الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس193 _لباس المصلي 66

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

 الدرس 1152 _كتاب الخمس 32

 الدرس 215 _ تنبيهات الإستصحاب 36

 الدرس 687 _ صلاة الآيات 7

 الدرس 15 _ الاجتهاد والتقليد 15

 الدرس80 _اوقات الفرائض والنوافل 60

  المحاضرة رقم 1_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس 111 _ المقصد الأول في الاوامر 111

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003400

   • التاريخ : 18/04/2024 - 20:28

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس261 _ما يصح السجود عليه 6 .

الدرس261 _ما يصح السجود عليه 6



وعليه، فالرّوايات الواردة في السّجود على الثوب وإن كانت مطلقةً من حيث كون الثوب متّخذاً من القطن أو الكتّان، أو غيرهما، من الصّوف والشّعر، ونحوهما، إلاّ أنّها مقيّدةً بصحيحة منصور بن حازم الظاهرة في تعيّن القطن أو الكتّان، مع كون أغلب روايات السّجود على الثوب ضعيفة السّند.

ثمَّ إنّه ذكرنا سابقاً بعض الرّوايات الدّالة على جواز السّجود على القِير والقفر، وقلنا: إنّ الأقرب حَمْلها على التقيّة.

ولو حملت على الاضطرار فتكون مقدمةً في الرتبة على الثوب، إذ الغالب في مواردها تمكّن المكلّف من أن يصلِّي على شيءٍ من قطن أو كتّان، فضلاً عن مطلق الثوب، ومع ذلك أمرَ بها، فيدلّ على تقدّمها على الثوب.

ولكنّك عرفت أنّ الأقرب حَمْلها على التقيّة.

وأصبحت النتيجة: أنّ البدل الشرعي في حال الاضطرار هو السجود على القطن أو الكتّان، ومع فَقْدهما فيجوز السّجود على كلّ شيء، وأنّ الأبدال كلّها في عرض واحد، سواء ظَهْر الكفّ، أو، القير، أو المعادن من الذهب والفضة، ونحوهما، مع أنّ التعدّي إلى بقية المعادن من الذهب والفضة إنّما كان من نصوص القير.

ومن هنا يتضح عدم صحّة الترتيب الذي ذَكَره المصنّف R، من أنّ الأوّل هو القطن والكتّان، فإنْ تعذّر فعلى المعدن أو القِير، أو الصهروج، فإنْ تعذّر فعلى كفّه.

وقال في البيان «ولو منعه الحَرُّ من السجود على الأرض سَجَد على ثوبه، فإنّ تعذَّر فعلى كفِّه، وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر، نعم هما أَوْلى من الثلج، وهو أَوْلى من الكفّ».

وقال في الذكرى: «ولو وجد ملبوساً من نبات الأرض فهو أَوْلى من الثلج، لأنّ المانع هنا عرضي، بخلاف الثلج...».

(1) الخُمْرة ­ بضم الخاء المعجمة، وإسكان الميم ­: سجادة صغيرة، وحكى المصنّف R في الذكرى عن الفارابي: أنّها «شيء منسوج من السعف، أصغر من المصلَّى ­ ثمَّ قال: ­ قال الهروي: هي سجادة بقدر ما يضع عليه الرّجل حرّ وجهِه في سجوده من حصير، أو نسيجة من خُوص...».

وقال في كتاب مجمع البحرين: «قد تكرّر في الحديث ذِكْر الخُمْرة والسّجود عليها، وهي ­ بالضمِّ ­ سجادة صغيرة تُعمل من سعف النخل، وتُزْمل بالخيوط، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده، ولا يكون خُمْرة إلا بهذا المقدار، ومنه كان أبي يصلِّي على الخُمْرة، يضعها على الطنفسة»، الطنفسة ­ بتثليث الطاء والفاء ­: بساط له خمل.

قال المصنّف R في الذكرى: «لو عُمِلت الخُمْرة بخيوط من جنس ما يجوز السُّجود عليه، فلا إشكال في جواز السُّجود عليها، ولو عُملت بسُيُور فإن كانت مغطّاة، بحيث تقع الجبهة على الخوص، صح السّجود أيضاً، ولو وقعت على السُّيُور لم يجز...»، السُّيُور هي الجلد.

