
161019_الأربعاء |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
161020_الخميس |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
161024_الإثنين |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع |
161025_الثلاثاء |
||
الدليل الثاني، السنة: حديث الحجب، روايات الحل |
161026_الأربعاء |
||
الدليل الثاني، السنة: روايات الحل |
161027_الخميس |
||
الدليل الثاني على البراءة، السنة: روايات الحل |
161031_الإثنين |
||
الدليل الثاني على البراءة، السنة: روايات الحل، حديث السعة |
161101_الثلاثاء |
||
الدليل الثاني على البراءة، السنة: حديث السعة، حديث كلّ شيء مطلق |
161102_الأربعاء |
||
الدليل الثاني على البراءة، السنة: حديث كلّ شيء مطلق |
161103_الخميس |
||
الدليل الثاني على البراءة، السنة: صحيحة عبد الصمد بن بشير |
161107_الإثنين |
||
الدليل الثاني على البراءة، السنة: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج |
161108_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: الدليل الثالث على البراءة: الإجماع. الدليل الرابع على البراءة: العقل |
161109_الأربعاء |
||
الاصول العملية: الدليل الرابع على البراءة: العقل |
161110_الخميس |
||
الاصول العملية: الدليل الرابع على البراءة: العقل. الدليل الخامس على البراءة: الاستصحاب |
161114_الإثنين |
||
الاصول العملية: الدليل الخامس على البراءة: الاستصحاب |
161115_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الاول: الكتاب العزيز |
161116_الأربعاء |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية |
161122_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية |
161123_الأربعاء |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية |
161129_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية |
161130_الأربعاء |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثالث: العقل |
161205_الإثنين |
||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثالث: العقل |
161206_الثلاثاء |
||
أصالة البراءة / تنبيهات البراءة |
|||
الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثالث: العقل/ تنبيهات البراءة، التنبيه الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي |
161207_الأربعاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي |
161212_الإثنين |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي |
161213_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر |
161214_الأربعاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر |
161219_الإثنين |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر/ التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ |
161220_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ |
161221_الأربعاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ |
161226_الإثنين |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ/ التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة |
161227_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة |
161228_الأربعاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة |
170102_الإثنين |
||
تنبيهات البراءة / أصالة التخيير |
|||
الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الخامس: التبعيض في الاحتياط المخلّ بالنظام/ أصالة التخيير |
170103_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة |
170104_الأربعاء |
||
الاصول العملية: أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة |
170109_الإثنين |
||
الاصول العملية: أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة في التوصّليات مع تعدد الواقعة |
170110_الثلاثاء |
||
أصالة التخيير / أصالة الاشتغال |
|||
الاصول العملية: أصالة التخيير، ما لو كان كلّ منهما أو أحدهما تعبّدياً يحتاج في سقوط التكليف عنه إلى قصد الامتثال/ أصالة الاشتغال |
170111_الأربعاء |
||
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين الامر الأوّل: في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه والمعروف أنّه لا يمكن جعل الحكم الظاهري، وذلك لسببين: السبب الأوّل: مناقضة الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مع العلم الوجداني وإن لم يستلزم المخالفة القطعية. |
170116_الإثنين |
||
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الامر الأوّل:في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه والمعروف أنّه لا يمكن جعل الحكم الظاهري، وذلك لسببين: السبب الثاني: أنّ جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية.الأمر الثاني: وهو وجوب الموافقة القطعية. |
170117_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثاني: وهو وجوب الموافقة القطعية. |
170118_الأربعاء |
||
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات. مقالة الشيخ الأنصاري عند تعارض الاستصحابين، والرد عليه. |
