الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 720 _ الصلوات المستحبة 13

 الدرس 1206 _كتاب الصوم 6

 الدرس 598 _ قواطع الصلاة 14

 الدرس87 _اوقات الفرائض والنوافل 67

 الدرس 24 _ بيع المعاطاة 8

 الدرس 810 _ صلاة المسافر 20

 الدرس 732 _ احكام الخلل في الصلاة 7

 الدرس124 _قضاء الصلوات 22

 الدرس121 _قضاء الصلوات 19

 الدرس 459 _ القراءة في الصلاة 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920367

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:04

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 33 _ الاجتهاد والتقليد 33 .

الدرس 33 _ الاجتهاد والتقليد 33



إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا الصورة الأولى: قال الشيخ الأنصاري في رسالته المستقلة: «فالظاهر أن المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني –قدس سره- الإجماع في مسألة تقليد الميّت. (إلى أن قال): وهو الظاهر من المقبولة ويؤيده ما ورد في أنه لا يحل الفتيا إلّا لمن كان أتبع أهل زمانه برسول الله (صلّى الله عليه وآله) وآله (عليهم السّلام). (إلى أن قال): هذا كلّه مضافاً إلى الأصل السليم عن معارضة الإطلاقات كما عرفت في تقليد الأعلم فالقول به لا يخلو من قوة». (انتهى كلامه).
أقول: قد عرفت أن محل النزاع فيما إذا علم اختلافهم في الفتوى، مع تساويهم في الفضيلة. والإنصاف: أنه لا دليل على الترجيح بالأورعية.
وأمّا الاستدلال لذلك برواية ابن حنظلة المعبّر عنها بالمقبولة. ففيها: أوّلاً: أنها ضعيفة السند. وثانياً: أنها مختصة بباب القضاء وفصل الخصومات، وعلى فرض التعدّي عنها إلى باب تعارض الأخبار فلا يتعدّى إلى باب الفتوى. والسّر في عدم التعدّي هو أن الخصومة لا بدّ من فصلها، ولا سبيل إلى التوقف والاحتياط في القضاء والمرافعات. وأمّا التقليد فهو أمر قابل للاحتياط فيه.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال بغيرها من الروايات الواردة في القضاء، والمشتملة على الترجيح بالأورعية.
وعليه، فقد ذكر الأعلام أنه مخيّر في الأخذ بإحدى الفتويين. ولكنك عرفت سابقاً أن الحجّية التخييرية غير معقولة.
وبناءً عليه، فلا بدّ من الاحتياط، لأنه ممّا يستقل به العقل في أطراف العلم الإجمالي، فيأخذ بأحوط القولين أو الأقوال.
وأمّا إذا لم يتمكن من الاحتياط؛ إمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب القصر مثلاً، والآخر بوجوب التمام، والوقت لا يسعهما. وإمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته، فلا مناص حينئذٍ من الحكم بوجوب العمل على طبق إحدى الفتويين تخييراً، وهو من التخيير العقلي في مقام الامتثال، لتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند العجز عن الامتثال الجزمي.
وأمّا القول إن المتعيّن هو العمل بفتوى الأورع من المجتهدين المتساوين في الفضيلة، وذلك لدوران الأمر في الحجّية بين التعيين والتخيير، فإن فتوى كل منهما؛ إمّا حجّة تخييرية أو أن فتوى الأورع حجّة تعيينية. ومقتضى القاعدة، هو الأخذ بما يحتمل تعيّنه، وهو فتوى الأورع، لأن العمل بها معذّر يقيناً، وأمّا العمل بفتوى غير الأورع فلم يعلم كونه معذّراً على تقدير الخلاف مع فتوى الأعلم. ففيه: ان هذا الكلام إنما يتمّ على تقدير الشك في حجّية فتوى غير الأورع. والفرض، أنه لا شك عندنا، فلا فرق بين فتوى الأورع وغيره من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

