الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 254 _ في بيع الحيوان 27

 الدرس 126_ التكسّب الحرام وأقسامه (121). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2

  المحاضرة رقم 2_ جملة من الوقائع التي حصلت مع الإمام السجاد عليه السّلام

 الدرس 443 _ القراءة في الصلاة 9

 الدرس 789 _ احكام السهو في الصلاة 17

 الدرس 896 _ صلاة الجماعة 25

 الدرس122 _قضاء الصلوات 20

 الدرس 28 _ المقصد الأول في الاوامر 28

 الدرس 25 _ بيع المعاطاة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920647

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:21

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس205 _لباس المصلي 78 .

الدرس205 _لباس المصلي 78



(1) هل يحرم لباس الشُّهرة أم لا؟

اعلم أوّلاً: أنّ معنى لباس الشّهرة هو أنّ يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس، أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته، كأنْ يلبس العالِم لباس الجندي، أو بالعكس مثلاً.

وثانياً: أنّ هذه المسألة لم يتعرّض لها بالتفصيل كثير من الأعلام، ولذا لم تنسب الحرمة إلاّ إلى بعض الأعلام المتأخّرين.

وأمّا الرّوايات الواردة في المقام فهي كثيرة جدّاً:

منها ­ وهي العمدة ­:، حسنة أبي أيوب الخزّاز عن أبي عبد الله N «قَالَ: إِنَّ الله يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ»[i]f382.

ومنها: مرسلة ابن مسكان عن رجلٍ عن أبي عبد الله N «قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ خِزْياً أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُه، أَوْ يَرْكَبَ دَابَّةً تَشْهَرُه»[ii]f383.

ويظهر من هذه المرسلة أنَّ الشّهرة ليست فقط باللباس، بل تكون بالدّابة أيضاً، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلة عثمان بن عيسى عمَّن ذَكَره عن أبي عبد الله N «قَالَ: الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا، وشَرُّهَا، فِي النَّارِ»[iii]f384، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي سعيد، عن الحسين N «قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً يَشْهَرُه كَسَاه الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ»[iv]f385، ولكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان، وبجهالة أبي سعيد.

ومنها: رواية ابن القداح عن أبي عبد الله N «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ N: نَهَانِي رَسُولُ الله C عَنْ لُبْسِ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ، ولَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ (لبس) لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ(*)»[v]f386، وهي ضعيفة بسهل بن زياد.

وقد تبين لك: أنّ جميع هذه الرّوايات ضعيفة السّند إلاّ الرّواية الأُولى، وهي حسنة أبي أيوب، وهي ظاهرة في الحرمة أيضاً، فإن ثبت أنّ جميع الأعلام أعرضوا عن ظاهرها، حُمِلت على الكراهة ­ كما صرّح صاحب الوسائل ­ وإلاّ فلا موجب لصرف ظاهرهاً عن الحرمة.

والإنصاف: أنّه لم يتضح لنا إعراض الأعلام عنها، لا سيّما مع ذهاب بعض المتأخّرين إلى الحرمة، والأحوط وجوباً تَرْك لباس الشّهرة.

(1) أمَّا القطن فَلِرواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ N: الْبَسُوا ثِيَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا (فإنّه) لِبَاسُ رَسُولِ الله C، وهُوَ لِبَاسُنَا»[vi]f387، ولكنها ضعيفة بالقاسم بن يحيى، وجده الحسن بن راشد.

وأما الأبيض: فلرواياتٍ كثيرة ­ وهي وإن لم يُذكر فيها القطن إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينها وبين رواية أبي بصير هو استحباب القطن الأبيض، هذا كلّه مع قطع النظر عن ضعف رواية أبي بصير ­:

ومن جملة الروايات الواردة في استحباب لبس الأبيض: موثّقة ابن القداح عن أبي عبد الله N «قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله C: الْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّه أَطْيَبُ وأَطْهَرُ، وكَفِّنُوا فِيه مَوْتَاكُمْ»[vii]f388.

ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر N «قال: قال النبي C: ليس من لِباسكم شيء أحسن من البياض فالبَسُوه، وكفّنوا فيه موتاكم»[viii]f389، وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وأبي جميلة المفضل بن صالح، وكذا غيرها من الرّوايات.

(1) أمّا المصبوغ: فَلِعدّة من الرّوايات:

منها: حسنة زرارة «قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ N ثَوْباً مُعَصْفَراً، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ»[ix]f390.

ومنها: رواية أبي الجارود «قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ N يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، والْمُنَيَّرَ(*)»[x]f391، وهي ضعيفة بمحمّد بن سنان، وكذا غيرها من الرّوايات.