170123_الإثنين |
||
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات. مقالة الشيخ الأنصاري عند تعارض الاستصحابين، تتمة الرد عليه. |
170124_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات. تنبيهات العلم الإجمالي. |
170125_الاربعاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي: |
170130_الاثنين |
||
الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي: |
170131_الثلاثاء |
||
الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي: |
170201_الاربعاء |
||
تنبيهات العلم الاجمالي |
|||
الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي: |
170206_الاثنين |
||
الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي: التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف: |
170207_الثلاثاء |
||
*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف. |
170208_الاربعاء |
||
*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف. |
170213_الاثنين |
||
*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف. |
170214_الثلاثاء |
||
*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف. |
170215_الاربعاء |
||
*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف. |
170220_الاثنين |
||
*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف. |
170221_الثلاثاء |
||
*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة. |
170222_الاربعاء |
||
*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة. |
170227_الاثنين |
||
*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة: *الجهة الأولى: في الضابطة: الإنصاف في المسألة. |
170228_الثلاثاء |
||
*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة. |
170301_الاربعاء |
||
التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. |
170306_الاثنين |
||
التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. |
170307_الثلاثاء |
||
*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. |
170308_الاربعاء |
||
*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. |
170313_الاثنين |
||
*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. |
170314_الثلاثاء |
||
*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. |
170315_الاربعاء |
||
*التنبيه الخامس: هل العلم الإجمالي منجز فيما إذا تعلّق بالأمور التدريجية. |
170320_الاثنين |
||
*التنبيه الخامس: هل العلم الإجمالي منجز فيما إذا تعلّق بالأمور التدريجية. |
170321_الثلاثاء |
||
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
|||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170322_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170327_الاثنين |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170328_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170329_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170403_الاثنين |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170404_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170405_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين |
170410_الاثنين |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. |
170411_الثلاثاء |
||
الدرس 88 |
خطأ في الترقيم |
خطأ في الترقيم |
خطأ في الترقيم |
الدرس 89 |
خطأ في الترقيم |
خطأ في الترقيم |
خطأ في الترقيم |
تنبيهات الأقل والاكثر |
|||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. |
170412_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الأوّل: الشك في كون الشيء قيداً للمأمور به. *صور ثلاث فيما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال لأجل التزاحم. |
170418_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط. *تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الأولى: في إمكان تكليف الناسي ثبوتاً. *الخلاصة في أنّه تستحيل فعلية التكليف في حق الناسي مطلقاً . *محاولة الشيخ الأعظم لحلّ المعضلة، وإشكال الشيخ النائيني عليه، والإنصاف. |
170419_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط. *تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الأولى: في إمكان تكليف الناسي ثبوتاً. *محاولة الآغا ضياء الدين، توضيحها، وتأييدنا له. *محاولة صاحب الكفاية في المقام، وإشكال الميرزا عليه بإشكالين. *محاولة ثانية لصاحب الكفاية، توضيحها، والإيراد عليها. |
170424_الاثنين |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط. *تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الثانية: في الدليل على تكليف الناسي في مقام الإثبات. *أربع صور في المقام: الأولى: إذا كان لكل من دليل الجزئية ودليل المركب إطلاق. الثانية: إذا كان لدليل الجزئية إطلاق ولم يكن للمركب إطلاق. الثالثة: إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وكان لدليل المركب إطلاق. |
