الدرس 1215 _كتاب الصوم 15
ملاحظة: أعاد سماحته الدرس السابق لربط المطلب (كتاب الصوم الدرس رقم: 14 / المفطرات.).
وعليه، فما عن المصنِّف (رحمه الله) في شرح الإرشاد من الجواب عن هذه الصَّحيحة: بأنَّه يكفي في الإضرار فعل المُحرَّم، ففي غير محلِّه؛ لأنَّه مخالفٌ للظَّاهر جدّاً.
وممَّا يُؤيِّد ما ذُكِر أيضاً: مرفوعة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الخِصال إلى الصَّادق (عليه السلام) «قَاْل: خمسةُ أشياءَ تُفطِّر الصَّائم: الأكلُ، والشُّربُ، والجُماعُ، والارتماسُ في الماءِ، والكذبُ على الله وعلى رسولِه وعلى الأئمَّة (عليهم السلام)»[1].
وهي ضعيفة بالرَّفع، ولكنَّها صريحة بمفطِّريّة الارتماس.
وأمَّا مَنْ ذهب إلى الكراهة التَّكليفيّة، فقد حَمَلَ النَّهي في الرِّوايات المُتقدِّمة على الكراهة؛ وذلك بقرينة موثَّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: يُكرَه للصَّائم أنْ يرتمسَ في الماءِ»[2].
ومحمد بن عبد الله هو ابن زرارة الثقة الذي يروي عنه ابن فضال كثيراً.
وأمَّا ابن الزُّبير القُرشيّ الواقع في إسناد الشَّيخ إلى ابن فضَّال فهو من المعاريف.
وفيه: ما عرفت من أنَّ النَّهي في العبادة المُركَّبة ظاهرٌ في الإرشاد إلى المانعيّة، فكيف يُحمل النَّهي على الكراهة التَّكليفيّة؟!