الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 283 _ في بيع الحيوان 56

 الدرس 43 _ تنبيهات البراءة 10

 الدرس 57 _ التكسّب الحرام وأقسامه (52). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 463 _ القراءة في الصلاة 29

 الدرس 23 _ الاصول العملية: البراءة 21

 الدرس 06 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 6

 الدرس 847 _ صلاة المسافر 57

 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 12

 الدرس 683 _ صلاة الآيات 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5299843

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1135 _كتاب الخمس 15 .

الدرس 1135 _كتاب الخمس 15



ولكنَّ الإنصاف: أنَّ دعوى التَّبادر في غير محلِّها، بل المتبادر من مثل قوله (عليه السلام): (الخُمُس بعد المؤونة)، هو إرادة الخُمُس في ما يفضل عمَّا يُنفقه في معايشه بالفعل، نظير مؤونة تحصيل الأرباح وغيرها، فالعِبرة بحسب الظَّاهر هو ما يتَّفق حصوله في الخارج كيفما كان ولو على نحو الإسراف، إلاَّ أن يُدَّعى التَّسالم على كون الصَّرف لا على سبيل الإسراف.

ومن هنا قال في الجواهر: (أمَّا لو أسرف وجب عليه خمس الزَّائد قطعاً، كما صرَّح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً...)([1]).

والإنصاف: أنَّ هذا التَّسالم غيرُ ثابتٍ.

ومقتضى الاحتياط اللاَّزم فيما لو أسرف: هو تخميس الزَّائد، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولو قتَّر حُسِب له.

المعروف بين الأعلام: أنَّه لو قتَّر حُسِب له، منهم المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا، وفي البيان، ومنهم الشَّهيد والمحقِّق الثَّانيان (رحمهما اﷲ)، بل عن المناهل أنَّه استظهر عدم الخلاف.

وفي الجواهر: (بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعلَّه ظاهر معقد إجماع الغُنية والسَّرائر والمنتهى والتَّذكرة؛ لصدق كونه من المؤونة الَّتي لا يتعلَّق الخُمُس إلاَّ بالزَّائد عليها، وإن لم يصرفه فعلاً فيها...)([2])، ثمَّ اختار أخيراً عدم الاحتساب له.

والخلاصة: أنَّ الوجه عند هؤلاء الأعلام في الاحتساب له هو أنَّ الخُمُس متعلِّق بما عدا مقدار المؤونة، فمقدار المؤونة مستثنى عمَّا يتعلَّق به الخُمُس، سواء أنفقه أم لا.

وبالمقابل، ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الاحتساب له، منهم صاحب الجواهر والمحقِّق الهمدانيّ والشَّيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب العروة والسّيِّد محسن الحكيم والسّيِّد أبو القاسم الخوئيّ (رحمهم اﷲ). وهو مقتضى الإنصاف عندنا؛ وذلك لأنَّ المتبادر من الرِّوايات إنَّما هو استثناء ما ينفقه بالفعل، لا استثناء مقدار المؤونة، فلو تبرَّع متبرِّع بنفقته فالظَّاهر أنَّه لا يُحسب له ما يقابله من الرِّبح، فضلاً عمَّا لو قتَّر فيه، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ورخَّص ابن الجُنيد في ترك خُمُس المكاسب.

 ذكرنا عبارته (رحمه اﷲ) سابقاً، وقلنا: إنَّه يظهر منها أنَّه يقول بالعفو، وقد عرفت أنَّ العفو فرع الثُّبوت، فراجع.

 

([1]) الجواهر: ج16، ص63.

([2]) الجواهر: ج16، ص62.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 14-12-2022  ||  القرّاء : 949





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net