الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

 الدرس 1211 _كتاب الصوم 11

 الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4

 الدرس299 _الاذان والاقامة 1

 الدرس 568 _ مستحبات الصلاة 3

 الدرس296 _القِبلة 24

 الدرس 45 _ تنبيهات البراءة 12. أصالة التخيير 1

 الدرس 10 _ المقصد الأول في الاوامر 10

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس98 _اوقات الفرائض والنوافل 78

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919587

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:06

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48 .

الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48



ثمَّ ذكر صاحب الكفاية أنَّ استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً في الوقت غير مجدٍ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً. وتوضيح الإشكال: إنَّ بعد الإتيان بالعمل موافقاً للأمارة وقبل انكشاف خطئها لا تكليف بالواقع قطعاً، ويشك في توجّه التكليف بعد انكشاف الخطأ، والاستصحاب يقتضي عدم توجّه التكليف؛ أي لا إعادة عليه.

وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأنَّ الاستصحاب لا يجدي في إثبات كون المأتي به مسقطاً؛ لأنَّ ذلك من اللوازم غير الشرعية؛ إذ يلزم عقلاً من استصحاب عدم فعليّة التكليف كون المأتي به مسقطاً. ومن المعلوم أنَّ اللوازم غير الشرعية لا اعتبار بها هنا.

والإنصاف: أنَّ هذا الاستصحاب لا يجري أصلاً لعدم توفّره على الركن الأوّل من أركانه، وهو اليقين السابق؛ إذ لا قطع بعدم فعلية التكليف بعد الإتيان بالعمل موافقاً للأمارة وقبل انكشاف خطئها حتى نستصحب العدم بعد انكشاف الخطأ، بل على القول بالطريقية والكاشفية يكون التكليف بالواقع فعلياً، إلا أنَّه غير منجّز بسبب عدم وصوله إلى المكلف.

والخلاصة: إنَّه مع الشك في كون الأمارة مجعولة على نحو الطريقية أو السببية، نشك بفعلية التكليف الواقعي بعد العمل على طبق الأمارة وقبل انكشاف الخطأ.

وعليه، فلا يقين سـابق بعدم فعلية التكليف، فهذا ما ينبـغي أن يشكل على الاستصحاب، وليس ما تقدّم من أنَّه غير مجدٍ في إثبات كون المأتي به مسقطاً لأنَّ ذلك من اللوزام غير الشرعية؛ إذ يكفي استصحاب عدم فعلية التكليف في ترتب الأثر عليه، وهو عدم وجوب الإعادة، ولسنا بحاجة لإثبات كون المأتي به مسقطاً حتى يشكل بكون ذلك من اللوازم العقلية.

ثمَّ إنَّه يتضح من عدم جريان الاستصحاب؛ لاختلال الركن الأوّل وهو اليقين السابق، أنَّه لا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف؛ لاحتمال أن تكون الأمارة سبباً وأنَّ ما أتى به المكلف هو الحكم الواقعي، وعليه يكون المورد مجرى لأصالة البراءة، فلا تجب الإعادة، خلافاً لصاحب الكفاية وجماعة من الأعلام (رحمه الله).

هذا بالنسبة إلى انكشاف الخلاف داخل الوقت،

أمّا إذا انكشف خارجه، فيقول صاحب الكفاية (رحمه الله): «وأما القضاء فلا يجب بناء على أنَّه فرض جديد، وكان الفوت المعلق عليه وجوب لا يثبت بأصالة عدم الإتيان، إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فهو واجب، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيداً».

حاصله: بناءً على تبعية القضاء للأداء، فإذا عمل المكلف على طبق الأمارة الأولى، ثمَّ انكشف الخلاف خارج الوقت، فحكمه حكم الانكشاف داخل الوقت؛ ذلك أنَّ المكلف مكلف بأمرين: الصلاة مطلقاً، والصلاة مع الوقت، فإذا فاتَ الأمر بالصلاة داخل الوقت لم يفت الأمر بأصل الصلاة.

