الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الاول)

  المحاضرة رقم 15_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -(القسم الأول)-

 الدرس 53 _ الاجتهاد والتقليد 53

 الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43

 الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24

 الدرس 48 _ التكسّب الحرام وأقسامه (43). أحدها: ما حرم لعينه: النميمة / الهجاء.

 الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 1217 _كتاب الصوم 17

 الدرس 160 _ المقصد الأول في الاوامر 92

 الدرس276 _القِبلة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917898

   • التاريخ : 29/03/2024 - 00:36

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 61 _ مقدمات علم الاصول 61 .

الدرس 61 _ مقدمات علم الاصول 61



الجواب على الميرزا النائيني وصاحب الكفاية:

أمّا دعوى الميرزا (رحمه الله) بأنَّ (الناطق) فصل حقيقي إذا أخذناه بمعنى (صاحب النفس الناطقة)، ففي غير محلّها؛ لأنَّ (صاحب النفس الناطقة) هو الإنسان نفسه، وهو نوع وليس فصلاً أصلاً.

وأمَّا دعواه بأنَّ (الشيء) ليس عرضاً عاماً؛ إذ لم تتحقق فيه ضابطة العرض العام، وهي لحوقه بالذات لجنسها؛ ذلك أنَّه جنس الأجناس، وبالتالي ليس فوقه جنس حتى يكون عارضاً له.

ففيه: أوّلاً: لو كان (الشيء) جنساً، للزم أن يكون جامعاً ذاتياً لجميع المقولات تحته، ولا يمكن أن يكون لها جامع ذاتي؛ لأنَّها متباينة من جهة، ولأنَّه لو كان لها جامع لما كانت أجناساً عالية كما هي عليه.

ثانياً: أنَّ ضابطة العرض العام المدعاة، وإن كانت غالبية، إلا أنَّه لا دليل عليها، وإن كان الدليل هو الاستقراء، فهو استقراء ناقص غير حجة.

وأمَّا ما أشكله على نفسه فيما يخصّ الذات المقدّسة، من أنَّه لا يلزم على القول بجنسية الشيء أن تكون الذات المقدّسة جنساً؛ حيث يلزم التركيب؛ لأنَّه سبحانه وتعالى «شيء لا كالأشياء»، فلم يوضح لنا ما المراد من هذه العبارة من جهة، ثمَّ إنَّ هذا التعبير لم يرد في رواية معتبرة.

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية من أنَّ (الناطق) ليس فصلاً حقيقياً، وإنّما هو فصل مشهوري؛ إذ يتعذر علينا معرفة الحقائق.

ففيه: إذا كان يتعذّر علينا معرفة الحقائق، فلا ينحصر الأمر في الفصل، بل ينسحب إلى الجنس أيضاً والنوع؛ لأنَّهما من الذاتيات، ومعرفتها متعسّرة أو متعذّرة كما عرفت. وعليه لا يبقى أمامنا من الكليّات الخمسة سوى العرض العام والخاص، علماً أنَّ المناطقة جميعاً قديماً وحديثاً قد جعلوا الكليات في كتاب الإيساغوجي خمسة.

كلام صاحب الفصول واختيار دخول مصداق الشيء في تعريف المشتق:

هذا تمام الكلام فيما لو اخترنا دخول مفهوم (الشيء) في تعريف المشتق، أمَّا لو اخترنا دخول مصداقه، فيقول صاحب الكفاية نقلاً عن صاحب الفصول (رحمه الله): «ثم قال: إنه يمكن أنَّ يُختار الوجه الثاني أيضاً، ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً. ويمكن أن يقال: إنَّ عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضر بدعوى الانقلاب، فإنَّ المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجاً، وإن كان التقييد داخلاً بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيداً بالنطق للإنسان وان كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلاً...».

يقول صاحب الفصول: «إنَّه يمكن أن يُختار الوجه الثاني»؛ أي دخول مصداق الشيء في تعريف المشتق دون أن يلزم إشكال المحقّق الشريف، وهو انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية؛ لأنَّ المحمول على (الإنسان) الأوّل في قولنا: (الإنسان إنسان له الكتابة)، ليس مطلق إنسان ليقال بأنَّه حمل للشيء على نفسه، وهذا حمل ضروري. وإنَّما هو إنسان مقيّد بوصف الكتابة، وقيد الكتابة إمكاني، فيصبح الحمل إمكانياً؛ إذ النتيجة تتبع أخسّ المقدمات، وعليه يندفع إشكال الانقلاب.

