الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس218 _مكان المصلي 11

 الدرس278 _القِبلة 6

  المحاضرة رقم 6_ الإقبال في الدعاء

 الدرس 660 _ صلاة العيدين 2

 الدرس 91 _ التضعيفات العامة 2

 الدرس208 _مكان المصلي 1

 الدرس 879 _ صلاة الجماعة 8

 الدرس 1231 _كتاب الصوم 31

 الدرس298 _القِبلة 26

 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006000

   • التاريخ : 19/04/2024 - 03:27

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 47 _ الاجتهاد والتقليد 47 .

الدرس 47 _ الاجتهاد والتقليد 47



الأمر الخامس: الرجولة.
المعروف بين الأعلام: اعتبار الرجولية في مرجع التقليد، ولا يجوز الرجوع إلى المرأة في التقليد، ولا إلى الخنثى.
وحكى السيد الحكيم في المستمسك عن بعض المحققين: أنه أفتى بجواز تقليد الأنثى والخنثى.

أقول: إذا نظرنا إلى أدلّة جواز التقليد فنراها مطلقة، حيث لم يقيّد فيها كون المفتي رجلاً، كما أن بناء العقلاء قائم على الرجوع إلى المفتي مطلقاً سواء كان رجلاً أم أنثى.

نعم قد استدل لاشتراط الرجولية بروايتين:
الرواية الأولى: معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا...الحديث».[1] حيث دلّت على اعتبار الرجولية في باب القضاء، وهي تدل على اعتبار الرجولية في الفتوى بالأولوية، لأن منصب الإفتاء لو لم يكن أهم من منصب القضاء فلا أقل أنه مساو له.
ولكن قد يجاب عن هذا الدليل: بأن ذكر الرجل إنما هو من باب كون الغالب في القاضي هو الرجولية بل لم يعهد في الإسلام كون القاضي امرأة. وعليه، فذكره في الرواية منزّل على ما هو الغالب، فلا تدل المعتبرة على اشتراط الرجولية.
الرواية الثانية: رواية ابن حنظلة المتقدمة، حيث ورد فيها: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا...الحديث».[2] والجواب عنها، هو الجواب السابق في معتبرة أبي خديجة، مع أنها غير مشتملة على لفظ الرجل، وإنما مشتملة على قوله: «ينظران من كان» و «من كان» مطلق فلا يختص بالرجال. مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة السند، كما عرفت لعدم وثاقة ابن حنظلة.
ولكن مع ذلك، فإن الإنصاف: هو اعتبار الرجولية في مرجع التقليد، وذلك للتسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً بل لم نعهد ولم نسمع ان امرأة كانت مرجع المسلمين في التقليد، وبذلك تكون الإطلاقات مقيّدة، كما أن بذلك يكون بناء العقلاء مردوعاً عنه، وكل من ذهب نظرياً إلى عدم الدليل على اشتراط الرجولية في مرجع التقليد إلتزم باشتراطها عملياً.

الأمر السادس: الحرية.
ذكر جماعة من الأعلام: أنه يعتبر في مرجع التقليد الحرية، بل إدّعى الشهيد الثاني الشهرة على ذلك.
ولكن الإنصاف: أنه لا دليل على اعتبارها، لأن الأدلّة اللفظية الدالّة على جواز التقليد من الآيات الشريفة والروايات هي مطلقة، ولم تقيّد بكون المفتي حراً، وكذا بناء العقلاء، فإنه قائم على الرجوع إلى أهل الخبرة سواء كان حراً أم لا. كما أنه لم يدعِ أحد الإجماع هنا مع ما في الإجماع من الكلام.
وأما القول: بأن العبد هو مملوك، ولا يقدر على شيء، وهو مولى عليه. فإن شيئاً من ذلك لا ينافي كونه مفتياً ومرجعاً للناس في التقليد. وقد ذكر كثير من المؤرخين والمفسرين أن لقمان الحكيم كان عبداً، وكان الناس يرجعون إليه فيما يحتاجونه من العلم والنصيحة والحكمة، وما كانت عبوديته عائقاً أمامهم. ثم أنه اختلف في نبوّته، ولا يهمّنا تحقيق ذلك.
والخلاصة إلى هنا: أنه لا يشترط الحرية في مرجع التقليد.

