الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1108 _كتاب الصدقة 3

 الدرس 834 _ صلاة المسافر 44

 الدرس 57 _ شروط المتعاقدين 18

  المحاضرة رقم 2_ الصِلة التي يَخرج بها الانسان عن عنوان القطيعة

 الدرس 1284 _كتاب الصوم 84

 الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس199 _لباس المصلي 72

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920652

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس128 _لباس المصلي 1 .

الدرس128 _لباس المصلي 1



(1) قال في المدارك: «وجوب ستر العورة في الصَّلاة، وهو قول علماء الإسلام، قاله في المعتبر، وعندنا وعند الأكثر أنَّه شرط في الصحَّة، مع الإمكان...»، وفي الحدائق: «أجمع العلماء كافَّةً على وجوب ستر العورة في الصَّلاة...»، وفي الجواهر: «إذا لم يسترهما أي (القُبُل والدُّبُر) مختاراً (في الصَّلاة)، فإنَّها تبطل حينئذٍ، للإجماع بقسمَيْه منا، ومن أكثر العامَّة، على اشتراط الصحَّة معه...».

أقول: هناك تسالم بين الأعلام على اشتراط السّتر في الصَّلاة، سواء أكان هناك ناظر محترم أم لا، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه بين الأعلام.

ومع ذلك قد يستدلّ لذلك بعدَّة أدلَّة:

 منها: قوله تعالى: « خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ]الأعراف: 31[، بناءً على ما حكاه المصنِّف R في الذكرى بلفظ القيل، من أنَّه «اتّفق المفسّرون على أنّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصَّلاة والطّواف، لأنّهما المعبّر عنهما بالمسّجد...».

 وفيه: أنَّه لا عبرة بقول المفسّرين بما هم مفسّرون إلاّ إذا ثبت وصول التفسير إليهم بطريق صحيح عن أهل البيت J، والمفروض أنّه لم يصلّ.

 ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم ­ في حديث ­ «قال: قلت لأبي جعفر N: الرّجل يصلّي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدِّرْع(*)، والمقنعة(**)، إذا كان الدِّرْع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً»[i]f1.

ومفهومها: أنّه إذا لم يكن كثيفاً، أي: رقيقاً، غير ساتر، ففيه بأس، والبأس هنا يراد به الفساد، كما لا يخفى.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألته عن الرّجل قُطِع عليه، أو غرق متاعه فبقي عرياناً، وحضرت الصَّلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالرّكوع والسّجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم»[ii]f2، وكذا غيرها من نصوص العاري المشتملة على إبدال الرّكوع والسّجود بالإيماء، والقيام في بعض الأحوال بالقعود، ولو لم يكن السّتر واجباً فيها، وشرطاً في صحتها، لما سقط لأجل فَقْده الرّكوع والسّجود، واكتُفِي بالإيماء مع أنّهما من أركان الصَّلاة، كما لا يخفى.

والخلاصة: أنّ شرطيّة السّتر في الجملة من الواضحات، فلاداعي لإتعاب النفس في الاستدلال لذلك، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.

(1) المعروف بين الأعلام أن العورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، أي نفس المخرج، وفي الجواهر: «هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف، وعن السرائر الإجماع عليه، كما عن المعتبر والمنتهى الإجماع على أن الركبة ليست من العورة، وفي التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها، والسرة من العورة...».

ونقل عن ابن البراج: أنها ما بين السرة والركبة، وعن أبي الصلاح: أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق.

وقدِ استُدلّ للقول الأوَّل المشهور بينهم بعدّة أدلَّة:

منها: الإجماع المدعى.

وفيه: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يصلح للاعتماد عليه.

ومنها: مرسلة الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي N «قال: العورة عورتان، القُبُل والدُّبُر، والدُّبُر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضيتين فَقْد سترت العورة»[iii]f3، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، وعدم وثاقة سهيل بن زياد أبي يحيى الواسطي.

ومنها: مرسلة الكافي، حيث قال: «وفي رواية أخرى: فأمّا الدُّبر فَقْد سَتَرتْه الإليتان، وأمّا القُبُل فاسْتره بيدك»[iv]f4، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

ومنها: مرسلة الصَّدوق «قال: قال الصَّادق N: الفخذ ليس من العورة»[v]f5، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: وسألته عن الرّجل يكون ببطن فخذه، أو إلْيَته، الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه، وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس»[vi]f6، ولكنَّها غير واضحة الدَّلالة.

