الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 14 _ عبارات التضعيف والتوثيق 5

 الدرس 106 _ فوائد رجالية 2

 الدرس 140 _ النقد والنسيئة 2

 الدرس 13 _ التعادل والتراجيح 13

 الدرس 148 _ الإستصحاب 9

 الدرس370 _القيام في الصلاة 11

 الدرس 260 _ تنبيهات الإستصحاب 81

 الدرس 780 _ احكام السهو في الصلاة 8

 الدرس 163 _ المقصد الثاني في النواهي 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011431

   • التاريخ : 20/04/2024 - 02:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 36 _ مقدمات علم الاصول 36 .

الدرس 36 _ مقدمات علم الاصول 36



جوابه: يجيب صاحب الكفاية بأنَّه هناك فرق بين الأعلام الشخصية والألفاظ العبادية؛ إذ الأعلام الشخصية تتشخص بوجودها نفسه، لا بعوارضها الطارئة عليها؛ لما عرفت من أنَّ تشخُّص كلّ موجود بنفس ذاته وهويته الشخصية، بلا وجود آخر؛ بداهة أنَّ كلّ وجود يباين وجوداً آخر.

وعليه، فالأعراض الملازمة لهذا الوجود لا يعقل أن تكون مشخِّصة له؛ ضرورة أنَّ تلك الأعراض واللوازم أفراد لطبائع شتى، لكل منها وجود وماهية، فيستحيل أن يكون من مشخصاته.

ومن هنا قالوا: إنَّ تشخص الماهية بالوجود، وأمّا تشخص الوجود فبنفس ذاته، لا بشيء آخر، وإلا لدار، أو ذهب الآخر إلى ما لا نهاية.

وعليه، فالموضوع له في العلم الشخصي هو الحصّة الخاصة من الطبيعة الإنسانية المتشخِّصة بوجودها الخاص. فما دام هذا الوجود الخاص باقياً يصدق عليه (زيد) مثلاً، وإن تغيّرت العوارض الطارئة عليه، فلا يضرّ هذا التغيّر لا في المسمى ولا في التسمية.

أمّا الألفاظ العبادية؛ كالصلاة مثلاً، فإنَّ ما يعرض عليها يؤثر فيها ويجعلها وجودات متعدّدة؛ لأنَّ الصلاة موضوعة لنفس المركبات المؤلّفة من الأشياء المختلفة كمّاً وكيفاً بحسب اختلاف حالات المكلف. وعليه، فلا تجد ما يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة والفاسدة.

والإنصاف: أنَّ قياس ألفاظ العبادات على الأعلام الشخصية، وإن كان في غير محلّه، إلا أنّك عرفت أنَّ لهذه الوجودات والأفراد جامعاً على ما تقدم.

وإلى هنا، وبعد أن اتضح بطلان القول بالاشتراك اللفظي، وبطلان قول النائيني بأنّ الألفاظ العبادية موضوعة للرتبة العالية، وأنَّ إطلاقها على الباقي من باب الادعاء والتنـزيل. وبعد بطلان الاشتراك المعنوي على القول بالصحيح، تصبح النتيجة أنَّ ألفاظ العبادات موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. ولسنا بحاجة بعد ذلك للبحث عن مقام الإثبات؛ لتعيّن الوضع حينئذٍ للأعم، ولكن سوف نتعرض ­ إنَّ شاء الله تعالى ­ للبحث عن ذلك تبعاً للمصنف، بعد التسليم جدلاً بوجود الجامع للقول بالصحيح.

ثمَّ إنَّ صاحب الكفاية قد ذكر بعض المحاولات لتصوير الجامع على القول بالأعم، إلا أنَّه لا فائدة كثيرة للتعرض لها بعدما عرفت ما هو الإنصاف، لا سيّما أنَّ بعض ما ذكره قد عُلِم حاله ممّا تقدم. وعليه، فالمهم في المقام بيان ما قيل في الثمرة بين القولين.

 

 الأمر الرابع ثمرة النـزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: أنَّ ثمرة النـزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلاً، لاحتمال دخوله في المسمى، كما لا يخفى، وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي، في غير ما احتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدونه لا مرجع أيضاً إلا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين».

أقول: إنَّ المعروف لدى الأصوليين أنَّه هناك ثمرتين للنـزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم، وهما:

الثمرة الأولى:

أنَّه في حال الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته، لا يمكن للصحيحي التمسك بالإطلاق، خلافاً للأعمي.

وتوضيحه: إنَّه يشترط في صحة التمسك بالإطلاق مقدّمات ثلاث معروفة بمقدّمات الحكمة، وهي: أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن يكون اللفظ مقسّماً لحصتين على الأقل، وأن لا ينصب قرينة على الخلاف. فإذا توفّرت هذه المقدمات مجتمعة صحّ التمسك بالإطلاق، وإن فقدت كلّها أو واحدة منها لم يصحّ التمسك به.

وبناءً عليه، فإنَّ الأعمي إن شكّ في جزئية السورة مثلاً في الصلاة، فلا إشكال في صحّة تمسكه بإطلاقات أدلّة الصلاة بناءً على كون المولى في مقام البيان لا في مقام التشريع فقط؛ كما في قولهL: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ »( )، لأنَّ عنوان الصلاة عنده موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وبالتالي فإنَّ المسمّى عنده محرَز سواء كانت السورة جزءاً أم لا.

وأمّا الصحيحي، فلمّا كان لفظ الصلاة موضوعاً عنده لحصّة خاصة، وهي الصلاة الصحيحة التامة الأجزاء والشرائط، يكون الشكّ في جزئية السورة مثلاً راجعاً إلى الشك في دخولها في مسمى الصلاة وعدم دخولها فيه، ممّا يعني عدم إحرازه عنوانها، فتنخرم المقدّمة الثانية من مقدمات الحكمة، وبالتالي لا يصحّ حينئذٍ أن يتمسّك بالإطلاق.

وقد أُشكل على هذه الثمرة بإشكالين:

الإشكال الأوّل:

هذه الثمرة لا نفع منها؛ لأنَّ لكلّ من الصحيحي والأعمي أن يتمسك بالإطلاق؛ فإنّا وجدنا كلاًّ منهما قد تمسّك بإطلاق صحيحة حماد( ) في نفي وجوب الاستعاذة.

وجـوابه: الإطلاق في هذه الرواية إطلاق مقامي، وكلامنا في الإطلاق اللفظي، فإنَّ الأوّل لا يشترط فيه إلا أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا ينصب قرينة على الخلاف، وهذا متحقق للصحيحي والأعمّي على حدٍّ سواء، ولا يشترط فيه إحراز العنوان كالإطلاق اللفظي، وبالتالي هذا الإشكال غير وارد.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 27-12-2012  ||  القرّاء : 1400





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net