الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 112 _ شروط العوضين 18

 الدرس330 _الاذان والاقامة 32

 الدرس 19 _ الاصول العملية: البراءة 17

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

 الدرس 692 _ صلاة الآيات 12

 الدرس 230 _ تنبيهات الإستصحاب 51

 الدرس321 _الاذان والاقامة 23

 الدرس 115 _ فوائد رجالية 11

 الدرس 42 _ التكسّب الحرام وأقسامه (37). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915230

   • التاريخ : 28/03/2024 - 12:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 786 _ احكام السهو في الصلاة 14 .

الدرس 786 _ احكام السهو في الصلاة 14



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وما يجب في سجود الصّلاة*
يقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: هل يجب الذّكر في سجدتي السّهو أم لا؟
الأمر الثاني: على فرض الوجوب، هل يشترط أن يكون بالكيفيّة الخاصّة الواردة في صحيحة الحلبي التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- أم يكفي مطلق الذّكر.

أمّا الأمر الأوّل:
فالمشهور بين الأعلام -على ما ذكره صاحب الحدائق-: هو الوجوب.
وبالمقابل، حكي عن جماعة من الأعلام العدم، منهم المحقّق (رحمه الله) في المعتبر والنافع، ولكنّه تردّد في الشّرائع، ومنهم العلّامة (رحمه الله) في المنتهى والمختلف، ومنهم صاحب الجواهر والمحقّق الهمداني والسّيّد محسن الحكيم (رحمهما الله)، وهو الصّحيح، كما سيتضح لك.

ومهما يكن، فمن ذهب إلى عدم الوجوب فقد يتمسّك بثلاثة أدلّة:
الدليل الأوّل: أصالة البراءة عن الوجوب.
الدليل الثاني: الرّوايات الكثيرة المتضمّنة لإطلاق الأمر بالسّجود من غير تعرّض للذّكر، ولو كان واجباً لذكر، لأنّ الإمام (عليه السّلام) في مقام البيان ومع ذلك لم يذكره، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السّلام) قال: «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً، فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك، ثمّ سلّم بعدهما».[1] فلم يتعرّض الإمام (عليه السلام) في هذه الصّحيحة للذّكر في سجدتي السّهو، مع أنّه في مقام البيان، وكذا غيرهما من الرّوايات.
لكن قد يناقش في كون هذه الرّوايات واردة في مقام البيان، بل هي واردة في مقام بيان حكم آخر وهو سبب سجود السّهو كالشّك بين الأربع والخمس في صحيحة المتقدّمة؛ وكذا غيرها ممّا لم يذكره، فإنّه وارد في مقام بيان موجب السّجود، وليس في مقام بيان سجود السّهو، وما يترتّب عليه، ويتعلّق به من الأحكام، وبالجملة، فذكر سجود السّهو في الرّوايات وقع استطراداً لما يترتّب على الأسباب. وفيه: أنّ دعوى كون هذه الرّوايات ليس واردةً في مقام البيان ينافيها ذكر التّشهّد في كثير من الرّوايات، وكذا ذكر التسليم، فلماذا ذكر الإمام (عليه السلام) التّشهّد والتسليم بالنسبة لسجدتي السّهو، ولم يذكر الذّكر، ومن المعلوم أنّ التشهّد والتسليم والذّكر كلّها من أحكام سجود السّهو؟
ثمّ إنّه لو سلّمنا عدم تماميّة الإطلاق فيبقى الدّليل الثالث: وهو موثّقة عمّار المتقدّمة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سألته عن سجدتي السّهو، هل فيهما تكبيرٌ أو تسبيحٌ؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط. (إلى أن قال): وليس عليه أن يسبّح فيهما، ولا فيهما تشهّدٌ بعد السّجدتين».[2]
وأمّا القول: بأنّ هذه الموثّقة إنّما تنفي وجوب التسبيح في السّجدتين، وهو التسبيح المتعارف في سجود الصّلاة، ولا تنفي مطلق الذّكر، فلا ينافيها وجوب الذّكر المخصوص. ففيه: ما لا يخفى؛ لأنّ وقوع قوله (عليه السّلام): «لا، إنّما هما سجدتان فقط» جواباً عن السّؤال، أنّه هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ يجعله كالنّصّ في إرادة تجرّده عن مطلق الذّكر، لا خصوص التسبيح. أضف إلى ذلك: أنّ قوله (عليه السّلام) في ذيل الموثّقة «وليس عليه أن يسبّح فيهما» قد يفهم منه نفي غيره من أفراد الذّكر بالأولويّة؛ لأنّ التسبيح يتوهّم وجوبه في سجدتي السّهو، باعتبار أنّ إطلاق السّجود في الرّوايات منصرف إلى سجود الصّلاة، فإن كان التسبيح الذي يتوهّم وجوبه قد نفاه الإمام (عليه السّلام) بالصّراحة، فما بالك بغيره الذي لا يتوهّم وجوبه؟!
وأمّا الإشكال على الموثّقة: بأنّ المشهور أعرض عنها؛ لأنّه أفتى بالوجوب، وإعراض المشهور يوجب الوهن، ويسقطها عن الاعتبار. ففيه: أنّ كلًّا من الكبرى والصّغرى ممنوع.
أمّا منع الكبرى: فلما عرفت في أكثر من مناسبة أنّ إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب وهنها.
وأمّا منع الصّغرى -على تقدير تسليم الكبرى-: فلأنّه لم يثبت الإعراض بنحو يوجب سقوطها عن الحجيّة؛ لاحتمال ذهاب المشهور إلى الوجوب لأجل معارضة الموثّقة مع صحيحة الحلبي الآتية المستفاد منها الوجوب، مع ترجيحهم للصّحيحة عليها، وهذا ليس إعراضاً عن الموثّقة.

