الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 708 (2) _ الصلوات المستحبة 1

 الدرس 182 _ تنبيهات الإستصحاب 3

 الدرس 140 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 18 . الإستصحاب 1

 الدرس 20 _ الاصول الرجالية 6

 الدرس 560 _ التشهد والتسليم 27

 الدرس 171 _ المقصد الأول في الاوامر 103

 الدرس 48 _ المقصد الأول في الاوامر 48

  المحاضرة رقم 13_ وظيفة طالب العلم

 الدرس 247 _ في بيع الحيوان 20

 الدرس259 _ما يصح السجود عليه 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007883

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:59

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 40 _ مقدمات علم الاصول 40 .

الدرس 40 _ مقدمات علم الاصول 40



الوجه الرابع: الأخبار

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله (عليه الصلاة والسلام): «بني الإسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يُنادَ أحدٌ بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أنَّ أحدا صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة»( )، فإنَّ الأخذ بالأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلا إذا كانت أسامي للأعم.

وقوله (عليه السّلام): «دعي الصلاة أيام أقرائك»( )، ضرورة أنَّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها».

حاصل هذا الوجه: إنَّنا وجدنا ألفاظ العبادات قد استعملت في الأخبار في الفاسدة؛ كما في حديث «بني الإسلام على خمس»؛ حيث يستفاد من هذا الحديث وغيره أنَّ عبادة غير الموالي فاسدة، كما هو الإنصاف.

وعليه، فقوله (عليه السّلام): «فأخذ الناس بالأربع»؛ أي بالصلاة والزكاة والحجّ والصوم، استعمال لهذه الألفاظ في الفاسد؛ لفرض أنَّ التارك للولاية آخذ بها، وعبادات تاركها فاسدة. وبالتالي، لو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة للأعم، لما صحّ أن يقال لمن هي فاسدة بحقه أنَّه أخذ بها.

وكذا فيما روي عن النبي C: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، فلو كان المراد من الصلاة خصوص الصحيحة، للزم النهي عن غير المقدور، وهو محال؛ إذ ليس بمقدور الحائض الإتيان بالصلاة الصحيحة. وبالتالي لا بدّ أنَّ يكون المراد من الصلاة الأعمّ من الصحيحة والفاسدة حتى يصحّ النهي عنها.

وأجيبَ عما قيل في الحديث الأوّل:

أوّلاً: لو سلَّمنا جدلاً بأنَّ استعمال ألفاظ هذه العبادات في هذا الحديث للأعم، ولكنّنا لا نسلّم بصلاحية هذا الاستعمال للدلالة على كونها موضوعة للأعم؛ لأنَّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز.

ثانياً: إنَّ صدر الحديث كاشف عن كون هذه الألفاظ موضوعة للصحيح؛ إذ لا يعقل أن يكون الإسلام مبنياً على الفاسد منها.

إن قلتَ: كيف تكون الأربع التي أخذوا بها صحيحة، والحال أنّهم تاركون للولاية؟!

قلنا: هي صحيحة باعتقادهم، وإن كانت فاسدة في الواقع ونفس الأمر.

والإنصاف: أنَّ هذا الكلام في الرواية خارج عن دائرة البحث؛ لأنّنا حينما نتكلم عن الصحة والفساد، فإنّما نقصد الصحة الاقتضائية؛ أي تمامية الأجزاء والشرائط الداخلة في المسمى، لا الصحة الفعلية، والولاية ليست داخلة في مفهوم الصلاة ومسمّاها، وبالتالي لا ربط لها بالصحة الاقتضائية التي هي محلِّ البحث، وإنّما هي؛ كقصد القربة، شرط في الصحة الفعلية. وعليه، فلا تصلح هذه الرواية دليلاً للأعم.

أمّا بالنسبة للحديث الثاني، فيجيب عنه صاحب الكفاية، بأنَّه إنَّما يتمّ هذا الكلام لو كان النهي مولوياً ناشئاً عن مفسدة ملزمة في المتعلَّق؛ حيث تلزمه الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، وهذا بعيد. ولكنَّ الحق أنَّ النهي هنا إرشادي إلى مانعيّة الحيض عن صحة الصلاة، وهذا يتناسب مع القول بالصحيح؛ لأنَّ الذي يشترط فيه عدم الحيض هو الصلاة الصحيحة.

وما ذكره صاحب الكفاية من كون النهي هنا إرشادياً في غاية الصحة والمتانة، كما نبّهنا على ذلك في عدّة مباحث من مسائل الفقه. ثمَّ إنَّه لو سلّمنا بأنَّ النهي هنا مولوي، لكنّه لا يصلح دليلاً على الأعم؛ لما تقدم من أنَّه استعمال، وهو أعم من الحقيقة والمجاز.

الوجه الخامس: صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في الأماكن المكروهة.

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: أنه لا شبهة في صحة تعلق النـذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه، وحصول الحنث بفعلها، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، لا يكاد يحصل به الحنث أصلاً، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها، كما لا يخفى، بل يلزم المحال، فإنَّ النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، ولا يكاد يكون معه صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

قلتُ: لا يخفى أنَّه لو صح ذلك، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً، مع أنَّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها».

مفاد هذا الوجه أنَّه لو نذر المكلّف أو عاهد أو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة؛ كالحمّام والطريق وبين المقابر... لصحّ نذره وعهده ويمينه، فإذا حنث أثم، ولزمته الكفارة.

وعليه، لو كان المراد من الصلاة خصوص الصحيحة، لما أمكنه الحنث، بأن يأتي بها صحيحة؛ لأنَّه بعد النذر أو العهد أو اليمين تصبح الصلاة منهياً عنها، والنهي عنها موجب لفسادها، فلا سبيل حينئذٍ إلى الإتيان بها صحيحة في الأماكن المكروهة، وبالتالي لا سبيل إلى الحنث مع أنَّه ممكن.

ثانياً: إنَّه يلزم من وجود النذر عدمه؛ لأنَّ عدم إمكان الحنث، وبالتالي عدم التمكن من الإتيان بالصلاة الصحيحة في الأماكن المكروهة بعد النذر أو العهد أو اليمين، يلزمه فساد هذه الثلاثة؛ للنهي عنها، والفرض أنَّ الصلاة المنذور تركها هي الصحيحة. وعليه، فينحلّ النذر؛ لخروج الصلاة بسبب هذا النهي المفسد للعبادة عن متعلق النذر.

وبناءً عليه، تكون الصلاة موضوعة للأعم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 07-01-2013  ||  القرّاء : 1425





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net