170425_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط. *تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الثانية: في الدليل على تكليف الناسي في مقام الإثبات. *أربع صور في المقام: الرابعة: إذا لم يكن لا لدليل الجزئية ولا لدليل المركب إطلاق. *الخلاصة في المسألة. |
170426_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط. *تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الثالثة: في الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان وإجزائه عن الواقع. *فوائد مهمة، مثل لو تبدل رأي المجتهد فيما عدا الأركان. |
170501_الاثنين |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. التنبيه الثالث: الشك في مبطلية الزيادة. *تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الأولى: في تصور وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط. *ما ذهب إليه الميرزا من أنّ الزيادة متحققة عرفاً وهي الموضوع في أدلّة الزيادة، والإنصاف في المسألة . |
170502_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. التنبيه الثالث: الشك في مبطلية الزيادة. *تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الثانية: في حكم الزيادة العمدية والسهوية. *تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية. |
170503_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. التنبيه الثالث: الشك في مبطلية الزيادة. *تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية. *النسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد. *الخلاصة في المسألة. |
170508_الاثنين |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط. *المقام الأول: فيما تقتضيه القاعدة الأوّلية في باب القيود، وفيه اربع صور: الصورة الأولى: لو كان لدليل القيد إطلاق يشمل التمكّن منه وعدمه. الصورة الثانية: لو كان للأمر المتعلّق بالمقيد إطلاق يعم صورة التمكن من القيد وعدمه. الصورة الثالثة: لو كان للقيد والمقيد إطلاق. الصورة الرابعة: لو لم يكن لا للقيد ولا للمقيد إطلاق. |
170509_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط. *المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة، وحاصل الكلام فيه. *كلام صاحب الكفاية في إمكان إثبات وجوب ما عدا المتعذّر بالاستصحاب. *تقريبنا للاستصحاب من ثلاث وجوه: الأوّل: هو استصحاب طبيعة الوجوب، توضيحه، وإيرادنا عليه. |
170510_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر. *التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط. *تقريبنا للاستصحاب من ثلاث وجوه: الثاني: استصحاب الوجوب النفسي القائم بالباقي . *تقريبنا للاستصحاب من ثلاث وجوه: الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الثابت للكل والأكثر، توضيحه، والإيراد عليه. |
170515_الاثنين |
||
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور |
|||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. *كلام صاحب الكفاية في المسألة. *كلام الشيخ الأعظم في المسألة. *الروايات التي يستدل بها في المقام: الأولى: رواية أبي هريرة، ومناقشتها سنداً ودلالة. |
170906_الاربعاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. *الروايات التي يستدل بها في المقام: الأولى: رواية أبي هريرة. *ما ذكره الآغا ضياء الدين من إشكال على الرواية، وإيرادنا عليه. *الروايات التي يستدل بها في المقام: الثانية: ما لا يدرك كله لا يترك كله. *وجه الاستدلال بها، ومناقشتها سنداً ودلالة . |
170907_الخميس |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. *الروايات التي يستدل بها في المقام: الثانية: ما لا يدرك كله لا يترك كله. *ما ذكره السيد الخوئي من أنّه لا يمكن أن يراد الكلي من لفظ (كله) في الرواية. *الروايات التي يستدل بها في المقام: الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور، ومناقشتها سنداً ودلالة. *ما هو المدار على صدق الميسور على الباقي؟؟؟ |
170912_الثلاثاء |
||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. *الروايات التي يستدل بها في المقام: الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور. *ذهاب الميرزا إلى أنّ المدار هو اشتماله على الركن وما به قوام المركب. *تفريق الميرزا بين الموضوعات العرفية والموضوعات الشرعية في المقام، وإيرادنا عليه. *مسألة الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوها. وكلام صاحب الكفاية. |
170913_الاربعاء |
||
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور / شرائط الأصول العملية: الاحتياط |
|||