وأمّا القول: بأنّ موثّقة عمّار اشتملت على ما يصعب الالتزام به، وهو نفي التّشهّد في سجود السّهو. ففيه: أنّ هذا ليس صعباً، بل هو أمر سهل بعد دلالة الدّليل على عدم وجوبه، كما سيتضح لك -إن شاء الله تعالى-.
وعليه، فلم يبق من الإشكالات على موثّقة عمّار إلّا القول: بأنّ روايات عمّار بشكل عام، فيها من التهافت والتناقض والاضطراب في المتن، ممّا يجعلها ساقطةً عن الاعتبار. وفيه: أنّ هذا الكلام تعرّضنا له في بعض المناسبات، وقلنا: إنّه لا يصمد أمام التحقيق، فإذا كانت الرّواية من حيث السّند معتبرةً، ولا يوجد فيها اضطراب وتناقض في المتن، فهل نتركها لأجل أنّ في بعض رواياته الأخرى تناقضاً وتهافتاً في المتن؟!
والخلاصة: أنّ هذه الموثّقة لا غبار عليها.

وأمّا من ذهب إلى الوجوب، فقد استدلّ له: بصحيحة الحلبي التي رواها المشايخ الثلاثة، أي المحمدون الثلاثة: محمد بن يعقوب الكليني، ومحمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه، ومحمّد بن الحسن الطّوسي.
وقد رواها الشّيخ الصّدوق (رحمه الله) في الفقيه: بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنّه قال‌: «تقول في سجدتي السّهو: بسم اللّه وباللّه، وصلّى اللّه على محمّدٍ وآل محمّدٍ؛ قال: وسمعته مرّةً أخرى يقول: بسم اللّه وباللّه، السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته‌».[3] ولكن في بعض نسخ الفقيه بدل قوله (عليه السّلام): «وصلّى اللّه على محمّدٍ وآل محمّدٍ»، «اللّهمّ صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ» كما هي نسخة الكافي، ولكنّها حسنة بطريقه.
وأمّا الشّيخ (رحمه الله) في التهذيب: فقد رواها بطريقٍ صحيحٍ عن الحلبي قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول في سجدتي السّهو: بسم اللّه وباللّه، وصلّى اللّه على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ، قال: وسمعته مرّةً أخرى يقول فيهما: بسم اللّه وباللّه، والسّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته».[4] بإضافة (على) بين (محمّدٍ) و (آل محمّد)، وبإضافة (الواو) قبل (والسّلام عليك أيّها النّبيّ...).
ولكنّ هذه الصّحيحة -أي التي بطريق الشّيخ الطوسي (رحمه الله)- طعن فيها المحقّق (رحمه الله) في المعتبر: بأنّها منافية للمذهب من تضمّنها وقوع السّهو من الإمام (عليه السّلام)، ثمّ قال (رحمه الله): «لو سلّمناه لما وجب فيهما ما سمعه؛ لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم».
(انتهى كلامه).
وأجيب عنه: بأنّ سماع ذلك من الإمام (عليه السّلام) لا يستلزم وقوع السّهو منه؛ لجواز كونه إخباراً عمّا يقال فيهما، بل الظّاهر أنّه كذلك، كما يشهد لذلك نسخة الفقيه والكافي في أوّل الرّواية، قال: «تقول في سجدتي السّهو ...».
أقول:
على نسخة التهذيب يكون الفعل الصّادر من الإمام (عليه السّلام) من أجل التعليم، فيكون بياناً للحكم بالفعل، وهي حينئذٍ لا تدلّ على الوجوب؛ لأنّها حكت فعله، والفعل أعمّ من الوجوب؛ لأنّه مجمل، والقدر المتيقّن منه هو الاستحباب.
وأمّا على نسخة الفقيه والكافي، فيكون من باب حكاية القول لا الفعل، حيث قال: «تقول في سجدتي السّهو ...» وهي دالّة على الوجوب.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح3.

[3] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1.

[4] تهذيب الأحكام: المجلد الثاني، ص209.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 22-10-2019  ||  القرّاء : 2244





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net