الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 5

 الدرس 231 _ المقصد الرابع في العام والخاص 6

 الدرس 51 _ المقصد الأول في الاوامر 51

 الدرس 1307 _كتاب الصوم 107

 الدرس 11 _ التكسّب الحرام وأقسامه (6). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 88 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 7

 الدرس 166 _ المقصد الثاني في النواهي 23

 الدرس 74 _ شروط المتعاقدين 35

 الدرس 115 _ المقصد الأول في الاوامر 47

 الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297871

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس177 _لباس المصلي 50 .

الدرس177 _لباس المصلي 50



وثانياً: أنه لا تعرض فيها للصَّلاة وإنما السؤال فيها عن مجرد اللبس فأجاب N بجواز لبس المأكول دون غيره.

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة «قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن J عن لباس الفراء الصَّلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكّي مما ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يُؤْكل لحمه، قلت: وما لا يُؤْكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله C إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب»[i]f292 فإن قوله: «بلى إذا كان مما يُؤْكل لحمه» ظاهرفي اشتراط الصحَّة بذلك، أي المعتبر إيقاعها فيما يُؤْكل لحمه».

وفيه أوّلاً: أنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وبجهالة العلوي والديلمي.

وثانياً: أن ذيل الرواية قرينة على كون ما لا يُؤْكل لحمه مانعاً من الصحَّة، أي يعتبر عدم إيقاعها فيما لا يُؤْكل لحمه فإن قوله N: «لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله C» ظاهر جدّاً في أن المنع إنما يكون من جهة النهي الذي هو منشأ لانتزاع المانعية، وعليه فيكون قرينة على المراد من قوله N: «بلى إذا كان مما يُؤْكل لحمه».

وبالجملة، فما استدل به لاعتبار الشرطية لم يكتب له التوفيق، بل هي دالة على المانعية، وقد استدل للمانعية أيضا ببعض الأخبار.

منها: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني «قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يُؤْكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصَّلاة فيه»[ii]f293 والمراد بما لا يُؤْكل لحمه هو ما يحرم أكله، وقد دلت على عدم إيقاع الصَّلاة بمحرم الأكل، وهذا يعني أن ما لا يُؤْكل مانع من صحَّة الصَّلاة.

ولكنها ضعيفة بعدم وثاقة عمر بن علي بن عمر بن يزيد، وبالإضمار.

ومنها: رواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه S في وصية النبي C لعلي N «قال: يا علي، لا تصلّ في جلد ما لا يُشرب لبنه ولا يُؤْكل لحمه»[iii]f294 وهي ظاهرة في مانعية ما لا يُؤْكل لحمه، لما عرفت سابقاً من أن هكذا تعبير يفهم منه المانعية.

ولكن الرواية ضعيفة جدّاً، لأن إسناد الصدوق R إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد فيه عدة من المجاهيل، مضافاً إلى جهالة حماد بن عمرو وأنس وأبيه.

ومنها: مرفوعة محمد بن إسماعيل إلى أبي عبد الله N «قال: لا تجوز الصَّلاة في شعر ووبر ما لا يُؤْكل لحمه لأن أكثرها مسوخ»[iv]f295، وهي واضحة، لأن التعليل فيها صريح في المانعية.

ولكنها ضعيفة بالرفع. ومنها: الروايات الكثيرة الخاصة الناهية عن الصَّلاة في الثعالب والأرانب والسمور والفنك والسباع وغير ذلك، وقد تقدمت سابقاً فلا حاجة للإعادة، وبعضها صحيح وحسن ومعتبر، وهي أيضاً دالة على أن هذه الأمور مانعة من صحَّة الصَّلاة.

والخلاصة إلى هنا: أن الأقوى جواز الصَّلاة في المشكوك.

ومن هنا استقرّت السيرة خلفاً عن سلف على لُبْس الثياب المعمولة من الصّوف والوبر المحمولة إليهم من البلاد النائية، مع قضاء العادة بأنّ عامة الناس لا يعرفون كونها ممَّا يحلّ أكله إلاّ على سبيل الظنّ الناشئ من الحدس والتخمين، لا العلم غير القابل للتشكيك.

وكذا لا إشكال في جواز الصَّلاة في الثوب الذي يُشك في اقترانه بشيء من فضلات غير المأكول من لعابه أو شعره الملقى على الثوب لاستقرار السيرة على الصَّلاة فيما لبسه المصلي من الثياب من غير فحص، مع أن العادة قاضية بأنه قلَّ ما يحصل الوثوق بخلوّها عن مثل ذلك، وكون التكليف بتحصيل الجزم بذلك موجب للحرج الشديد، ولذا جزم غير واحد من القائلين بالمنع عن المشكوك بنفي البأس عمّا على الثوب والبدن من الأشياء المشتبهة من الرطوبات والشعرات ونحوها.