*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. *مسألة الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوها. *ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أنّ المسألة من مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وتوضيحه، والانصاف في المسألة. *خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط الاحتياط. *ما يظهر من الشيخ الأعظم أنّ غاية الاحتياط هو إحراز الواقع. *ما استثني عن حسن الاحتياط: فيما لو لزم اختلال النظام. فيما لو انجرّ به إلى حصول الوسوسة الشيطانية. ما ذكره الميرزا من أنّه يعتبر في حسنه مع وجود حجة على خلافه العمل بمؤدى الحجة، ثم يعقبه بالآخر. |
170914_الخميس |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط الاحتياط. *ما استثني عن حسن الاحتياط: ما ذكره الميرزا من أنّه يعتبر في حسنه مع وجود حجة على خلافه العمل بمؤدى الحجة، ثم يعقبه بالآخر. *ما قد يستشكل في جريان الاحتياط قبل الفحص فيما لو كان التكليف تعبديًا: الإشكال الأول: أنّ الاحتياط في العبادات يستلزم الإخلال بقصد الوجه، وإيرادنا عليه. الإشكال الثاني: أنّه يلزم من جريانه فيها قبل الفحص الإخلال بالنيّة، وتوضيحه أن مراتب الامتثال والطاعة عند العقل أربعة: الأولى: الامتثال التفصيلي. الثانية: الامتثال الإجمالي. الثالثة: الامتثال الظني. الرابعة: الامتثال الاحتمالي. |
170918_الاثنين |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط الاحتياط. الإشكال الثاني: أنّه يلزم من جريانه فيها قبل الفحص الإخلال بالنيّة، وتوضيحه أن مراتب الامتثال والطاعة عند العقل أربعة: *ما ذهب إليه الميرزا من عدم جواز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلاّ بعد تعذر السابقة، وتوضيحه. *إيرادنا على كلام الميرزا النائيني، والإنصاف في المسألة. |
170919_الثلاثاء |
||
شرائط الأصول العملية: البراءة |
|||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوّل: في البراءة العقلية. * في عدم جريانها في الشبهات الحكمية إلاّ بعد الفحص. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *في مقتضى القاعدة. * في عدم وجود دليل مخرج في الشبهات الموضوعية. *تفصيل الشيخ الأعظم بين الشبهات الموضوعية التحريمية. *الخلاصة في المسألة. |
170920_الاربعاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *ما ذهب إليه المشهور من أنّ القاعدة في الشبهة الموضوعية الوجوبية وإن اقتضى عدم وجوب الفحص إلا أنّه يخرج عنها بعض الأمثلة، مناقشته، وإيرادنا عليه. *فرع: ما ذكره الميرزا من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لو كانت مقدمات العلم غير حاصلة، وإيرادنا عليه. |
170921_الخميس |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية: الدليل الأوّل: الإجماع، وإيرادنا عليه. الدليل الثاني: العقل، توضيحه، وما قد يشكل عليه، وجواب الميرزا عن الإشكال، وإيرادنا عليه. |
171003_الثلاثاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية: الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من الاستدلال بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم. |
171004_الاربعاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية: الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من الاستدلال بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم . *كلام صاحب الكفاية في ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين. *كلام صاحب الكفاية في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفًا ووضعًا. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه. |
171009_الاثنين |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *كلام صاحب الكفاية في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفًا ووضعًا. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه. *منشأ الخلاف في الأقوال. *الخلاصة والنتيجة في المسألة. |
171010_الثلاثاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه. *وجه استحقاق العقاب فيما لو كان هناك طريق تعبدي. *وجه استحقاق العقاب فيما لو لم يكن في الواقع طريق أصلاً. * كلام صاحب الكفاية في إشكال وجوب التعلم في التكاليف المشروطة، وتوضيحه. *محاولات للخروج عن هذا الإشكال: محاولة صاحب المدارك، والإيراد عليه. *محاولة لجماعة من الأعلام، موافقتنا لهم، وتوضيحها. |
171011_الاربعاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده. *ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام، ومناقشتنا له. |
171016_الاثنين |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده. *الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين: الأوّل: الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والعكس. الثاني: الإتمام في موضع وجوب القصر ولا عكس. *الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة. *محاولات عدة للإجابة عن الإشكال: المحاولة الأولى: لصاحب الكفاية وتوضيحها. اشكال السيد الخوئي على كلام صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه. |
