الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4

 الدرس 568 _ مستحبات الصلاة 3

 الدرس 122_ التكسّب الحرام وأقسامه (117). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 17 _ الاصول الرجالية 3

 الدرس 235 _ تنبيهات الإستصحاب 56

 الدرس187 _لباس المصلي 60

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 76

 الدرس 99 _ المقصد الأول في الاوامر 99

  المحاضرة رقم 3_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس299 _الاذان والاقامة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007059

   • التاريخ : 19/04/2024 - 09:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 47 _ مقدمات علم الاصول 47 .

الدرس 47 _ مقدمات علم الاصول 47



 المبحث الثاني كيفيّة استعمال التثنية والجمع

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، فإنَّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، وكون الوضع في حال وحدة المعنى، وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيداً ثمَّ لو تنـزلنا عن ذلك، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما؛ لكونهما بمنـزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه؛ لكونه موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملاً في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء، فيكون مجازاً».

بعد أن عرفت الدليل على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقاً، أشار صاحب الكفاية إلى ما ذكره صاحب المعالم من وجه عدم الجواز بنحو الحقيقة؛ باعتبار أنَّ اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في المعنيَين يستلزم إلغاء قيد الوحدة.

وأجاب عن ذلك بأنَّه لا دليل على اعتبار قيد الوحدة في المعنى، بل ذلك غير ممكن؛ لأنَّ لحاظ الوحدة وأخذه في الموضوع له يستلزم المحاذير السابقة في المعنى الحرفي.

ثمَّ أشار بقوله: «وكون الوضع في حال وحدة المعنى...»، إلى ما ذكره المحقق القمي من عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

وحاصله: إنَّ الوضع قد حصل في حال وحدة المعنى وانفراده، ولمّا كانت اللغات توقيفية، فلا بدّ من مراعاة انفراد المعنى حين استعمال اللفظ فيه؛ فاستعماله في أكثر من معنى ينافي توقيفيّة اللغات.

وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأنّ الوضع حال وحدة المعنى لا يوجب تقييداً في الموضوع له، ولا في الوضع. وعليه، فلا يوجد مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

ثمَّ ذكر صاحب الكفاية أنَّ ما فصّله صاحب المعالم من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد في غير محله.

وحاصل ما ذكره صاحب المعالم: إنَّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى يستلزم إلغاء قيد الوحدة؛ حيث يصبح المستعمَل فيه جزء المعنى الموضوع له؛ لاستعمال اللفظ في طبيعي المعنى من دون قيد الوحدة، فيكون هذا الاستعمال مجازاً بعلاقة الكلّ والجزء.

وأمّا في التثنية والجمع، فيكون الاستعمال حقيقياً؛ لأنّهما بمنـزلة تكرار اللفظ؛ فلو قلت: (رأيت عيناً وعيناً)، فكما يصحّ أن يراد من العين الأولى معنى من المعاني، ومن العين الثانية معنى آخر بلا محذور، كذلك في التثنية والجمع؛ فقولك: (رأيت عينين)؛ أي رأيت عيناً جارية مثلاً وعيناً باصرة، على أن تكون المادّة دالة على أحد المعنيين، وعلامة التثنية دالّة على المعنى الآخر، وهكذا الحال في الجمع.

وفيه كما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله): أنَّ اللفظ موضوع للماهية المهملة المعرّاة عن أي قيد يُفرض، وتأتي الخصوصيات عادة من دوالّ أخرى.

ثمَّ إنَّه لو سلّم أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له، لما جاز الاستعمال في الأكثر بنحو المجاز؛ وذلك لأنَّ المستعمل فيه، وهو الأكثر، مباين للمعنى الحقيقي، وهو المعنى المقيّد بالوحدة؛ لأنَّ الأكثر يكون (بشرط شيء)، والمقيّد بالوحدة يكون (بشرط لا)، ومن المعلوم مباينة (بشرط شيء) لـ (بشرط لا)، فيكون الاستعمال في الأكثر غلطاً.