ثمَّ إنّه بعد ما عرفت من استفادة المانعية من الأخبار المتقدمة يقع الكلام فيما يستفاد من مدلول تلك الروايات؛ فهل يستفاد منها أن عنوان ما حرّم الله أكله، أو عنوان ما لا يُؤْكل لحمه ­ المأخوذ في لسان الروايات ­ هو عنوان مشير إلى ذوات الحيوانات السباع كالأسد ونحوه التي هي الموضوع لعدم جواز الصَّلاة فيها! أو أنّ عنوان ما حرّم الله وكذا عنوان ما لا يُؤْكل لحمه هو الموضوع لعدم جواز الصَّلاة فيه، ولا يكون عنواناً مشيراً؟

نُسب إلى الشيخ النائيني R الأول، وعليه فالموضوع عنده هو نفس تلك الحيوانات مثل الأسد والثعلب ونحوهما، ويلزم منه عدم شمول الحكم لمحرّم الأكل عرضاً كالموطوء والجدي الشارب للبن الخنزيرة لخروجه عن نفس تلك الحيوانات.

لا إشكال أن مقتضى إطلاق الأدلَّة هو أن ما لا يُؤْكل لحمه هو الموضوع للحكم، لا أنه عنوان مشير إلى نفس تلك الحيوانات إذ مقتضى الأصل أن يكون العنوان المأخوذ في لسان الروايات موضوعاً للحكم وحمله على المشيرية يحتاج إلى قرينة.

نعم، يستفاد من رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها «إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب»[v]f296 أنّ الموضوع للحكم هو نفس تلك الحيوانات، لا عنوان ما لا يُؤْكل لحمه.

ولكنّها أوّلاً: ضعيفة السند ­ كما عرفت ­ بعلي بن أبي حمزة، وبجهالة العلوي، والديلمي.

وثانياً: أنه يلزم من الأخذ بها الاقتصار في الحكم على خصوص ذي النّاب، والمخلب ­ أي السباع ­ مع أنّ الحكم شامل لغيرها، ممّا لا يُؤْكل لحمه، على نحو التسالم بين الأعلام، ويستفاد ذلك من موثّقة ابن بكير المتقدّمة.

والخلاصة: أنّ عنوان ما لا يُؤْكل لحمه هو موضوع الحكم، وليس عنواناً مشيريّاً.

ثمَّ إنّه هل المراد بحرمة ما لا يُؤْكل لحمه الحرمة الفعليّة؟ أم المراد بها الحرمة الطبيعيّة المجعولة في أصل الشرع، مع قطع النظر عن الطوارئ الشخصيّة؟

لا إشكال في أنّ المراد بها هي الحرمة الطبيعيّة، إذ لو كان المراد منها الحرمة الفعلية لكان مقتضى ذلك اختلاف الحكم باختلاف الأشخاص، وهذا غير صحيح، مثلاً الثوب المنسوج من صوف الغنم لا تجوز الصَّلاة فيه بالإضافة إلى من حُرِّم أكله عليه فعلاً لجهة من الجهات، كالضرر والغصب، ونحوهما، وتجوز الصَّلاة فيه بعينه، بالإضافة إلى غيره ممَّن لم يحرم عليه الأكل، وأيضاً مقتضى ذلك جواز الصَّلاة في أجزاء السِّباع لِمَنْ اضطرّ إلى أكلها، وعدم الجواز في نفس ذاك الجُزء لغيره، وهذا كلّه لا يمكن الالتزام به عند جميع الأعلام في جميع الأعصار والأمصار، بل لا يقبله على نفسه متفقِّه، فضلاً عن الفقيه.

وممَّا يؤكِّد عدم دوران الحكم ­ جوازاً أو منعاً ­ مدار حليّة اللحم وحرمته فعلاً هو أنَّ اللباس قد يكون متّخذاً من حيوان مذبوح قبل سنين عديدة فلا تجوز الصَّلاة فيه إذا كان مأخوذاً من الحيوان الذي لا يُؤْكل لحمه، وتجوز إذا كان مأخوذاً مما يُؤْكل لحمه، مع أنّه فعلاً لم يعد موجوداً، فلا يوجد خطاب فعليّ بالاجتناب عن أكله، أو بجواز أكله، لانتفاء الموضوع.

ثمَّ إنَّ مقتضى إطلاق الأدلَّة عدم الفرق في هذه الحرمة الثابتة في أصل الشّرع بين ما كانت حرمته ذاتيّة كالسِّباع، وبين ما طرأت عليه الحرمة لجهةٍ عارضةٍ كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة، والجلاّل، فإنّ الحرمة في جميع هذه الأمور ثابتة في أصل الشرع، وعامة لجميع المكلفين، فيصدق على جميع هذه الأمور أنَّها ممّا حرم الله أكلها، فتدخل تحت الأدلَّة، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 5 من أبواب لباس المصلي ح3 و4.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[iii] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[v] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 09-04-2015  ||  القرّاء : 1084





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net