ردّ صاحب الكفاية (رحمه الله) جواب صاحب الفصول بأنَّ المحمول المقيّد بالكتابة ينحلّ إلى حملين، لتصبح قضية (الإنسان إنسان له الكتابة) عبارة عن قضيتين: قضية ضرورية، وهي (الإنسان إنسان)، وقضية ممكنة وهي (إنسان له الكتابة)، وبانقلاب القضية الممكنة (الإنسان كاتب) إلى قضية ضرورية، وهي (الإنسان إنسان)، يبقى الإشكال وارداً، وإن كان معها قضية ممكنة، وهي (إنسان له الكتابة).

ثمَّ قال صاحب الكفاية (رحمه الله) موضحاً كيف أنَّ (إنسان له الكتابة) قضية خبريّة ممكنة، قال: «فقضية (الإنسان ناطق) تنحل في الحقيقة إلى قضيتين: إحداهما قضية (الإنسان إنسان) وهي ضرورية، والأخرى قضية (الإنسان له النطق) وهي ممكنة؛ وذلك لأنَّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنَّ الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحل إلى القضية، كما أنَّ عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وقضية ممكنة عند الفارابي، فتأمل».

أمّا قوله (رحمه الله): «لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنَّ الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً»، هو أنَّ الفرق بين الجملة التقييدية الوصفية الناقصة (الإنسان الناطق)، والجملة الخبرية التامة (الإنسان ناطق)، يكون في أنَّ المخاطب في الأولى يعلم بنسبة النطق إلى الإنسان، وهذا معنى قول: «الأخبار بعد العلم بها أوصاف»، وفي الثانية لا يعلم بها، وهذا معنى قول: «الأوصاف قبل العلم بها أخبار».

وعليه، حينما حلّلنا (ناطق) في قضية (الإنسان ناطق) إلى (إنسان له النطق)، فإن كان المخاطب لا يعلم بنسبة النطق إلى الإنسان، فيكون النطق خبراً، وإن كان يعلم بنسبته إليه، فيكون النطق وصفاً.

وبعبارة أخرى: إنَّ شأن الأوصاف هو الإتيان بها قبل العلم بصورة الأخبار (زيد كاتب)، كما أنَّ شأن الأخبار هو الإتيان بها بعد العلم بصورة الأوصاف (زيد الكاتب).

والخلاصة: إنّه في كلّ مورد عَلِمَ المخاطب بثبوت النسبة، تكون الجملة تقييدية ناقصة، فيقال: (زيد الكاتب)، وفي كلّ مورد جَهِلَ المخاطب بثبوت النسبة، تكون الجملة خبرية تامة، فيقال: (زيد كاتب).

وأمّا قوله (رحمه الله): «كما أنَّ عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وقضية ممكنة عند الفارابي»، فهو إشارة إلى ما تقدّم من ذهاب المعلّم الثاني أبي نصر الفارابي إلى أنَّ الوصف العنواني للموضوع المسمّى بعقد الوضع، يكفي فيه إمكان الاتصاف في صحّة الحمل، بينما ذهب الشيخ الرئيس أبو علي سينا إلى لا بديّة الاتصاف الفعلي، فينحلّ عقد الوضع إلى قضيّة (كل إنسان بالفعل أو بالقوة فهو كذا)، فالحكم بالكذائية على رأي الشيخ هو على الإنسان بالفعل؛ أي الذي خرج إلى أحد الأزمنة الثلاثة، وعلى رأي الفارابي يكون الحكم بالكذائية على الإنسان بالإمكان، وإن لم يخرج إلى أحد الأزمنة الثلاثة.

هذا ما أراد (رحمه الله) الإشارة إليه من عبارته، ولكن هذا الكلام لا ربط له بمحلّ البحث، وإنَّما ذكره من باب الاستطراد لأجل انحلال القضيتين فقط.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-02-2013  ||  القرّاء : 1467





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net