الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 20 _ما يشترط في وجوب الزكاة 9

 الدرس 743 _ احكام الخلل في الصلاة 18

 الدرس 182_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (14).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 1153 _كتاب الخمس 33

 الدرس 260 _ المقصد الرابع في العام والخاص 35

 الدرس 178_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (10).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

  المحاضرة رقم 2_ الصيام عمّا حرّم الله

 الدرس 556 _ التشهد والتسليم 23

 الدرس1 _ مقدمات الصلاة 1

 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5300154

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس164 _لباس المصلي 37 .

الدرس164 _لباس المصلي 37



ثمَّ إنّ المشهور بين الأعلام أن المأخوذ من يد المسلمين، ومن سوقهم، أو المطروح في أرضهم، إنّما يُحْكم عليه بالتذكية إذا كان عليه أثر الاستعمال في مشروط الطّهارة والتذكية، كالصَّلاة فيه، ونحو ذلك، كالبيع بناءً على عدم جواز بيع الميتة، فلا يكفي مجرد كونه تحت يد المسلم، أو استعماله في غير مشروط الطهارة والتذكية، مثل أن يُتخذ ظرفاً للنجاسة، أو فراشاً لموضعها كالكنيف، ولا يكفي أيضاً كونه في يد المسلم مع العلم بأنه يقصد إلقاءه في المزبلة، أو يشكّ في ذلك.

وقد يُستدلّ لذلك: برواية إسماعيل بن عيسى «قال: سألتُ أبا الحسن N عن جلود الفراء يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[i]f216.

وفيها أوَّلاً: أنّها ضعيفة بسعد بن إسماعيل بن عيسى وأبيه، فإنّهما مجهولان.

وثانياً: لا يظهر منها أنّ المأخوذ من سوق المسلمين، بل يحتمل أن يكون قوله N: «إذا رأيتم المشركين يبيعون» قرينة على كون سوق الجبل مشتركاً بينهم.

والخلاصة: أنّه لا يُشترط في المأخوذ من يد المسلمين، أو من سوقهم، أو الموجود في أرضهم، أن يكون عليه أثر الاستعمال بمشروط الطّهارة والتذكية، بل يُستفاد من موثّقة السّكوني المتقدّمة أنّه يُحكم عليه بالتذكية ولو كان عليه أثر استعمال الكفار، فإنّ وَضْع السّكين في السّفرة أمارة على كون صاحبها من المجوس، لأنّ المعروف عندهم أنّهم يقطعون الخُبْز بالسّكين.

وبالجملة، فيكفي كونه في يد المسلم، أو سوقهم، أو مطروحاً في بلادهم، وإن لم يكن عليه أثر الاستعمال، وإنّ مجرد الأخذ من يد المسلم، أو سوقهم، أو الاستيلاء عليه، وإن كان المستولي غير إنسان، كافٍ للحكم بالتذكية.

ومن هنا لو جاءت هِرّة وفي فمها لحم يحكم عليه بالتذكية إن أخذته من يد المسلمين، أو من سوقهم، أو من أرض يغلب عليها المسلمون.

ثمَّ إنّه يظهر من رواية محمّد بن الحسن (الحسين) الأشعري اعتبار إخبار البائع بالتذكية في الحكم بها «قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني N: ما تقول في الفرو يُشترى من السّوق، فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس»[ii]f217.

وفيها أوَّلاً: أنّها ضعيفة بسهل بن زياد، وبجهالة محمّد بن الحسين (الحسن خ ل) الأشعري.

وثانياً  ­ مع قطع النظر عن ذلك ­: يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة ما دلّ على عدم وجوب السّؤال في الرّوايات المتقدّمة، والله العالم.

بقي في المقام شيء، وهو أنّه لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر، فقد يُقال: بعدم شمول المطلقات لهذه الصُّورة، للانصراف.

وفيه: أنّ دعوى الانصراف في غير محلّها، بل الإطلاقات المتقدّمة تشمل هذه الصُّورة، فيُحكم على المأخوذ من يد المسلم في هذه الصُّورة بالتذكية، سواء أكان المسلم ممّن يبالي أم لا يبالي، ولا معنى لتخصيص البعض الحكم بالتذكية في مبالاة المسلم فقط، إذ لا فرق بين غير المبالي، وبين المستحلّ للميتة بالدبغ، فكما أننا هناك قلنا بالإطلاق، فهنا أيضاً كذلك.

وأمَّا ما ذكره السّيد الخوئي R من عدم الحكم بتذكية المأخوذ من يد المسلم غير المبالي المسبوق بيد الكافر، حيث قال: «وبالجملة لا تنفع يد المسلم المسبوقة قبل ساعةٍ مثلاً بيد الكافر المحكومة آنذاك بعدم التذكية، فإنّ ذلك بمنزلة ما لو أخذه من الكافر ابتداءً ومباشرة من دون توسيط يد المسلم، فلا ينبغي الشكّ في خروج هذه الصُّورة عن منصرف الإطلاقات...».

ففيه: أنّه لا موجب للانصراف، وقد عرفت سابقاً أنّ يد الكافر ليست أمارة على عدم التذكية، وإنّما الموجود في يده محكوم عليه بعدم التذكية للأصل، وهذا الأصل ينقطع إذا صارت بيد المسلم التي هي أمارة على التذكية، بل حتى لو قلنا أن يد الكافر أمارة فإنه يظهر من النصوص المتقدمة قوة يد المسلم، وأنّه مع وجودها لا يلتفت إلى غيرها.

وأمَّا قوله: «بمنزلة ما لو أخذه من الكافر ابتداءً ومباشرةً من دون توسط يد المسلم».

ففيه: ما لا يخفى، بل ما كنت أتوقع صدوره منه (رفع الله في الجنان درجته).

ومثله في الفساد ما ذكره صاحب الجواهر R من تقديم يد الكافر على سوق المسلم وأرضه، قال: «أمَّا يد الكافر على سوق المسلم، وأرضه، فلا ريب في رجحانها عليهما، لإطلاق النصّ والفتوى، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها عليهما، فضلاً عنها على إشكال...».

وفيه: ما عرفته سابقاً من أنّ سوق المسلمين وأرضهم ليستا أمارتَيْن مستقلتَيْن، مقابل يد المسلم، بل إنّما اعتبرناهما لكونهما طريقين للحجّة، لا لكونهما بنفسهما حجّة، بل هما أمارتان يُستكشف بهما كون البايع مسلماً، فالعبرة أوّلاً وبالذات إنّما هي بيد المسلم.

وعليه، فلا وجه لتقديم يد الكافر عليهما، لا سيّما إذا قلنا ­ كما هو الصحيح ­: إنّ يده ليست أمارة، وإنّما يحكم بعدم تذكية ما في يده للأصل، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) في المدارك: «وأمّا عدم جواز استعماله في الصَّلاة فهو إجماعي أيضاً، على ما نقله جماعة»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، بل لعلّ المحكيّ منه متواتر، أو مستفيض قريب منه، مضافاً إلى النصوص، والإجماعات المستفيضة، أو المتواترة في خصوص السِّباع منه، مع التتميم بعدم القول بالفصل...».

أقول: لا إشكال في استفاضة نقل الإجماع، بل قد يظهر للمتأمّل في النصوص أنّ ذلك كان في الزّمان القديم من ضروريات مذهب الإمامية، خصوصاً بعد ملاحظة اتّفاق فتاوى الأصحاب الحافظين للأحكام.

 

[i] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[ii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-03-2015  ||  القرّاء : 1074





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net