الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3

 الدرس 94 _ المقصد الأول في الاوامر 26

 الدرس 10 _ مبحث البيع 10

 الدرس13 _نوافل الصلاة 10

 الدرس 607 _ قواطع الصلاة 23

 الدرس 241 _ في بيع الحيوان 14

 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79

 الدرس 828 _ صلاة المسافر 38

 الدرس 685 _ صلاة الآيات 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012159

   • التاريخ : 20/04/2024 - 07:58

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 791 _ صلاة المسافر 1 .

الدرس 791 _ صلاة المسافر 1



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: درس 54: صلاة المسافر: يجب قصر الرّباعيّة بحذف الأخيرتين*
لا خلاف بين الأعلام: قديماً وحديثاً في وجوب قصر الرّباعية بحذف الأخيرتين على المسافر -مع اجتماع الشّرائط الآتية- وذلك على نحو العزيمة لا الرّخصة؛ للرّوايات الكثيرة الآتية -إن شاء الله تعالى- الآمرة بالإعادة لمن صلّى الظّهر أربعاً في السّفر.
ويدل على وجوب التقصير على المسافر: الرّوايات المتواترة، والتي منها صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المرويّة في الفقيه، أنّهما قالا: «قلنا لأبي جعفرٍ(عليه السّلام): ما تقول في الصّلاة في السّفر، كيف هي وكم هي؟ فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول‌: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة﴾، فصار التّقصير في السّفر واجباً كوجوب التّمام في الحضر؛ قالا: قلنا: إنّما قال اللّه عزّوجلّ: ﴿فليس عليكم جناحٌ﴾ ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التّمام في الحضر؟ فقال (عليه السّلام): أوليس قد قال اللّه عزّ وجلّ في الصّفا والمروة: ﴿فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما﴾، ألا ترون أنّ الطّواف بهما واجبٌ مفروضٌ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ ذكره في كتابه، وصنعه نبيّه (عليه السّلام)، وكذلك التّقصير في السّفر شيء صنعه النّبيّ (صلى الله عليه وآله)، وذكره اللّه تعالى ذكره في كتابه؛ قالا: قلنا له: فمن صلّى في السّفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التّقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه،‌ والصّلوات كلّها في السّفر الفريضة، ركعتان كلّ صلاةٍ، إلّا المغرب، فإنّها ثلاثٌ ليس فيها تقصيرٌ تركها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في السّفر والحضر ثلاث ركعاتٍ، وقد سافر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)  إلى ذي خشبٍ، وهي مسيرة يومٍ من المدينة، يكون‌ إليها بريدان أربعةٌ وعشرون ميلًا، فقصّر وأفطر، فصارت سنّةً، وقد سمّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قوماً صاموا حين أفطر العصاة، قال (عليه السّلام): فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».[1]
ومنها: ما رواه الشّيخ الصّدوق (رحمه الله) في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) -في حديث شرائع الدين- قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ».[2] ولكنّها ضعيفة بجهالة أكثر من شخص في السّند.
ومنها: مرسلة الفقيه: «وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): ‌من صلّى في السّفر أربعاً فأنا إلى اللّه منه بريء -يعني متعمّداً-».[3] قال صاحب الوسائل (رحمه الله): «ورواه في المقنع مرسلاً، وأسقط قوله: يعني متعمّداً». (انتهى كلامه). ولكنّها ضعيفة في الكتابين بالإرسال.
وروى الشّيخ (رحمه الله) في التهذيب مثل هذه الرّواية.[4] إلّا أنّها ضعيفة بالإرسال وبالرّفع.
ومنها: رواية أبي يحيى الخياط قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن صلاة النّافلة بالنّهار في السّفر، فقال: يا بنيّ، لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة».[5] ولكنّها ضعيفة بجهالة أبي يحيى الحناط.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر  (عليه السّلام) قال: «عشر ركعاتٍ -ركعتان من الظّهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصّبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة- لا يجوز الوهم فيهنّ، ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصّلاة استقبالاً، وهي الصّلاة الّتي فرضها الله عزّوجلّ على المؤمنين في القرآن، وفوّض إلى محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله)، فزاد النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الصّلاة سبع ركعاتٍ، وهي سنّةٌ ليس فيهنّ قراءةٌ، إنّما هو تسبيحٌ وتهليلٌ وتكبيرٌ ودعاءٌ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ، فزاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين: في الظّهر، والعصر، والعشاء الآخرة، وركعةً في المغرب للمقيم والمسافر».[6] وكذا غيرها من الرّوايات.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إلّا في الأماكن الأربعة، وعمّم الصّدوق، وشرط فيها إقامة عشرة، وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمّة (عليهم السّلام)، وظاهرهما تحتّم الإتمام في هذا المواضع*
قال المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى: «وانفرد الاصحاب بالتخيير في الصّلاة في أربعة أماكن: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر. (إلى أن قال): وقال ابن بابويه: يقصّر فيها ما لم ينو مقام عشرة، ويستحبّ له نية المقام ليتمّ». (انتهى كلامه).
وفي المدارك: «اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى التخيير في هذه المواطن بين القصر والإتمام، وأن الإتمام أفضل، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، وقال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما، وقال السّيّد المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة ومسجد النّبي (صلّى الله عليه وآله) ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه (عليهم ‌السّلام)، وهذه العبارة تعطي منع التقصير، والمعتمد الأوّل». (انتهى كلامه).
وفي الجواهر -تعليقاً على قول المحقق في الشرائع: والإتمام أفضل-: «على المشهور بين الأصحاب نقلاً في المختلف والمصابيح وغيرهما، وتحصيلاً، بل في ظاهر الرّوض، وعن التذكرة والذّكرى، وفي صريح السّرائر، وعن الخلاف الإجماع عليه، بل في الوسائل «لأنّه مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهم، وخلاف الصّدوق شاذّ نادر». (إلى أن قال): فانّي لا أجد فيه خلافاً، كما اعترف به في الرّياض، إلّا من ظاهر الصّدوق أو صريحه -فمنع‌ من الإتمام إلّا مع نيّة المقام، وإن استحبّ له نيّتها في هذه المواضع لشرفها- ومن المرتضى وابن الجنيد في ظاهر المحكي عنهما من نفي التقصير، ووجوب الإتمام، مع إمكان إرادتهما نفي تحتّمه، كما احتمله. (إلى أن قال): بل يمكن تأويل عبارة الصّدوق بإرادة المنع من وجوب الإتمام، فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلافيات، وتندرج في الوفاقيات، أو الاحتياط له من جهة ظهور بعض الأدلّة في وجوب التقصير بأن ينوي المقام ويتمّ أو يقصر، كما وقع في مهذب القاضي، فإنّه بعد أن ذكر استحباب الإتمام، قال: والتقصير هو الأصل، والعمل به في هذه المواضع وغيرها أحوط». (انتهى كلامه).

 

[1] من لا يحضره الفقيه: ج1، ص278.

[2] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة المسافر، ح8.

[3] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب صلاة المسافر، ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب صلاة المسافر، ح8.

[5] وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، ح4.

[6] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-10-2019  ||  القرّاء : 2154





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net