الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 498 _ القراءة في الصلاة 64

 الدرس 465 _ القراءة في الصلاة 31

 الدرس 14 _ التعادل والتراجيح 14

 الدرس 254 _ في بيع الحيوان 27

 الدرس 869 _ صلاة الخوف 11

 الدرس 1262 _كتاب الصوم 62

 الدرس 626 _ صلاة الجمعة 12

 الدرس 235 _ في بيع الحيوان 8

 الدرس 1128 _كتاب الخمس 8

  المحاضرة رقم 11_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثالث

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917372

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 29 _ التعادل والتراجيح 29 .

الدرس 29 _ التعادل والتراجيح 29



 [الأمر السابع: في بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة]
وبالجملة فإن الجمع مهما أمكن أوْلى ممّا هو فيما يساعد عليه العرف في التوفيق بين الكلامَيْن، وهو لا يكون إلا بين النَصّ والظاهر او بين الأظهر والظاهر، لا في الظاهرين كالعامّين من وجه ونحوه إذا تساويا  في الظهور لعدم الدليل عليه بعد عدم مساعدة العرف عليه، إلا في بعض الموارد الخاصّة التي يساعد عليها العرف لجهة من الجهات كما إذا لزم من تقديم أحد الدليلين إلغاء العنوان في الدليل الآخر ولم يلزم من تقديم الدليل الآخر إلغاء العنوان في ذاك الدليل كما في حسنة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه».[1] وحسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه».[2] فإنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه، لأن حسنة ابن سنان أخصّ من حسنة أبي بصير من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه وأعمّ منها من جهة شمولها للطائر وغيره، وحسنة أبي بصير أخصّ من حسنة ابن سنان لتقييد موضوعها بالطيران وأعمّ منها لشمولها الطائر بقسيم المحلل والمحرّم أكله، فيتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، وعليه فالنسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه إلا أنه يمكن الجمع العرفي بينهما.
وتوضيحه: أنّ تقديم حسنة ابن سنان يوجب إلغاء عنوان الطير محلل الأكل، وهو في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية فإن الطهارة على هذا مترتبة عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان ذلك هو الطير أم غيره، وهذا بخلاف تقديم حسنة أبي بصير فإنه لا يوجب إلغاء عنوان ما لا يؤكل لحمه فيبقى عندنا كثير من الحيوانات غير الطيور التي لا يؤكل لحمها، وعليه فإنّ العرف يجمع بينهما بتقديم حسنة أبي بصير إذ لا يلزم من ذلك إلغاء عنوان «ما لا يؤكل لحمه» عن الموضوعية، بخلاف تقديم حسنة ابن سنان على حسنة أبي بصير كما عرفت.
والخلاصة: أنه ليس دائماً كلّما كانت النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه، فلا يجمع بينهما عرفاً بل قد يجمع بينهما لبعض الجهات كما عرفت.

ثم انه ينبغي أن يعلم أن موضوع البحث في هذا الجمع إنما هو في الكلامين الصادرين عن شخص واحد أو شخصين يكونان بمنزلة الشخص الواحد، كالأخبار الصادر بعضها عن إمام وبعضها عن إمام آخر-لأن الأئمة (عليهم السّلام) بمنزلة متكلّم واحد- وإلّا ففي غيره كالبيّنتين المتعارضين لا يجري هذا الجمع، لعدم الدليل على الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على الأظهر بل لا بدّ فيهما من الحكم بالتساقط إلّا إذا كان هناك دليل خارجي على الترجيح من بعض الجهات.

ثم انه بقي شيء في المقام قبل البدء في تشخيص الأظهر عن غيره، وأنه أيّهما يكون قرينة على التصرف في الآخر، وحاصله: أن بعض الأعلام ذكر أنه يجب الأخذ بالخاص وتخصيص العام به مطلقاً ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام، وذلك لأن أصالة الظهور في الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام لكونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام، فيقدم على العام ولو كان أضعف ظهوراً منه، كما يقدم ظهور «يرمي» في الرمي بالنبل، على ظهور «أسد» في الحيوان المفترس في قوله: رأيت أسداً يرمي، مع كون ظهور «الأسد» في  الحيوان المفترس أقوى من ظهور «يرمي» في رمي النبل، لأن ظهور «الأسد» في الحيوان المفترس بالوضع، بخلاف ظهور «يرمي» فإنه بالإطلاق. ويرد عليه: أنه لا يوجد دليل لفظي بالخصوص على تقديم الخاص بما هو خاص على العام بما هو عام حتى يتمسك بإطلاقه. وإنما العمدة في المقام: هو بناء العرف على الأخذ بالخاص وتخصيص العام به، والقدر المتيقن من بنائهم على ذلك هو في مورد يكون الخاص أقوى ظهوراً من العام كما هو الغالب في التخصيصات، وإلّا فلو فرض في مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات أقوى ظهوراً من الخاص، فيقدم حينئذٍ على الخاص، ويجري عليه حكم القرينة على التصرف في الخاص. وهذا هو الإنصاف في المقام.