171017_الثلاثاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده. *الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين: *الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة. *محاولات عدة للإجابة عن الإشكال: إشكال الميرزا على كلام صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه. المحاولة الثانية عن جماعة من الأعلام، وتوضيحها. المحاولة الثالثة لكاشف الغطاء من تصحيح المأتي به بالأمر الترتيبي، وتوضيحها. |
171018_الاربعاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده. *الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين: *الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة. *محاولات عدة للإجابة عن الإشكال: بعض الإيرادات للميرزا النائيني على محاولة الشيخ كاشف الغطاء، وإيرادنا عليها. المحاولة الرابعة للميرزا النائيني، والمناقشة فيها بوجوه. |
171023_الاثنين |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *كلام صاحب الكفاية في الشرطين اللذين ذكرهما الفاضل التوني للعمل بالأصل الثاني. *كلام الشيخ الأنصاري فيما ذكره الفاضل التوني في الشروط لأصل البراءة. *كلامنا بالنسبة للشرط الأول وهو عدم كون الأصل مثبتًا للتكليف من جهة أخرى، وفيه اربع صور: الصورة الأولى: أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدّ أنفسهما أصلاً. |
171024_الثلاثاء |
||
*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة. *يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية. *كلام صاحب الكفاية في الشرطين اللذين ذكرهما الفاضل التوني للعمل بالأصل الثاني. *كلامنا بالنسبة للشرط الأول وهو عدم كون الأصل مثبتًا للتكليف من جهة أخرى، وفيه اربع صور: الصورة الثانية: وهي أيضاً أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدّ أنفسهما، إلاّ أنّه اتفاقاً وقع التزاحم بينهما. الصورة الثالثة: أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أُخذ عدم الحكم المنجز قيداً في ثبوت الحكم الآخر، لا عدم الحكم بما هو هو من دون التنجيز. الصورة الرابعة: أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أُخذ عدم الحكم واقعاً قيداً في ثبوت الحكم الآخر. *اشكال الشيخ الأعظم على الشرط الثاني وهو عدم كون الأصل موجبًا للضرر. *إشكال أغلب الأعلام عليه بأنّ المورد مشمولاً لقاعدة الضرر فلا محل لجريان البراءة، وتأييدنا له. *ما اعتذر به السيد الخوئي عمّا ذهب إليه الشيخ، وإيرادنا عليه. |
171025_الاربعاء |
||
قاعدة لا ضرر ولا ضرار |
|||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الأولى، في بيان مدركها: موثقة زرارة عن أبي جعفر، ومناقشة سندها. مرسلة زرارة عن أبي جعفر. معتبرة أبي عبيدة الحذاء، ومناقشة سندها. |
171030_الاثنين |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الأولى، في بيان مدركها: الروايات المشتملة على كلمة (لا ضرر ولا ضرار) في غير قصة سمرة، وهي خمسة: روايتان عن عقبة بن خالد. رواية مرسلة للشيخ الصدوق. روايتان نقلهما صاحب كتاب دعائم الإسلام. ايرادنا على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من ادعاء التواتر فيها. |
171031_الثلاثاء |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث «الضَرَر- الضِرار». *ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الضرار بمعنى الضرر (مصدرًا للفعل المجرد)، وإيرادنا عليه. *ما ذهب إليه الميرزا من أنّ المراد من الضرار: الإصرار على الضرر. *مناقشة المحقق الأصفهاني لما ذهب إليه المشهور من الصرفيين والنحويين أنّ الأصل في المفاعلة الاشتراك في المبدأ، وتوضيحها، والإنصاف: في أنّ ما ذكره المحقق في محله لكن ليس على إطلاقه. *المراد من الضرر في موثقة زرارة، والمضار في معتبرة أبي عبيدة، هو الإصرار على الضرر. |
171101_الاربعاء |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي: المعنى الأوّل: كونها ناهية، وإيرادنا عليه. المعنى الثاني: حمل (لا) على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم، وتوضيحه، وإيرادنا على هذا المعنى. |
171106_الاثنين |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي: المعنى الثاني: حمل (لا) على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم، وتوضيحه، وإيرادنا على هذا المعنى. الفرق بينها وبين رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع. إيرادنا على أنّه لا فرق بين (لا ضرر ولا ضرار) وبين (لا رهبانية في الإسلام). |
171107_الثلاثاء |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي: المعنى الثالث: أنّ المنفي هو نوع من الضرر حقيقة لا ادعاء، وهو المحكي عن الفاضل التوني، وإيرادنا عليه. المعنى الرابع: أنّ المنفي هو خصوص الضرر الآتي من قبل الحكم الشرعي وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، توضيحه، وتأييدنا له. *إشكال انطباق هذه القاعدة على ما ذكر في قصة سمرة، وبيان وجه الإشكال، جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال، وقولنا في المسألة. |