الصورة الثانية: وهي ما لو اختلف الأعلام في الورع والعلم والفضيلة مع اختلافهم في الفتوى أيضاً، بحيث دار الأمر بين الأعلم العادل وبين غير الأعلم الأورع والأعدل.
والمعروف بين الأعلام: تقديم الأعلم، إذ لا دخل لحيثية الأعدلية والأورعية فيما هو مناط التقليد والفتوى، فإن الملاك في الأعلم هو أقوى وأشدّ. وبالجملة، فإن الملاك في حجّية الفتوى هو العلم والفقاهة، وهما في الأعلم أقوى منهما في غير الأعلم، وكون أحدهما أورع من الآخر، كأن يكون آتياً بصلاة الليل مثلاً، أو متورعاً عن الشبهات فلا ربط له بما هو الملاك في الحكم بحجّية فتواه، والله العالم.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): فصل: اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي، والمعروف بين الأصحاب الاشتراط، وبين العامّة عدمه، وهو خيرة الإخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا...الخ*
هذه هي المسألة الثالثة المشار إليها سابقاً، وهي: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.
اختلف الأعلام في اشتراط الحياة في مرجع التقليد على أقوال:
القول الأوّل: هو الاشتراط مطلقاً ابتداء واستدامة، وهو المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً.

القول الثاني: عدم الاشتراط مطلقاً، وهو المعروف بين العامّة. ومن هنا اقتصروا على تبعية أئمتهم الأربعة. وذهب إلى ذلك أيضاً خيرة الإخباريين وبعض الأصوليين، وهو المحقق القمّي.
قال الشيخ الأنصاري حسب ما نسب إليه في التقريرات: «وهو -أي عدم الاشتراط- خيرة الإخباريين من أصحابنا. ومنهم أمينهم الإسترآبادي والمحدث الكاشاني في محكي السفينة وفي مفاتيحه ظاهراً، والسيد الجزائري ووافقهم المحقق القمّي من المجتهدين». (انتهى كلامه).
أقول: قد تقدم سابقاً، أن الأخباريين أنكروا الاجتهاد والتقليد أشدّ الإنكار، وأوجبوا على كل أحد متابعة كلام المعصومين (عليه السّلام)، وعليه: فكيف لا يشترط الإخباري ها هنا الحياة في المفتي ويجوّز تقليد الميّت ابتداء؟
والجواب عن هذه المعضلة بحيث لا يحصل تنافي بين المقامين: هو أن الفتوى عندهم عبارة عن نقل الحديث بالمعنى، فالفتوى بهذا المعنى ممّا لا يشترط فيها الحياة، ويجوّزون العمل بها ولو كان من الميّت ابتداء، وليست الفتوى عندهم هي بالمعنى المصطلح عليه عندنا، وهي الأخبار عن الحكم الشرعي المستنبط من الأدلة بالاجتهاد والنظر، فإنها بهذا المعنى عندهم هي كالقياس والاستحسان. ومن هنا، يمكن أن يقال: إن الإخباريين ليسوا مخالفين في المسألة، فإن الفتوى بالمعنى الذي يقصده الأخباريون يوافق عليه الأصوليون، ويجوزون العمل به ولو كان من الميّت، وبالمعنى الذي يقصده المجتهدون هم أيضاً لا يجوزون العمل به، ولو كان من الحيّ فضلاً عن الميّت.
قال الشيخ في التقريرات على ما حكي عنه: «فإن الأخبارية بأجمعهم على المنع من الإفتاء فإنه فرع الاجتهاد وهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد كما هو المعروف من طريقتهم وكلمات جملة منهم ممّن اطلعنا عليهم صريحاً فيما ذكرنا فما يجوز عندهم من الفتوى عبارة عن نقل الحديث بالمعنى وما ليس كذلك فلا يجوزونه ويلحقونه بالقول بالقياس والاستحسان. (إلى أن قال): ومن هنا يظهر أن خلاف الإخباريين كما نقلنا ليس وارداً في هذا المقام». (انتهى كلامه).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-01-2020  ||  القرّاء : 2013





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net