أمّا بناءً على عدم التبعية، كما هو الصحيح، فلا يجب القضاء؛ لأنَّ موضوعه الفوت، وهو غير محرز؛ لاحتمال أن تكون الأمارة على نحو السببية، فيكون مؤدّاها هو الواقع، فلا يفوت شيء بالعمل على طبقها.

ولا يمكن إحـراز الفوت باستصحاب عدم الإتيان بالعمل داخل الوقت؛ لأنَّ هذا الاستصحاب لا يثبت الفوت مباشرة، بل يثبت عدم الإتيان وهو أمر عدمي، ولا أثر شرعي له، وإنَّما الأثر وهو وجوب القضاء، مترتّب على الفوت وهو أمر وجودي، وإثباته من خلال استصحاب عدم الإتيان يعدّ من اللوازم العقلية غير المعتبرة. وعليه، لا يجب القضاء، وقد وافق على ذلك أغلب الأعلام (رحمه الله).

نقول: أوّلاً: ما تقدم صحيح بناءً على أنَّ موضوع القضاء هو الفوت، كما يستفاد من المروي عنه (صلى الله عليه وآله): «من فاتته فريضة، فليقضها كما فاتته»([1])، إلا أنَّها رواية نبوية ضعيفة السند، ولا يجبر ضعفها على مبنانا لعمل المشهور بها. ومهما يكن فيستفاد من بعض الأخبار الواردة في قضاء الصلاة وغيرها أنَّ موضوع القضاء هو الفوت.

ثمَّ إنَّه يحتمل أيضاً أن يكون موضوع القضاء هو عدم الإتيان، كما ربّما يستفاد ذلك من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنَّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أم نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار»([2])؛ فإنَّ نسيان الصلاة والنوم عنها كما يحتمل أن يكون من باب الفوت يحتمل أن يكون من باب عدم الإتيان أيضاً. وعليه، فموضوع القضاء ليس منحصراً بالفوت، اللهم إلا أن يقال: إنَّ كون نسيان الصلاة أو النوم عنها من باب عدم الإتيان مجرّد احتمال لا يرقى إلى الظهور الذي هو مناط الحجية.

ثانياً: صحيح أنّنا نشك في تحقق الفوت، وبالتالي لم نحرز موضوع القضاء، وصحيح أنَّ استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت، إلا أنَّه لو تنـزّلنا عن كلّ ما ذكرناه، وسلّمنا أنَّ موضوع القضاء هو عدم الإتيان، أو أنَّ موضوعه هو الفوت، وقلنا بثبوت اللوازم غير الشرعية، إلا أنَّه مع ذلك لا نقول بالاستصحاب هنا؛ وذلك لقاعدة الحيلولة القاضية بعدم القضاء في حال الشك بالإتيان بعد مضي الوقت، فإنَّ هذه القاعدة مقدَّمة على الاستصحاب، فحتى لو قلنا أنَّ موضوع القضاء هو عدم الإتيان، فلا يمكن استصحابه لإثبات القضاء؛ لتقدم قاعدة الحيلولة عليه.

نعم، إذا لم تجرِ قاعدة الحيلولة، فتصل النوبة حينئذٍ إلى الاستصحاب؛ وذلك كما إذا تعارضت مع قاعدة أخرى؛ كما لو صلّينا المغرب، ثمَّ علمنا إجمالاً بعد الفراغ إمّا بنقصان ركعة من صلاة المغرب، أو فوات صلاة العصر، فهنا لا تجري قاعدة الحيلولة في العصر لأنَّها معارضة بجريان قاعدة الفراغ في المغرب، ولا يمكن جريانهما معاً؛ للزوم المخالفة القطعية. وعليه، فيتعارضان ويتساقطان، فنرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها من صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها، ونرجع إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر؛ لما ثبت في محلّه من أنَّ الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.

نعم، بناءً على الاحتمال الذي ذكرناه من أنَّ موضوع القضاء ليس منحصراً بالفوت، بل قد يكون موضوعه عدم الإتيان، فيجب القضاء حينئذٍ.

 

([1]) عوالي اللآلئ ج2، ص54، ح144.

([2]) وسائل الشيعة باب 57 من أبواب المواقيت ج4، ص274، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 28-05-2013  ||  القرّاء : 1412





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net