171108_الاربعاء |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي: قولنا بأنّ الإنصاف في مقتضى القاعدة عدم ضمان مالية الشجرة بعد قلعها. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية. *الوجوه المذكورة في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية: الوجه الأول: لصاحب الكفاية، توضيحه، والإيراد عليه. الوجه الثاني: للشيخ الأنصاري. *تقسيمنا للحكومة إلى قسمين: القسم الأول: كون أحد الدليلين شارحًا بمدلوله للدليل الآخر، وبيانه. |
171113_الاثنين |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية. *الوجوه المذكورة في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية: الوجه الثاني: للشيخ الأنصاري. *تقسيمنا للحكومة إلى قسمين: القسم الثاني: حكومة الأمارات على الأصول الشرعية. إيرادنا على إشكال أنّه كيف يقدم مع أنّ النسبة بينهما العموم والخصوص. |
171114_الثلاثاء |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع أدلة الأحكام الثانوية. *كلام صاحب الكفاية في مسألة تعارض الضررين. *تقسيمنا للبحث إلى ثلاث مسائل: المسألة الأولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين، والخلاصة في المسألة. |
171115_الاربعاء |
||
*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *كلام صاحب الكفاية في مسألة تعارض الضررين. *تقسيمنا للبحث إلى ثلاث مسائل: المسألة الثانية: ما لو دار أمر الضرر بين شخصين، وتوضيحه، وفيها ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يكون الضرر حاصل بفعل أحدهما. الصورة الثانية: أن يكون الضرر حاصل بفعل ثالث. الصورة الثالثة: أن يكون الضرر مستندًا إلى آفة سماوية. المسألة الثالثة ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه وغيره توضيحه، والإنصاف في المسالة. |
171120_الاثنين |
||
تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار |
|||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الأوّل: عدم نفي قاعدة لا ضرر للحكم الترخيصي، وبيانه. *التنبيه الثاني: أنّ موضوع قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي. *منشأ توهم الشيخ الأعظم في التفصيل بأنّ الضرر في العبادات شخصي وفي المعاملات نوعي. |
171121_الثلاثاء |
||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الثاني: أنّ موضوع قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي. الإنصاف والخلاصة في التنبيه الثاني. *التنبيه الثالث: شمول القاعدة للأحكام العدمية، وعدمه. إشكال الشيخ الأعظم على شمول القاعدة للأحكام الوجودية والعدمية. ذهاب صاحب العروة في مسألة امتناع الزوج عن النفقة إلى جواز طلاقها من الحاكم بقاعدة نفي الضرر، وتوضيحه. الإنصاف ما ذهب إليه الميرزا من أنّ عدم الحكم ليس حكمًا مجعولاً. إيرادنا على السيد الخوئي القائل بأنّ عدم جعل الحكم في موضع قابل هو جعل لعدمه، والخلاصة في المسألة. مسألة الضمان فيما لو حبس أحد غيره حتى شرد حيوانه ليست مستندة لقاعدة لا ضرر. مسألة جواز طلاق الحاكم الشرعي في صورة امتناع الزوج عن الإنفاق ليست مستندة لقاعدة لا ضرر. |
171122_الاربعاء |
||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الثالث: شمول القاعدة للأحكام العدمية، وعدمه. مسألة الروايات الدالة على جواز طلاق الحاكم للزوج الممتنع زوجها عن الإنفاق. *التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه. الإشكال في بعض الموارد: المورد الأوّل: ما ذكروه من تقييد خيار الغبن والعيب بحال الجهل دون العلم، والإيراد عليه. المورد الثاني: ما ذكره الفقهاء من الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بكونها ضررية. |
171127_الاثنين |
||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه. الإشكال في بعض الموارد: المورد الثاني: ما ذكره الفقهاء من الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بكونها ضررية. *ما أجاب به الميرزا النائيني عن كيفية الحكم بالصحة مع كون الحكم بوجوب الضرر منفيًا والجواب الصحيح في المسألة. *أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر: القول الأوّل: للميرزا النائيني وهو فساد الطهارة. القول الثاني: لصاحب العروة وهو التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج.القول الثالث: لجماعة من الأعلام الحكم بالصحة في العلم بالضرر والعلم بالحرج، وتأييدنا له. |
171128_الثلاثاء |
||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه. *أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر: توضيحنا للقول الأوّل (للميرزا)، وإيرادنا عليه . |
171129_الاربعاء |
||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه. *أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر: توضيحنا للقول الثاني (لصاحب العروة)، وإيرادنا عليه. توضيحنا لصحة القول الثالث الذي ذهبنا إليه. *التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه. تقسيم الكلام إلى مقامين: المقام الأوّل: أنّه متى يكون تخصيص الأكثر مستهجنًا. |
171204_الاثنين |