وأمّا الوجه الذي ذكره لتقديم الخاص على العام: وهو كون الخاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام، فإنما يتمّ لو كان الخاص ناظراً إلى العام وشارحاً له فيكون حاكماً عليه، وهذا صحيح في مورده، ولا محيص عنه، ولكن الكلام في الخاص الذي لا يكون ناظراً وشارحاً للمراد من العام.
وبالجملة فإن ما ذكره من الوجه، إنما يتمّ في مورد الحكومة، وقد شرحناها سابقاً مفصّلاً.
والخلاصة: ان الخاص يقدم على العام لأنه أقوى ظهوراً ودلالة منه، ولو فرضنا أقوائية دلالة العام ولو من جهة إبائه عن التخصيص، فيقدم على الخاص، ويجري عليه حكم القرينة على التصرف في الخاص.

وأمّا ما استشهد به على المطلب: من تقديم ظهور «يرمي» في الرمي بالنبل على ظهور «أسد» في الحيوان ...الخ. فيرد عليه: ان مجرّد وضعية الدلالة لا يقتضي الأقوائية، خصوصاً في هذا المثال، فإن ظهور «يرمي» بمقتضى الانصراف في رمي النبال الذي يناسب الإنسان، ولا يناسب الحيوان أقوى من ظهور «الأسد» في الحيوان المفترس بعدّة مراتب.
والخلاصة: أن المقايسة في غير محلها، والله العالم.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إن الجمع العرفي بين الدليلين يتمّ بأمرين:
إمّا أن يكون أحدهما نصّاً في مدلوله والأخر ظاهراً.
وإمّا أن يكون أحدهما بأظهريته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخر.

وأمّا إذا كان أحدهما نصّاً والآخر ظاهراً فله أفراد كثيرة، نقتصر على بعضها:
منها: ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب وان كان لا يضّر بالإطلاق -كما ذكرنا ذلك مفصّلاً في مبحث المطلق والمقيد- إلّا ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون رافعاً للتعارض بين الدليلين، لأن الدليل يكون كالنص في القدر المتيقن فيصلح، لإن يكون قرينة على التصرف في الدليل الآخر.
مثلاً: لو قال المولى: اكرم العلماء، وقال أيضّاً: لا تكرم الفساق، وعلم من حال الآمر، أنه يكره اكرام العالم الفاسق أكثر من اكرام الفاسق غير العالم. وعليه، فيكون العالم الفاسق متيقن الاندراج في عموم قوله: لا تكرم الفساق، ويكون بمنزلة التصريح بحرمة اكرام العالم الفاسق. وعليه فالنسبة بين اكرام العلماء ولا تكرم الفساق وان كانت هي العموم من وجه إلا أنه لا بدّ من تخصيص أكرم العلماء بما عدا الفساق لما عرفت.

ومنها: ما لو لزم من تخصيص أحدهما إخراج مورده عن تحت العام. مثلاً: لو سأل شخص عن حكم الخمر، فأجاب الإمام (عليه السّلام): «كل مسكر حرام»، ثم ورد مثلاً عن الإمام ابتداءً من دون سؤال: «لا بأس بالماء المتخذ من التمر»، فإن النسبة بينهما وان كانت هي العموم من وجه فإن كل مسكر يشمل الخمر وغيرها من المسكرات. وقوله: «لا بأس بالماء المتخذ من التمر» يشمل المحلل من الماء المتخذ من التمر ويشمل الخمر، إلا أنه لا يمكن تخصيص قوله: «كل مسكر حرام» بما عدا الخمر، إذ لا يجوز إخراج مورد السؤال عن حكم العام، لأنه قبيح عند العرف. وعليه: فيكون قوله: «كل مسكر حرام» كالنص في حرمة الخمر، فلا بدّ حينئذٍ من تخصيص قوله: «لا بأس بالماء المتخذ من التمر» بما عدا الخمر، وكذا غيرها من الموارد.

فائدة فقهية: ورد في كثير من الروايات أن النبي (صلّى الله عليه وآله) حرّم المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك، وان الله سبحانه وتعالى حرّم الخمر.

ففي حسنة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: «حرّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك ...».[3]

 

[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النجاسات، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب النجاسات، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الاشربة المحرمة، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-09-2019  ||  القرّاء : 2204





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net