الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 4 _ مبحث البيع 4

 الدرس 230 _ تنبيهات الإستصحاب 51

 الدرس 189 _ تنبيهات الإستصحاب 10

 الدرس 857 _ صلاة المسافر 67

 الدرس 1244 _كتاب الصوم 44

 الدرس 115 _ فوائد رجالية 11

  المحاضرة رقم 14_ الإصلاح بين المؤمنين

 الدرس 230 _ في بيع الحيوان 3

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 الدرس 85_ التكسّب الحرام وأقسامه (80). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003215

   • التاريخ : 18/04/2024 - 19:46

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس135 _لباس المصلي 8 .

الدرس135 _لباس المصلي 8



(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولو أُعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت وأتمّت، لا معه، لتعذّر الشّرط حينئذٍ فتصلّي بحسب المكنة»، وقال الشيخ في المبسوط: «فإن أُعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به، وإن لم تتم لها ذلك إلاّ بأن تمشي إليه خطوات قليلةً من غير أن تستدير القبلة كان مثل ذلك، وإن كان بالبعد منها، وخافت فوات الصَّلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي، وليس عليها شيء، ولا تبطل صلاتها».

وبالجملة، فالمعروف بين الأعلام الصحَّة إن لم يتخلّل زمان بين العتق وستر رأسها، كما لو كانت ساترة رأسها آناً ما قبل العتق، بل لا إشكال في هذه الصُّورة، وإنّما الكلام لو تخلّل زمان بين العتق وستر رأسها، بحيث بادرت إلى ستر رأسها، بلا فعل منافٍ فالمعروف بين الأعلام أيضاً الصحَّة في هذه الصُّورة قال صاحب الجواهر R: «لعموم الدليل وزوال المسقط، وصدق الامتثال، وأصالة صحَّة ما مضى فيختص التكليف حينئذٍ بالستر للباقي، ويلزمه العفو عن التكشّف زمن الاشتغال بالامتثال ­ إلى أن قال: ­ نعم يؤيّد الصحَّة في المقام عدم الخلاف فيها فيما أجد إلاّ ما حكاه في كشف اللثام عن ابن إدريس من البطلان، بناءً على أنّ انكشاف العورة كالحدث فيها، مع أنّ المحكي عن سرائره، خلاف ذلك...».

أقول: إن ثبت التسالم بين الأعلام على الصحَّة في هذه الصُّورة فبه، وكفى به دليلاً، وإلاّ فلا بدّ من التماس دليل آخر، وقد استدلّوا بثلاثة أدلَّة:

الأوّل: أصالة البراءة عن شرطيّة التستر في الآن المتخلّل، لقصور الأدلَّة اللفظيّة عن إثبات اعتبار التستر فيما عدا الأفعال من الأكوان المتخلّلة.

وفيه: أنَّ المفهوم من الأدلَّة اللفظيّة، كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ اعتبار التستّر من أوّل الصَّلاة إلى آخرها، والتخصيص بالأفعال لا دليل عليه، ومن هنا لا مورد حينئذٍ لأصالة البراءة.

الثاني: حديث: «لا تُعاد الصَّلاة إلاّ من خمسة»، بناءً على شموله لمطلق الخَلَل، وإن كان عن غير سهو، ما لم يكن عن عمد واختيار، وعلى جواز تطبيقه ولو في أثناء الصَّلاة، وبناءً عليه فلو رفعت المعتقة يدها عن صلاتها وأعادتها بعد التستر فقد أعادت الصَّلاة من غير الخمس المستثناة، مع أنّ الحديث ينفي ذلك.

والخلاصة: أنّ حديث: «لا تعاد» يصحّح صلاتها لو استمرت بعد التستّر.

وفيه: أنّ حديث: «لا تعاد»، وإن كان يشمل مطلق الخَلَل ويصحّ تطبيقه ولو في الأثناء، إلَّا أنّه إمّا مختصّ بالناسي كما عن المحقّق النائيني R، أو يشمل الجاهل القاصر كما اخترناه، وعلى الحالتين فلا يشمل الملتفت إلى الخَلَل في ظرفه، كما فيما نحن فيه.

الثالث: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألته عن الرّجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته»[i]f39، بناءً على إطلاقها الشامل لصورة الالتفات في الأثناء المستلزم بعد التستّر التكشّف من زمان العلم إلى زمان وقوع التستّر، فإذا لم يضرّ هذا المقدار في كشف العورة، فبالأولويّة يتعدّى منه إلى المقام.

ويرد عليه: أنّ الصّحيحة، وإن كانت مطلقة بحيث تشمل صورة الالتفات في الأثناء ­ كما قوّيناه ­ إلاَّ أنّ ذلك مخصوص بما لو علم بالكشف بعد سترها، كما لو علم وهو قائم أنّ العورة كانت مكشوفة حال الركوع وهي الآن مستورة، ولم يفرض في الصحيحة الكشف حين الالتفات الذي هو محلّ الكلام، ليتعدّى منه إلى المقام، ولا إطلاق في الصحيحة، بحيث يشمل الكشف حين الالتفات.

والخلاصة: أنَّ الأقرب في هذه الصُّورة بطلان الصَّلاة، ولزوم الإعادة.

 

[i] الوسائل باب 27 من أبواب لباس المصلّي ح1.

(1 ­ 2) الوسائل باب 64 من أبواب لباس المصلي ح2 و3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-01-2015  ||  القرّاء : 697





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net