الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

 الدرس 196_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (28).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 212 _كتاب الصدقة 16

 الدرس 125 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 3

 الدرس 810 _ صلاة المسافر 20

 الدرس 15 _ الاصول العملية: البراءة 13

 الدرس 130 _ شروط العوضين 36

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 113

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297261

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1141 _كتاب الخمس 21 .

الدرس 1141 _كتاب الخمس 21



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ومؤنة الحجّ لا خُمُس فيها.

المعروف بين الأعلام أنَّ الاستطاعة للحجّ من المؤونة بالنِّسبة إلى عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حولِ حصولِ الرِّبح، وتلبَّس بالسَّير، بأن صادف سير الرّفقة في ذلك العامّ، احتسب مصاريف الحجّ من المؤنة بلا إشكال.

وأمَّا إذا لم يتمكّن من المسير حتَّى انقضى العام وجب عليه خُمُس ذلك الرِّبح؛ لأنَّ عدم التّمكُّن يكشف عن عدم الوجوب. وعليه، فلا وجه لاستثناء مؤنته، فإن بقيت الاستطاعة إلى السَّنة الآتية وجب، وإلاَّ فلا.

هذا، وقد ذكر المحقِّق الهمدانيّ (رحمه اﷲ): أنَّه (لو لم يتمكَّن في ما بعد أن يحجَّ إلاَّ بحِفْظ هذا الرِّبح لمؤونته، لا يبعد أن يُعدّ حينئذٍ من مؤونته في هذه السَّنة، حيث يجب عليه حِفْظه لتفريغ ذمَّته عن الواجب، كما لو وجب عليه أمر بنذر وشبهه، ولم يتمكَّن من الخروج عن عهدته إلاَّ بجمع ما يفضل عن مؤونته من الأرباح في سنين متعدِّدة، فإنَّه على الظَّاهر يعدّ حينئذٍ من المؤونة، بل من أهمّها ...)([1]).

وفيه: ما ذكرناه سابقاً من أنَّ المراد من المؤونة هي المؤونة الفعليّة الَّتي تُصرف أثناء الحَوْل، وأمَّا ما لا يُصرف أثناء السَّنة، ويبقى إلى آخر العام، فلا يُعدّ من المؤونة، وإن كان لو صرفه لصرفه في المؤونة.

ومن هنا، ذهبنا إلى أنَّه لو قتَّر على نفسه مع احتياجه إليه، وبقي إلى آخر العام، وجب خُمُسه.

 * * *

 

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: نعم، لوِ اجتمعت من فضلات، أو لم يُصادف سير الرُّفقة الحَوْل وجب الخُمُس.

إذا استطاع من فضلات سنين متعدِّدة وجب الخُمُس في ما سبق على عام الاستطاعة، وأمَّا الفضلة المتمِّمة للاستطاعة في تلك السَّنة، فلا يجب خُمُسها إذا صادف سير الرّفقة حول تلك الفضلة، وإلاَّ فكالفضلة المتقدِّمة، كما لو كان حول الفضلة المتمِّمة شهر رمضان، فمضى شعبان ­ المكمّل لحولها ­ قبل سير الرّفقة للحجّ، وقد تكمّل بها ما يكفي للحجّ، فإنَّه يجب الخُمُس في تلك الفضلة، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: والأقرب: أنَّ الحَوْل هنا تامٌّ، فلا يُجزئ الطَّعن في الثَّاني عشر.

 المراد بالحَوْل هنا تمام الإثني عشر؛ لأصالة الحقيقة، فلا يكفي الدُّخول في الثَّاني عشر قياساً على الزَّكاة.

والظاهر أنَّ هذا متَّفق عليه. ومن هنا نَسب العلاَّمة (رحمه اﷲ) في التَّذكرة اعتبار السَّنة الكاملة إلى علمائنا، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) مصباح الفقيه: ج3، ص131.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-12-2022  ||  القرّاء : 867





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net