الأمر السابع: كونه مجتهداً مطلقاً.
هذا هو المعروف بين الأعلام، بل إدّعى بعضهم الإجماع عليه، فلا يصّح تقليد المتجزئ.
ولكنه خلاف الإنصاف: وأمّا الإجماع، فقد عرفت حاله، فلا حاجة للإعادة.
وقد ذكرنا سابقاً، عند تقسيم الاجتهاد إلى المطلق والمتجزئ، وقلنا إنه يقع الكلام في عشرة أمور، وفي الأمر التاسع بيّنا ان بعض الأعلام استشكل في جواز تقليد المجتهد المتجزئ. ووجه الإشكال: هو أنه إذا نظرنا إلى كونه عالماً فيجوز الرجوع إليه، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم، وإذا نظرنا إلى أدلة التقليد فقد يقال بأنه لا إطلاق فيها يشمل المتجزئ. ولكن الإنصاف: هو جواز الرجوع إليه في التقليد فيما استنبطه من الأحكام، إذا كان المستنبط جملة وافية من الأحكام يعتّد بها فيصدق عليه عنوان "العالم" و"الفقيه" و"العارف بالأحكام"، فتشمله أدلّة التقليد اللفظية واللبيّة. وعدم اقتداره على استنباط سائر الأحكام لا يضّر بجواز الرجوع إليه فيما استنبطه من الأحكام بل قد يتعيّن الرجوع إليه، إذا كان أعلم من المجتهد المطلق في المسائل التي استنبطها -بناءً على وجوب تقليد الأعلم- ولا غرابة في كون المجتهد المتجزئ لمهارته في بعض المسائل العقلية أو اللفظية أعلم من المجتهد المطلق في استنباط طائفة من الأحكام المناسبة لتلك المبادئ.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما استند إليه صاحب الفصول في وجه المنع من تقليده، حيث قال: «والحق عدم حجّيته له -أي عدم حجّية المتجزئ في حق غيره- مع التمكن من الرجوع إلى المجتهد المطلق للأصل». (انتهى كلامه). وفيه: أنه مع شمول أدلّة التقليد له لا معنى حينئذٍ للرجوع إلى الأصل. والله العالم

الأمر الثامن: طهارة المولد. بمعنى أن لا يكون متوّلداً من الزنا.
فإن قلنا بأن المتوّلد من الزنا هو كافر، كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام، فهذا الشرط يكون واضحاً، لأنه اشترطنا سابقاً كونه مؤمناً فمن باب أولى يشترط عدم كونه كافراً.
وأمّا إذا قلنا بأن المتوّلد من الزنا ليس كافراً، كما هو الصحيح عندنا، فقد يقال، حينئذٍ بأن إطلاقات أدلّة جواز التقليد تشمله، كما أن بناء العقلاء قائم على الرجوع إلى العالم مطلقاً.

إلّا أنه إدّعى جماعة من الأعلام الإجماع على اشتراط طهارة المولد. وفي الواقع هو تسالم بينهم، بحيث لم يخالف أحد من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين. ويؤيده، أن عدم طهارة المولد منقصة عظيمة عند الناس، فكيف يرضى الشارع المقدّس برئاسة المنحط والوضيع بحيث يكون مرجعاً للمسلمين؟

وممّا يدل على إشتراط طهارة المولد: ما ورد في باب الجماعة من الروايات الدالّة على اشتراط إمام الجماعة بكونه طاهر المولد، وما ورد أيضاً في باب الشهادة من عدم قبول شهادة ولد الزنا، فإنه هنا، وإن لم يرد نصّ بذلك إلّا أنه يفهم ذلك بالأولوية، كما لا يخفى.

ثم أنه هناك بعض الشرائط في المفتي اشترطها بعض العامّة، وليست شرطاً عند الإمامية بالاتفاق:
منها: ما حكي عن الشافعي من اشتراط حفظ القرآن الكريم، باعتبار أن حافظ القرآن كلّه أقدر على استنباط الأحكام من الحافظ لخصوص آيات الأحكام، لأن آيات البعث والقصص وغيرهما قد يستنبط المجتهد منها أحكاماً شرعية، فلا يستغني المجتهد عن حفظ القرآن الكريم كلّه.
ومنها: ما ذهب إليه بعض العامّة من اعتبار حفظ السنّة، وقد اختلفوا في مقدار ما يجب حفظه منها، ومن قال بوجوب حفظ أحاديث الأحكام فقد اختلفوا أيضاً في مقدارها.
والإنصاف: أن الحفظ ليس شرطاً في المفتي بل وليس شرطاً في أصل الاجتهاد، إذ يكفي أن يرجع في القرآن الكريم إلى آيات الأحكام، كما أنه في السنّة النبويّة الشريفة يرجع إلى الكتب المدوّن فيها الأحاديث. نعم لا إشكال في كون الحفظ من صفة الكمال. والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صفات القاضي، ح5.

[2] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 10-02-2020  ||  القرّاء : 2130





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net