وقد يُستدلُّ لابن البراج بثلاثة روايات:

الأوَّلى: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه J «أنه قال: إذا زوَّج الرَّجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والرّكبة»[vii]f7، وهي موثّقة، فإنّ الحسين بن علوان ثقة، كما تقدَّم.

وأمّا القول بأنَّ ذلك مختصّ بالأَمَة أو المرأة دون الرجل: ففي غير محلَّه، وذلك لأنّ الألف واللام في قوله N: «والعورة...» ليس للعهد، وإن تقدّم ذكر الأَمَة، بل قوله: «والعورة...» أي جنس العورة.

الثانية: رواية الخِصال ­ في حديث الأربعمائة ­ عن عليّ N «إذا تعرَّى (الرجل) أحدكم نظر إليه الشّيطان فطمع فيه، فاستتروا، ليس للرّجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه، ويجلس بين قوم»[viii]f8، ولكنّها ضعيفة، كما عرفت بجهالة القاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد.

والثالثة: رواية بشير النبّال ­ في حديث ­ «أنَّ أبا جعفر N دخل الحمام فاتّزر بإزار، وغطّى ركبتيه وسرته، ثمَّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار، ثمَّ قال: أُخرج عنّي، ثمَّ طلى هو ما تحته بيده، ثمَّ قال: هكذا فافعل»[ix]f9، ولكنّها ضعيفة جدّاً بسهل بن زياد، وبجهالة كلّ من بشير النبّال، وإسماعيل بن يسار، وعثمَّان السّدوسي، بل لعلّه مهمل.

وعليه، فما ذكره القاضي، إن لم يكن هو المتعين، فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي، وذلك لموثّقة الحسين بن علوان.

ولا موجب لحملها على التقيّة، لأنّ الحمل على التقيّة إنّما هو إذا لم يمكن الجمع بين الأخبار، وقد استقرّ التعارض، وأمّا فيما نحن فيه فلا تعارض بين الأخبار، كما عرفت.

وأمّا قول أبي الصّلاح ­ أنّ العورة ما بين السّرة إلى نصف السّاق ­ فلا دليل عليه، إلاَّ أن يكون مقصوده ما ذكره القاضي R، والزيادة من باب المقدّمة العلميّة، والله العالم.

 

[i] (*)     والدِّرْعُ من المَرْأَةِ: «قِمِيصُها. وهو مُذَكَّرٌ، كما في الصّحاح، وقد يُؤَنَّث، وقال اللِّحْيَانِيّ: مُذَكَّرٌ لا غَيْر، ج: أَدْراعٌ، وفي التَّهْذِيبِ: الدِّرْعُ: ثَوْبٌ تَجُوبُ المَرْأَةُ وَسَطَهُ، وتَجْعَلُ لَهُ يَدَيْنِ، وتَخِيطُ فَرْجَيْه» قاله الزبيدي في تاج العروس، ج11، ص108، ط دار الفكر بيروت.

(**) قال الزبيدي: «والمِقْنَعُ والمِقْنَعَةُ ­ بكَسْرِ مِيمِهما، الأُولَى عن اللِّحْيَانِيِّ ­: ما تُقَنِّعُ به المَرْأةُ رأْسَهَا ومَحَاسِنَها، أيْ تُغَطِّي»، وفي موضع آخر «ونَقَلَ الحافظُ ابنُ حَجرٍ في المُقَدَّمة عن النَّضْرِ: الجِلْبَابُ: ثَوْبٌ أَقْصرُ مِنَ الخِمَارِ وأَعْرضُ منه، وهو المِقْنَعَة، قاله شيخُنا» را: تاج العروس، ج11، ص408، وج1، ص374، ط الفكر بيروت.

الوسائل باب 21 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[ii] الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام ح2.

[iv] الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام ح3.

[v] الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام ح4.

[vi] الوسائل باب 130 من أبواب مقدمات النكاح ح4.

[vii] الوسائل باب 44 من أبواب نكاح العبيد والأمّاء ح7.

[viii] الوسائل 10 من أبواب أحكام الملابس ح3.

[ix] الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 08-01-2015  ||  القرّاء : 640





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net