الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 458 _ القراءة في الصلاة 24

 الدرس163 _لباس المصلي 36

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس 152 _ النقد والنسيئة 14

 الدرس 1201 _كتاب الخمس 81

 الدرس 455 _ القراءة في الصلاة 21

 الدرس 58 _ تنبيهات العلم الجمالي 4

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة

 الدرس 811 _ صلاة المسافر 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006976

   • التاريخ : 19/04/2024 - 08:27

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112 .

الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112



الدليل الثاني: (الدليل اللمّي)

وهذا الدليل يحتاج بدواً إلى بيان أمرين:

الأوّل: إنّه لا يخلو الحال، إمّا أن يكون الأمر بالأهم آنيّاً والأمر بالمهم تدريجياً، أو العكس، أو يكون الأمر بكلّ منهما آنياً أو تدريجياً، فتلك أربعة كاملة.

أمّا لو كان الأمر بالأهم آنياً؛ أي ليس له بقاء في عمود الزمن؛ كالأمر بإنقاذ الغريق؛ حيث يتوجه إليه التكليف في الآن الأوّل، ثمّ يسقط في الآن الثاني؛ حيث ينتفي موضوعه بفرض موت الغريق، ففي هذه الصورة يأتي النزاع حول إمكان الترتب وعدم إمكانه في الآن الأوّل فقط؛ حيث يتزاحم كل من الأمر بالأهم والمهم، فيأتي الكلام حول إمكان ترتّب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم، أمّا في الآن الثاني فلا يأتي النزاع؛ لأنّ الأمر بالأهم يسقط بانتفاء موضوعه، فلا يكون ثمّة مزاحم للأمر بالمهم.

وكذا لو كان الأمر بالمهم آنياً، فإنّ النزاع يأتي في الآن الأوّل فقط؛ حيث يتزاحم كل من الأمرين، ولا يبقى مورد له في الآن الثاني؛ لأنّ الأمر بالمهم يسقط حينئذٍ بانتفاء موضوعه؛ فلا يكون ثمّة مزاحم للأمر بالأهم إذا كان الأهم تدريجياً.

وكذا الحال فيما لو كان الأمر بالمهمّ والأهمّ آنياً؛ حيث ينحصر تزاحمهما في الآن الأوّل، ولا يبقى مورد لهما في الآن الثاني؛ لفرض سقوطهما معاً.

أمّا إذا كان الأمر بالأهمّ والمهمّ تدريجياً؛ بأن كان لكليهما بقاء في عمود الزمن وليس في الآن الأوّل فحسب؛ كالأمر بالصلاة والإزالة، فهنا يأتي النزاع، ويكون الأمر بالمهم مترتباً على عصيان الأمر بالأهم.

ولكن السؤال: هل يكفي العصيان للأمر بالأهم في الآن الأوّل ليصبح الأمر بالمهم فعلياً في جميع أزمنة امتثاله، أم لا بدّ من العصيان على طول أزمنته؟

الإنصاف: أنّ الترتب مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ على طول أزمنة امتثال الأمر بالمهم؛ لأنّه لو كان العصيان في الآن الأوّل كافياً لتحقق فعلية الأمر بالمهم، للزم اجتماع طلب الضدين في الآن الثاني فيما لو تبدّلت معصيته بالإطاعة؛ لأنّ الفرض بقاء الأمر بالأهم على فعليته، كما أنّ الأمر بالمهم باقٍ على فعليته لتحقق شرطه، وهو معصية الأمر بالأهم في الآن الأوّل، فيلزم اجتماع طلب الضدين حينئذٍ. وعليه، لا بدّ من استمرار العصيان لكي يصح الترتب.

إن قلتَ: ولكن اشتراط بقاء العصيان إلى آخر أزمنة الامتثال متوقف على القول بالشرط المتأخّر؛ حيث يكون العصيان المتأخر شرطاً للوجوب المتقدم؛ أي فعلية وجوب المهم في أوّل أزمنة امتثاله تكون مشروطة ببقاء عصيان الأهم إلى آخر زمان الإتيان بالمهم، ونحن لا نقول بالشرط المتأخر، فكيف يمكن حلّ المشكلة على مبنانا؟

فنقول: إنّ حلّ المشكلة هنا هو نفسه الحلّ في مشكلة اشتراط القدرة في الواجبات التدريجية؛ حيث قلنا هناك: إنّ الشرط هو القدرة على الجزء الأوّل من أجزاء الواجب التدريجي المتعقّبة بالقدرة على بقية الأجزاء؛ فشرط وجوب الصلاة إنّما هو القدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على بقيّة أجزائها. ومن الواضح أنّ عنوان التعقب حاصل بالفعل.

وهنا نقول: إنّ شرط فعلية وجوب المهم هو عصيان الأهمّ في الآن الأوّل متعقباً بعصيانه في بقية الآنات، والمفروض أنّ عصيانه في آن أوّل امتثال المهم المتعقّب بعصيانه في بقية أزمنة امتثال المهم موجود بالفعل، فيكون من الشرط المقارن، لا من الشرط المتأخّر، فلا مشكلة حينئذٍ.

الثاني: ذكرنا سابقاً أنّ الأمر لا يدعو إلى موضوعه ولا يتكفّل بإيجاده ولا ينظر إليه؛ أي لا يقتضيه لا وجوداً ولا عدماً، وإنّما يدعو الأمر إلى متعلّقه فحسب؛ فالأمر بالحج مثلاً لا يقتضي إيجاد المكلف الزاد والراحلة، وإنّما فعليته على تقدير وجود موضوعه، وكذا غيره من الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية؛ فالأمر بالوفاء بالعقد لا يقتضي إيجاد العقد حتى يجب الوفاء به، بل إن وجد العقد في الخارج وجب الوفاء به.

ولذلك قلنا: إنّ الأحكام الشرعية وضعها المولى على نحو القضايا الحقيقية؛ حيث يفرض فيها وجود الموضوع ومن ثمّ يرتب الحكم عليه.

وقد ذكرنا سابقاً أنّ القضية الحقيقية ترجع إلى القضية الشرطية، مقدمها وجود الموضوع، وتاليها ثبوت المحمول له، ومن المعلوم أنّ الجزاء لا يقتضي وجود الشرط ولا عدمه.

والخلاصة: إنّ نسبة المحمول في القضية الحقيقية إلى الموضوع وضعاً ورفعاً نسبة لا اقتضائية، فلا يقتضي المحمول وجود موضوعه، ولا يقتضي عدمه أيضاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-01-2014  ||  القرّاء : 1457





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net