||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه. تقسيم الكلام إلى مقامين: المقام الأوّل: أنّه متى يكون تخصيص الأكثر مستهجنًا. الإنصاف فيه. المقام الثاني: أنّ الأفراد الخارجة من تحت القاعدة أكثر من الأفراد الداخلة تحتها. توهم أنّ في الخمس ضرر، والإنصاف في المسألة. خروج باب الضمان عن قاعدة لا ضرر. *ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: الحكم بنجاسة الملاقي للنجس مع كونه مستلزمًا لضرر المالك. |
171205_الثلاثاء |
||
تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار |
|||
*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. *التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه. تقسيم الكلام إلى مقامين: المقام الثاني: أنّ الأفراد الخارجة من تحت القاعدة أكثر من الأفراد الداخلة تحتها. *ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: ما قالوه من وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدًا وإن كان الغسل ضرريًا. والإنصاف انتقال المريض إلى التيمم في الصورة المذكورة. *ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته مع كونه ضرر مادي. |
171206_الاربعاء |
||
الاستصحاب |
|||
*الاستصحاب. |
171206_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
171211_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
171212_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
171213_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
171218_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
171219_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
171220_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
171225_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
171226_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
171227_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180102_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. الدليل الأوّل: سيرة العقلاء: |
180103_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180108_الاثنين |
||
*الاستصحاب. - كلام صاحب الكفاية في المسألة، وذكره لصحيحة زرارة عمدة الروايات |
180109_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180110_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180115_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180116_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180117_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180122_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180123_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180124_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180129_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180130_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180205_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180206_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180207_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180212_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180213_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180214_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180219_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180221_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180226_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180227_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180228_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180305_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180306_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. |
180307_الاربعاء |
||
*الاستصحاب. |
180312_الاثنين |
||
*الاستصحاب. |
180313_الثلاثاء |
||
*الاستصحاب. الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية: - كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - الكلام في أن الطهارة والنجاسة هل هي من الأمور الواقعية - ذهاب الشيخ الأعظم إلى كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع - قولنا في المراد من الطهارة والنجاسة - الخلاصة أنهما من الأحكام الوضعية المجعولة شرعاً - الكلام في أن العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية أم مرجعهما إلى التكليف - تعريفنا لمعنى الرخصة والعزيمة - الانصاف هو أنّ مرجعهما إلى التكليف - الكلام في أن القضاوة والولاية هل هي من الأحكام الوضعية أم هي منتزعة من التكليف - ما ذهب إليه الميرزا النائيني من أنهما ليستا من الأحكام الوضعية - قولنا بأنهما متأصلان بالجعل، فلا هي منتزعة من التكليف ولا من الأمور الواقعية - ما ذكره الآغا ضياء الدين من أن النبوّة والإمامة لا تقاسان بالولاية والقضاوة الجعليتين، وإيرادنا عليه - كلامنا في عدة أمور: الأمر الثالث: ما ذكره الشهيد الأوّل من أن الماهيّات الجعليّة لا تطلق على الفاسد إلّا الحج لوجوب المُضِيّ فيه - إشكال السيد الخوئي في أن الماهيات غير قابلة للجعل التشريعي - الإنصاف في مراد الشهيد الأوّل |
180314_الاربعاء |