وأمَّا الوشي: فَلِرواية يونس بن يعقوب «قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِه أَنَّه رَأَى عَلَى جِوَارِي أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ J الْوَشْيَ»[xi]f392، وهذه الرّواية، وإن لم يوجد فيها شيء يخدش في سندها، إلاّ أنّها ليست قول المعصوم N، ولا فعله.

اللهمّ إلاّ أن يُقال: إنَّها تقريره، إذ لو كان ذلك مكروهاً لنهى عنه N.

ومنها: رواية ياسر «قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ N: اشْتَرِ لِنَفْسِكَ خَزّاً، وإِنْ شِئْتَ فَوَشْياً (فوشي خ ل)، فَقُلْتُ: كُلَّ الْوَشْيِ؟ فَقَالَ: ومَا (للوشي) الْوَشْيُ؟ قُلْتُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيه قُطْنٌ، يَقُولُونَ: إِنَّه حَرَامٌ، قَالَ: الْبَسْ مَا فِيه قُطْنٌ»[xii]f393، ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد، وجهالة ياسر.

(1) كما يُستفاد من جملةٍ من الرّوايات:

منها: حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «فِي قَوْلِ الله ­ تَبَارَكَ وتَعَالَى ­: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ]المدثر: 4[، قَالَ: فَشَمِّرْ»[xiii]f394.

ومنها: مرسلة مجمع البيان عن أبي عبد الله N «في قوله تعالى: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّر قال: معناه ثيابك فقصّر»[xiv]f395، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية سَلَمَة بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ «قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ N إِذْ دَخَلَ عَلَيْه أَبُو عَبْدِ الله N، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ N: يَا بُنَيَّ! ألَا تُطَهِّرُ قَمِيصَكَ؟ فَذَهَبَ، فَظَنَنَّا أَنَّ ثَوْبَه قَدْ أَصَابَه شَيْءٌ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: إِنَّه هَكَذَا، فَقُلْنَا: جَعَلَنَا الله فِدَاكَ! مَا لِقَمِيصِه؟! قَالَ: كَانَ قَمِيصُه طَوِيلاً، (فأمرته) وأَمَرْتُه أَنْ يُقَصِّره، إِنَّ الله ­ عَزَّ وجَلَّ ­ يَقُولُ: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّر »[xv]f396، وهي ضعيفة بجهالة محمّد بن علي، وجهالة سلمة بيّاع الْقَلَانِسِ، وبالإرسال.

(1) يُستفاد من بعض الروايات كراهة إسبال الثوب، وتجاوزه الكعبين، لا استحباب رفع الثوب الطّويل، ففي حسنة أبي بصير N «أَنَّ النَّبِيَّ C أَوْصَى رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ لَه: إِيَّاكَ وإِسْبَالَ الإِزَارِ، والْقَمِيصِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَخِيلَةِ، والله لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ»[xvi]f397.

وفي موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله N «(قَالَ) فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَه، قَالَ: إِنِّي لأَكْرَه أَنْ يَتَشَبَّه بِالنِّسَاءِ»[xvii]f398.

وفي رواية عبد الله بن هلال «قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ الله N أَنْ أَشْتَرِيَ لَه إِزَاراً، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أُصِيبُ إِلاَّ وَاسِعاً، (فقال) قَالَ: اقْطَعْ مِنْه، وكُفَّه(*)، (قَالَ): ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَبِي قَالَ: (و) مَا جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»[xviii]f399.

وقد رواها الكليني بسندَيْن:

الأول: ضعيف بسهل بن زياد، وبجهالة عبد الله بن هلال.

الثاني: ضعيف بجهالة عبد الله بن هلال.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[ii] الوسائل باب 14 من أبواب أحكام الملابس ح3.

[iii] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الملابس ح1.

(*)      ثوب منير ­ كمعظم ­: منسوب إلى نيري فارسيته دويود، وفى النهاية: نيّرت الثوب إذا جعلت له علماً.

[iv] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الملابس ح12.

[v] الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[vi] الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[vii] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[viii] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الملابس ح10.

[ix] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الملابس ح5.

[x] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[xi] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام الملابس ح4.

(*)      كفَّ الثوبَ كفّاً: خاط حاشيته، وهو الخياطة الثانية بعد الشلِّ.

[xii] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام الملابس ح5.

[xiii] الوسائل باب 25 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[xiv] الوسائل باب 21 من أبواب أحكام الملابس ح4.

[xv] الوسائل باب 28 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[xvi] الوسائل باب 28 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[xvii] الوسائل باب 28 من أبواب أحكام الملابس ح4.

(*)      القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

[xviii] الوسائل باب 29 من أبواب أحكام الملابس ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-06-2015  ||  القرّاء : 824





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net