هذا بالنسبة للمفرد، وأمّا ما ذكره بالنسبة للتثنية والجمع، فهو في غير محلّه أيضاً؛ لأنَّ التثنية أو الجمع يدلاّن على تكرار ما أريد من مدخولهما، فإن كان المراد من المدخول معنى واحداً، فالتثنية تدل على فردين منه، والجمع يدلّ على أفراد منه.

فإذا قلت: (رأيت عينين)، فإن كان المراد من لفظ (العين) هو العين الجارية فقط، فالتثنية تدلّ على فردين منها، وإن كان المراد من لفظ (العين) هو العين الجارية والباصرة على نحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بناءً على جوازه، فتدلّ التثنية على فردين من الجارية وفردين من الباصرة.

وبالجملة، فعلامة التثنية أو الجمع لا علاقة لها في استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ بحيث يكون لفظ العين دالاً على معنى، والتثنية دالّة على معنى آخر، بل علامتا التثنية والجمع تدلاّن على تكرار ما أريد من المدخول.

إن قلتَ: كيف تكون علامة التثنية مثلاً دالّة على تكرار ما أريد من المدخول، مع أنَّه لا يصحّ في الأعلام الشخصية ذلك؟! فقولك: (رأيت زيدين)، يكون المراد معنيين لا فردين من معنى واحد، فإنَّ ذلك غير معقول؛ إذ العلم الشخصي جزئي حقيقي، فكيف يكون له أفراد. وعليه، فالتثنية تدلّ على معنى آخر غير ما دل عليه المدخول.

قلتُ: إنَّ زيداً هنا مؤوّل بـــ (المسمى بزيد)، وهو كلّي له أفراد؛ فقولك: (رأيت زيدين)؛ أي فردين من المسمّى بزيد، وهكذا في كلّ تثنية في الأعلام الشخصية، أو جمعها، فالمدخول مؤوّل بالمسمى، فلا إشكال حينئذٍ.

والخلاصة إلى هنا: إنَّ ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) من التفصيل لم يكتب له التوفيق.

 

 المبحث الثالث ردّ الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وهم ودفع: لعلك تتوهم أنَّ الأخبار الدالة على أنَّ للقرآن بطونا ­ سبعة أو سبعين ­ تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فضلاً عن جوازه، ولكنك غفلت عن أنَّه لا دلالة لها أصلاً على أنَّ إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللفظ، كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها».

أقول: ما أجاب به صاحب الكفاية من الجواب الأوَّل لم يكتب له التوفيق؛ لأنَّ إرادة تلك المعاني في أنفسها حال الاستعمال لا يجعلها من بطون القرآن الكريم، بل لا ربط لها به؛ لأنَّه يمكن إرادتها حال التكلّم بأي كلام آخر، فإذن ما هو الموجب لعظمتها؟! وكيف تسمّى ببطون القرآن الكريم كما في بعض الأخبار، وهي أجنبية عنه بناءً على هذا الجواب؟! أضف إلى ذلك أنَّه ما الذي يدلّ عليها إذا لم يكن اللفظ دالاً عليها لا بالدلالة المطابقية ولا الالتزامية، مع أنَّ المفروض أنَّه لا توجد قرينة دالة عليها.

نعم، الجواب الثاني لا بأس به؛ إذ يمكن إرادتها على نحو الدلالة الالتزامية. وهذه البطون اللازمة للمدلول المطابقي لا يصل إليها إلا من خوطب بالقرآن الكريم، وهو النبي C والأئمة الأطهار S. وأمّا باقي الناس، فعقولهم قاصرة عن إدراك هذه البطون، كيف لا، وهي لا تحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه، كما في الحديث الشريف.

وهناك جواب ثالث، وهو أنَّه يمكن أن يكون المراد من البطون هي المصاديق الكثيرة لمعنى واحد كلّي استُعمل فيه اللفظ، وهذا لا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل اللفظ استعمل في معنى واحد كلّي، هذا المعنى له مصاديق وأفراد عديدة، فالبطون عبارة عن تلك المصاديق، وبعضها أخفى من بعض، لا يصل إليها إلا المطهّرون، وهم المعصومون S، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 17-01-2013  ||  القرّاء : 1389





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net