أقول: أمّا جواز السّجود على الخُمْرة فقد ورد ذلك في رواياتٍ كثيرة، وأمّا التفصيل بين كونها معمولة بخيوط، أو سُيُور، فقد يُستفاد ذلك من رواية عليّ بن الرّيان «قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَيْهِ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ ­ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ N ­ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَدَنِيَّةِ؟ فَكَتَبَ: صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولاً بِخُيُوطَةٍ، وَلَا تُصَلِّ عَلى مَا كَانَ مَعْمُولاً بِسُيُورَةٍ(*)»[i]f33، ورواها الشّيخ R بإسناده عن عليّ بن محمّد.

ولكنّها ضعيفة بطريق الكليني بسهل بن زياد، وبطريق الشّيخ بجهالة عليّ بن محمد المشترك بين عدّة أشخاص أغلبهم مجهولو الحال، وبجهالة الطريق إليه أيضاً.

وأمّا جهالة الكاتب وعدم وثاقة إبراهيم بن عُقبة فلا تضران، لشهادة عليّ بن الريّان بالجواب، حيث قال: «فكتب»، فلولا ضعفها بما تقدّم لَمَا كانت جهالة الكاتب، وعدم وثاقة إبراهيم بن عقبة، مضرّةً.

قال صاحب الحدائق R: «ولعلّ بناء الفرق في رواية عليّ بن ريان على أنْ ما يُعمل بالخيوط تكون الخيوط فيه مستورة بالسعف، وأمّا ما يُعمل بالسُّيُور فإنّها تظهر بين السّعف، أو تغطي على السعف، فلا يقع السّجود على السّعف بالكليّة، فيكون النهي محمولاً على التحريم، أو لا يحصل الجُزء الأكمل من السّجود فيكون النهي للكراهة»، وهو جيد.

(1) قال المصنّف R في الذكرى: «لا يمنع حَمْل المصلّي شيئاً من جنس ما يُسْجد عليه من جواز السّجود عليه على الأصحّ لدخوله في العموم، وأصالة الجواز، فلو كانت قلنسوته نباتاً غير القطن والكتّان، أو كان بين جبهته وبين العمامة ما يصحّ السجود عليه، صحّ، ومنع الشّيخ R من السّجود على ما هو حامل له كَكَوْر العمامة      ­ بفتح الكاف ­ وطرف الرداء، فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق، وإن جعل المانع نفس الحمل ­ كمذهب بعض العامّة ­ طُولِب بدليل المنع، مع أنّه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر N في خايف الرمضاء «تسجد على بعض ثوبك، فقال: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيلة»[ii]f34، وروى أحمد بن عمر، قال: «سألتُ أبا الحسن N عن الرّجل يسجد على كُمِّ قميصه من أذى الحرّ والبرد، أو على ردائه... فقال: لا بأس به»[iii]f35، وإنِ احتُجّ برواية الأصحاب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصّادق N في السّجود على العمامة «لا يجزيه حتّى تصلْ جبهته إلى الأرض»[iv]f36.

قلنا: لا دلالة فيها على كون المنع للحمل، بل جاز أن يكون لفقد ما يُسجد عليه، وكذا ما رواه طلحة بن زيد عن الصّادق عن أبيه عن عليّ S: أنّه كان لا يسجد على الكمّ (الكمين)، ولا على العمامة[v]f37» انتهى كلام المصنِّف في الذكرى، ولا غبار عليه.

نعم، رواية أبي بصير ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة، وبعدم وثاقة القاسم بن محمّد، وكذا رواية أحمد بن عمر، فإنّها ضعيفة بعبّاد بن سليمان، فإنَّه مهمل، وأمَّا رواية عبد الرَّحمان بن أبي عبد الله فهي صحيحة أو موثقة.

 

[i] الوسائل باب 11 من أبواب ما يسجد عليه ح2.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح5.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح3.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[v] الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-12-2015  ||  القرّاء : 716





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net