الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 756 _ احكام الشك في الصلاة 5

  المحاضرة رقم 12_ ما روي في ميلاد القائم ومن شاهده ورآه وكلمه

 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس 02 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 2

 الدرس 183 _ المقصد الثاني في النواهي 40

 الدرس 188 _ المقصد الثاني في النواهي 45

 الدرس163 _لباس المصلي 36

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 58

 الدرس 98 _ المقصد الأول في الاوامر 30

 الدرس 32 _ التعادل والتراجيح 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3995130

   • التاريخ : 16/04/2024 - 08:46

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 177 _ المقصد الأول في الاوامر 109 .

الدرس 177 _ المقصد الأول في الاوامر 109



 المبحث الخامس الترتّب

قال صاحب الكفاية R: «ثم إنّه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان، وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم، أو المقارن، بدعوى أنّه لا مانع عقلاً عن تعلق الأمر بالضدين كذلك، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقاً، والأمر بغيره معلقاً على عصيان ذاك الأمر، أو البناء والعزم عليه، بل هو واقع كثيراً عرفاً».

تدور هذه المسألة حول أنّه إن لم يمكن تصحيح الضد العبادي بقصد امتثال الأمر بالطبيعة، أو قصد الملاك، فهل يمكن تصحيحه بالأمر بالمهم مترتباً على عصيان الأمر بالأهم؟

وقد اختلف الأعلام كثيراً بالنسبة إلى الترتب؛ فذهب السيد الشيرازي الكبير والميرزا النائيني والسيد الخوئي R إلى إمكانه بل وقوعه، بينما دل كلام للشيخ الأعظم R في الضدين اللذين يكون أحدهما أهمّ على إنكار الترتب، وتبعه صاحب الكفاية على ذلك. ولكن سيأتي أنّ للشيخ كلاماً في مبحث التعادل والتراجيح يدلّ على قبوله الترتب، وهذا ما يدعو إلى الغرابة.

ومهما يكن من شيء، فلا بدّ من ذكر مقدمات يتضح الحال من خلالها:

المقدمة الأولى:

إنّ المتزاحمين تارةً يكون أحدهما موسَّعاً والآخر مضيَّقاً، وأخرى يكونان مضيَّقين، فتلك صورتان.

أمّا الصورة الأولى: فكما لو دخل المكلّف المسجد ليصلّي الفريضة مع سَعَة وقتها، فوجد نجاسة، فتوجّه إليه أمران: أمر بالصلاة موسَّع إلى نهاية وقت الفريضة، وأمر بالإزالة فوراً.

وهذه الصورة ليست من باب التزاحم؛ إذ بإمكان المكلّف أن يزيل النجاسة دون أن يزاحمه شيء؛ فهو مأمور بطبيعة الصلاة وليس مأموراً بهذا الفرد المزاحم، من ثمّ يمتثل لأمر الصلاة الموسَّع، إلا أنّنا ذكرناها احتذاءً بالأعلام الذين اعتبروها من باب التزاحم؛ كالميرزا النائيني الذي ذهب إلى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت تقابل الملكة وعدمها، فإنّ استحالة تقييد الصلاة بهذا الفرد المزاحم للإزالة باعتبار أنّه ممنوع منه؛ لأنّه ممنوع شرعاً فهو كالممتنع عقلاً، يقتضي استحالة إطلاقها أيضاً، ومع استحالة الإطلاق فلا يمكن الإتيان بهذا الفرد للصلاة المزاحم للإزالة بقصد امتثال الأمر بالطبيعة؛ لأنّ الطبيعة لا تشمله لما عرفت من أنّ اعتبار القدرة في المتعلق إنّما كان من نفس التكليف لا من العقل، نعم يمكن الإتيان به بقصد ملاكه الباقي، وإن لم يمكن من هذا الباب فمن باب الترتب.

هذا ما آل إليه كلام النائيني، أمّا نحن فلمّا أثبتنا أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت تقابل الضدين؛ إذ لا يمكن الإهمال فيه، وإلاّ لزم الجهل أو العجز على المولىLعلى ما تقدم، وعليه إن امتنع تقييد الصلاة بالفرد المزاحم للإزالة، فيتعين الإطلاق، وبالتالي يمكن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر بالطبيعة، فلا حاجة إلى الترتب.

وأمّا الصورة الثانية: فكما لو دخل المكلّف المسجد ليصلّي الفريضة في آخر وقتها، فوجد نجاسة، فتوجّه إليه أمران: أمر بالصلاة مضيَّق، وأمر بالإزالة فوراً؛ بحيث إذا انشغل بالإزالة فاتته الصلاة، وإذا صلّى ترك امتثال الأمر بالإزالة فوراً.

