الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 36 _زكاة الأنعام 8

 الدرس 110 _ فوائد رجالية 6

 الدرس 177_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (9).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 121

  المحاضرة رقم 5_ استحباب استصحاب العائد هدية إلى المريض / استحباب قضاء حاجة المريض

 الدرس 456 _ القراءة في الصلاة 22

 الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3

 الدرس 1385 _كتاب الصوم 185

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 250 _ في بيع الحيوان 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297972

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : بقية احكام الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 151 _بقيّة أحكام الزكاة 1 .

الدرس 151 _بقيّة أحكام الزكاة 1



 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: يجب دفع الزَّكاة عند وجوبها. ولا يجوز تأخيرها إلاَّ لعذر، كانتظار المستحقّ وحضور المال، فيضمن بالتَّأخير. وكذا الوكيل والوصيّ بالتَّفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة. وهل يأثم؟ الأقرب: نعم، إلاَّ أن ينتظر بها الأفضل أو التَّعميم. ورُوي: جواز تأخيرها شهراً أو شهرَيْن، وحُمل على العذر(1)

(1) لا كلام بين الأعلام في أنَّه إذا هلَّ هلال الثَّاني عشر أو تمّ وجب دفع الزَّكاة، على اختلاف في استقرار الوجوب بهلال الثَّاني عشر أو بإتمامه .

وقد فصّلنا الكلام في المسألة سابقاً، فراجع.

وإنَّما وقع الكلام بين الأعلام في أمرَيْن:

الأوَّل: هل يجوز التَّأخير أم لا؟

الثَّاني: هل يضمن لو تلفت مع التَّأخير أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «اِختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تأخير الزَّكاة بعد حول الحول وإمكان الدَّفع، فالمشهور أنَّه لا يجوز التَّأخير إلاَّ لعذر كعدم وجود المستحقّ ونحوه.

قال الشَّيخ المفيد في المقنعة: الأصل في إخراج الزَّكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصَّلاة، وقد جاء عن الصَّادقين (عليهم السلام) رُخَصٌ في تقديمها شهرَيْن قبل محلّها وتأخيرها شهرَيْن عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب. والَّذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمَّد (عليهم السلام) من لزوم الوقت.

وقال الشيَّخ في النِّهاية: وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يُخرج ما يجب عليه على الفور ولا يُؤخِّره، قال: وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما بين شهر وشهرَيْن، ولا يجعل ذلك أكثر منه.

وظاهر الشَّهيدَيْن جواز التَّأخير، بل جزم الشَّهيد الثَّاني بجواز تأخيرها شهراً وشهرَيْن، خصوصاً للبسط ولذي المزيّة. واختاره في المدارك...».

وجوَّز المصنِّف (رحمه الله) هنا ­ أي في الدُّروس ­ التّأخير لانتظار الأفضل والتَّعميم ­ أي البسط ­ وزاد المصنِّف (رحمه الله) في البيان تأخيرها للمعتاد الطَّلب منه بما لا يؤدِّي إلى الإهمال.

وقال ابن إدريس (رحمه الله) في سرائره: «وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، إذا حضر المستحقّ، فإن أخَّر ذلك، إيثاراً به مستحقّاً، غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلاَّ أنَّه إن هلك قبل وصوله إلى مَنْ يريد إعطاؤه إياه، فيجب على ربّ المال الضَّمان...».

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-04-2022  ||  القرّاء : 319





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net