وهذه الصورة من باب التزاحم على جميع المباني؛ ومع تزاحم الواجبين المضيَّقين نرجع إلى المرجّحات؛ فإن رجِّح أحدهما أو احتمل رجحانه قدِّم على الآخر، وإلا فالمرجع هو التخيير. وفي المثال المفروض تقدَّم الصلاة؛ فإنّ الإزالة وإن كان التسالم هو الدال على وجوبها، إلا أنّها لا ترقى إلى مدافعة الصلاة، فهي عمود ديننا ومعراجنا إليه Y. ولكن لو فرض أنّ الإزالة هي الأهم، فلو اشتغل المكلّف بالصلاة، فلا سبيل إلى تصحيحها غير الترتب بعد انتفاء إمكان قصد امتثال الأمر بالطبيعة في هذه الصورة؛ حيث لم يبقَ لها إلا هذا الفرد المزاحم، وعدم إمكان قصد الملاك لأنّنا لا نعلم ببقائه.

المقدمة الثانية:

لا خلاف على أنّ التكليف بما لا يطاق محال؛ كالتكليف بالجمع بين الضدين، إلا أنّ هذه الاستحالة تقدّر بقدرها، وهو عجز المكلف عن إتيانهما معاً؛ فلو أمكن رفع غائلة إيجاب الجمع بين الضدين برفع إطلاق الخطاب عن أحدهما، فحينئذٍ لا ضرورة إلى ترك أصل الخطاب من رأس.

وتوضيحه: إنّ الموجب لإيجاب الجمع بين الضدين إن كان هو إطلاق كلّ من الخطابين لحالتي فعل متعلّق الآخر وعدمه؛ كالأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، فإنّ الموجب لإيجاب الجمع بينهما هو إطلاق خطاب الصلاة وشموله لحالتي فعل الإزالة وعدمه، وإطلاق خطاب الإزالة وشموله لحالتي فعل الصلاة وعدمه، ونتيجة الإطلاقين إيجاب الجمع بين الصلاة والإزالة على المكلّف، وعليه فيكون الساقط هو الإطلاق فقط؛ إذ لا موجب لسقوط أصل التكليف.

وأمّا إذا كان الموجب لإيجاب الجمع بين الضدين هو نفس الخطابين واجتماعهما وفعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما، فيكون الساقط حينئذٍ هو أصل الخطابين.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إن كان الموجب لإيجاب الجمع هو إطلاق الخطابين، فيترتّب عليه حينئذٍ صحة الترتب برفع اليد عن إطلاق دليل المهمّ، ويبقى أصل الخطاب على حاله؛ ففي مثالنا تصبح النتيجة هكذا: إنّ الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأمر بالأهم الذي هو الإزالة؛ فالساقط حينئذٍ هو إطلاق الأمر بالصلاة الشامل لحالتي فعل الإزالة وعدمه، وأمّا أصل الأمر فيبقى، وهذا بخلاف ما لو كان الموجب لإيجاب الجمع بينهما نفس الخطابين؛ فإنّه بناءً عليه لا يصح الترتب، بل لا موضوع له؛ إذ بعد سقوط الأمر بالمهم لا يبقى إلا الأمر بالأهمّ، وماذا يترتب على عصيانه حينئذٍ؟ وسيأتي الإنصاف في المسألة ­ إن شاء الله ­ أنّ الموجب لإيجاب الجمع بينهما هو إطلاق الخطابين، وعليه فيصح الترتب.

ثمّ إنّه لو كان الموجب لإيجاب الجمع بينهما هو إطلاق الخطابين، فتكون النتيجة حينئذٍ هي التخيير عقلاً بين التكليفين بعد سقوط الإطلاقين؛ لعدم المرجح لأحدهما. وتوضيح التخيير العقلي بينهما هو: إنّه لمّا كان كل خطاب مشروطاً بالقدرة على متعلقه، فيكون كل من الخطابين بالضدين مشروطاً بترك الآخر لحصول القدرة عليه عند ترك الآخر، فينتج التخيير عقلاً، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المقتضي لإيجاب الجمع هو أصل الخطابين، فإنّه حينئذٍ لا بدّ من سقوط كلا الخطابين مع فقْد المرجح، أو سقوط أحدهما بترجيح بلا مرجّح، ولمكان تمامية الملاك في كل منهما يستكشف العقل خطاباً شرعياً تخييرياً بأحدهما، والخلاصة يكون التخيير شرعياً.

ومن جملة الثمرات المترتبة على الفرق بينهما أيضاً هي وحدة العقاب وتعدّده عند ترك الضدين معاً؛ فإنّه بناءً على سقوط الخطابين لا يكون هناك إلا عقاب واحد؛ لأنّ الواجب شرعاً حينئذٍ هو أحدهما. وأمّا على المبنى الآخر، فيتعدد العقاب؛ لحصول القدرة على كل منهما، فيتحقق شرط وجوب كل منهما، فيعاقب على تركهما.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-12-2013  ||  القرّاء : 1441





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net